مسألة 1 :
المجوس و غيرهم من فرق الکفار قد ينکحون المحرمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، و قد ينکحون المحللات عندنا ، فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان .
مسألة 2 :
لا يرث مجوسى و لا غيره ممن لا يکون بينه و بينه نسب أو سبب صحيحان فى مذهبه .
مسألة 3 :
لو کان نسب أو سبب صحيح فى مذهبهم و باطل عندنا کما لو نکح أحدهم بأمه أو بنته و أولدها فهل لا يکون بين الولد و بينهما و کذا بين الزوج و الزوجة توارث مطلقا ، و إنما التوارث بالنسب و السبب الصحيحين عندنا ، أو يکون التوارث بالنسب و لو کان فاسدا و بالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يکون بالامرين صحيحهما و فاسدهما ؟ وجوه و أقوال أقواها الاخير .
مسألة 4 :
لو اجتمع موجبان للارث أو أکثر لاحدهم يرث بالجميع مثل أم هى زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن و نصيب الامومة ، و لو ماتت فله نصيب الزوج و الابن .
مسألة 5 :
لو اجتمع سببان و کان أحدهما مانعا من الاخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هى أخت من أم ، فلها نصيب البنت لا الاخت ، و بنت هى بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط .
مسألة 6 :
لو کان لامرأة زوجان أو أکثر و صح فى مذهبهم فماتت فالظاهر أن إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسم بينهم بالسوية کإرث الزوجات منه ، و لو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن و لو ماتا فلها من کل منهما نصيبها من الربع أو الثمن .
مسألة 7 :
لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا فلا يبعد جريان حکم الصحيح عليه ، و لکن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم .
مسألة 8 :
المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج و أن فرض کونه عن شبهة ، فلو تزوج أمه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به .
مسألة 9 :
المسلم يرث بالنسب الصحيح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة ، فلو اعتقد أن أمه أجنبية فتزوجها و أولد منها يرث الولد منهما و هما منه ، فيأتى فى المسلم مع الشبهة الفروع التى تتصور فى المجوس ، و لا فرق فى الشبهة بين الموضوعية و الحکمية .
مسألة 10 :
لو اختلف اجتهاد فقيهين فى صحة تزويج و فساده کتزويج أم المزنى بها أو المختلقة من ماء الزانى فتزوج القائل بالصحة أو مقلده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .