القول فى أقسامها

القول فى أقسامها

القول فى أقسامها

و هى على أربعة أقسام : مرتبة ، و مخيرة ، و ما اجتمع فيه الامران ، و کفارة الجمع ، أما المرتبة فهى ثلاث : کفارة الظهار ، و کفارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسکينا ، و کفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، و هى إطعام عشرة مساکين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، و الاحوط کونها متتابعات ، و أما المخيرة فهى کفارة من أفطر فى شهر رمضان بأحد الاسباب الموجبة لها ، و کفارة حنث النذر ، و کفارة حنث العهد ، و کفارة جز المرأة شعرها فى المصاب ، و هى العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسکينا مخيرا بينها على الاظهر ، و ما اجتمع فيه الامران کفارة حنث اليمين ، و کفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها فى المصاب ، و شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته ، يجب فى جميع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام ، و أما کفارة الجمع فهى کفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما ، و کفارة الافطار فى شهر رمضان بالمحرم على الاحوط ، و هى عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا .

مسألة 1 :

لا فرق فى جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها أو جز بعضه بما يصدق عرفا إنها جزت شعرها ، کما لا فرق بين کونه فى مصاب زوجها و مصاب غيره ، و بين القريب و البعيد ، و الاقوى عدم إلحاق الحلق و الاحراق به و إن کان أحوط سيما فى الاول .

مسألة 2 :

لا يعتبر فى خدش الوجه خدش تمامه ، بل يکفى مسماه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء ، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الادماء ، و لا بشق ثوبها و إن کان على ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته ، نعم لا فرق فى الولد بين الذکر و الانثى ، و فى شموله لولد الولد تأمل ، و الاحوط ذلک فى ولد الابن ، و الظاهر عدم الشمول لولد البنت و إن کان أحوط ، و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا کانت مدتها طويلة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام قضا

No image

احکام حدود

No image

احکام قصاص

No image

احکام دیات

No image

احکام عزاداری

پر بازدیدترین ها

No image

احکام دیات

No image

احکام نفاس

No image

قصد اقامت

No image

تکبیرة الاحرام

No image

قنوت

Powered by TayaCMS