القول فى أقسام الحقوق

القول فى أقسام الحقوق

القول فى أقسام الحقوق

مسألة 1 :

الحقوق على کثرتها قسمان : حقوق الله تعالى و حقوق الادميين ، أما حقوق الله تعالى فقد ذکرنا فى کتاب الحدود أن منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال و امرأتين ، و منها برجلين و أربع نساء ، و منها ما يثبت بشاهدين فليرجع إليه .

مسألة 2 :

حق الادمى على أقسام : منها ما يشترط فى إثباته الذکورة ، فلا يثبت إلا بشاهدين ذکرين کالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات ، و هل يعم الحکم أقسامها کالخلع و المباراة ؟ الاقرب نعم إذا کان الاختلاف فى الطلاق ، و أما الاختلاف فى مقدار البذل فلا ، و لا فرق فى الخلع و المباراة بين کون المرأة مدعية أو الرجل على إشکال فى الثانى .

مسألة 3 :

قيل ما يکون من حقوق الادمى غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منضمات ، و مثل ذلک بالاسلام و البلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوکالة و الوصاية و الرجعة و عيوب النساء و النسب و الهلال ، و ألحق بعضهم الخمس و الزکاة و النذر و الکفارة ، و الضابط المذکور لا يخلو من وجه و إن کان دخول بعض الامثلة فيها محل تأمل ، و لا تقبل شهادتهن على الرضاع على الاقرب .

مسألة 4 :

من حقوق الادمى ما يثبت بشاهدين ، و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدعى ، و بامرأتين و يمين المدعى ، و هو کل ما کان مالا أو المقصود منه المال کالديون بالمعنى الاعم ، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها مما فى الذمة ، و کالغصب و عقود المعاوضات مطلقا و الوصية له ، و الجناية التى توجب الدية کالخطأ و شبه العمد و قتل الاب ولده و المسلم الذمى و المأمومة و الجائفة و کسر العظام و غير ذلک مما کان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال ، فجميع ذلک تثبت بما ذکر حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الاظهر ، و تقبل شهادتهن فى النکاح إذا کان معهن الرجل .

مسألة 5 :

فى قبول شهادتهن فى الوقف وجه لا يخلو عن إشکال ، و تقبل شهادتهن فى حقوق الاموال کالاجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد المتعلق بالاموال و نحو ذلک مما هى حقوق آدمى ، و لا تقبل شهادتهن فيما يوجب القصاص .

مسألة 6 :

من حقوق الادمى ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات ، و ضابطه کل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا کالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة کالقرن و الرتق و القرحة فى الفرج دون الظاهرة کالعرج و العمى .

مسألة 7 :

کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين فى ربع ميراث المستهل و ربع الوصية ، و الاثنتين فى النصف ، و الثلاث فى ثلاثة أرباع ، و الاربع فى الجميع ، و لا يلحق بها رجل واحد ، و لا يثبت به أصلا .

فروع

الاول الشهادة ليست شرطا فى شى‌ء من العقود و الايقاعات إلا الطلاق و الظهار .

الثانى حکم الحاکم تبع للشهادة ، فإن کانت محققة نفذ الحکم ظاهرا و واقعا ، و إلا نفذ ظاهرا لا واقعا ، و لا يباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء کان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها .

الثالث الاحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعى إليه من له أهلية لذلک ، و الوجوب على فرضه کفائى لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل ، و لا إشکال فى وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، و الوجوب هاهنا أيضا کفائى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خیارات

No image

بازار مسلمانان

No image

اجاره

No image

احکام اجیر

پر بازدیدترین ها

No image

شراکت

No image

مضاربه

No image

بیمه

No image

بازار مسلمانان

No image

خیارات

Powered by TayaCMS