القول فى الجنایة على الاطراف

القول فى الجنایة على الاطراف

القول فى الجناية على الاطراف

و فيه مقاصد :

المقصد الاول فى ديات الاعضاء

اعلم أن کل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الارش المسمى بالحکومة ، فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم و يقوم صحيحه و معيبه و يؤخذ الارش ، و لابد من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب حتى کونه معيبا فى أمد کما فى شعر الرأس الذي ينبت فى مدة ، و أما التقدير ففى موارد :

الاول : الشعر

مسألة 1 :

فى شعر رأس الذکر صغيرا کان أو کبيرا کثيفا أو خفيفا الدية کاملة إن لم يثبت ، کما لو صب على رأسه ماء حارا فسقط شعره و لم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه کان ، و کذا فى اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلا و لم تنبت الدية کاملة ، و إن نبتا ففى اللحية ثلث الدية على الاقوى و فى شعر الرأس الارش ، و أما الانثى ففى شعرها ديتها کاملة إن لم ينبت ، و لو نبت ففيه مهر نسائها ، من غير فرق بين الصغيرة و الکبيرة .

مسألة 2 :

لو بنت بعضه دون بعض فهل فيه الارش أو أخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن کان نصفا و ثلثها إن کان ثلثا و هکذا و لا يلاحظ خفة الشعر و کثافته ؟ الثانى أرجح فى غير النابت ، و فى النابت لا يسقط الارش على الظاهر .

مسألة 3 :

تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موکول إلى أهل الخبرة فإن حکم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، و لو نبت بعد ذلک فالظاهر رجوع ما فضل من الدية .

مسألة 4 :

لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل ، نعم لو زاد على الدية الکاملة فليس لها إلا الدية ، و يحتمل الرجوع إلى الارش .

مسألة 5 :

فى شعر الحاجبين معا خمسمأة دينار ، و فى کل واحد نصف ذلک ، و فى بعض منه فعلى حساب ذلک ، هذا إذا لم ينبت ، و إلا ففيه الارش ، فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففى غير النابت بالحساب ، و فى النابت الارش ظاهرا .

مسألة 6 :

فى الاهداب الاربعة أي الشعور النابتة على الاجفان أقوال أقربها الارش ، و أحوطها الدية کاملة مع عدم النبت .

مسألة 7 :

لا تقدير فى غير ما تقدم من الشعر ، لکن يثبت له الارش إن قلع منفردا ، و لا شى‌ء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا کشط ، فلا شى‌ء للاهداب إذا قطع الاجفان ، و لا فى شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا على دية العضو .

مسألة 8 :

يثبت الارش فى لحية الخنثى المشکل و کذا فى لحية المرأة لو فرض النقص ، و فى کل مورد مما لا تقدير فيه لو فرض أن إزالة الشعر لو کان العبد أو الامة تزيد فى القيمة أو لا ينقص منها لا شى‌ء عليه إلا التعزير ، و لو فرض التعييب بذلک وجب الارش .

الثانى : العينان

مسألة 1 :

فى العينين معا الدية ، و فى کل واحدة منهما نصفها ، و الاعمش و الاحول و الاخفش و الاعشى و الارمد کالصحيح ، و لو کان على سواد عينه بياض فإن کان الابصار باقيا بأن لا يکون ذلک على الناظر فالدية تامة ، و إلا سقطت بالحساب من الدية لو أمکن التشخيص ، و إلا ففيه الارش .

مسألة 2 :

فى العين الصحيحة من الاعور الدية کاملة إن کان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، و لو أعورها جان و استحق ديتها منه کان فى الصحيحة نصف الدية ، سواء أخذ ديتها أم لا ، و سواء کان قادرا على الاخذ أم لا ، بل و کذا النصف لو کان العور قصاصا .

مسألة 3 :

فى العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ، سواء کانت عوراء خلقة أو بجناية جان .

مسألة 4 :

فى الاجفان الدية ، و فى تقدير کل جفن خلاف ، فمن قائل فى کل واحد ربع الدية ، و من قائل فى الاعلى ثلثاها و فى الاسفل الثلث ، و من قائل فى الاعلى ثلث الدية و فى الاسفل النصف ، و هذا لا يخلو من ترجيح ، لکن لا يترک الاحتياط بالتصالح .

الثالث : الانف‌

مسألة 1 :

فى الانف إذا قطع من أصله الدية کاملة ، و کذا فى مارنه ، و هو ما لان منه و نزل عن قصبته ، و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية کاملة ، و لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية کاملة فى المارن و الارش فى القصبة ، و لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففى المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الارش ؟ فيه تأمل ، و لو قطع بعض المارن فبحساب المارن .

مسألة 2 :

لو فسد الانف و ذهب بکسر أو إحراق أو نحو ذلک ففيه الدية کاملة ، و لو جبر على غير عيب فمأة دينار على قول مشهور .

مسألة 3 :

فى شلل الانف ثلثا ديته صحيحا ، و إذا قطع الاشل فعليه ثلثها .

مسألة 4 :

فى الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هى طرف الانف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن ؟ احتمالات ، و يحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، و هو طرف الانف الذي يقطر منه الدم و هو مجمع المارن و هو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الاعلى إلى الاسفل قطع طرف الانف و هو مجمع المارن و إن لا يخلو من تأمل .

مسألة 5 :

فى أحد المنخرين ثلث الدية ، و قيل نصفها ، و الاول أرجح ، و لو نفذت فى الانف نافذة على وجه لا تفسد کرمح أو سهم فخرقت المنخرين و الحاجز فثلث الدية ، و کذا لو ثقبته ، فإن جبر و صلح فخمس الدية على الاحوط .

الرابع : الاذن‌

مسألة 1 :

فى الاذنين إذا استوصلا الدية کاملة ، و فى استئصال کل واحدة منهما نصفها ، و فى بعضها بحساب ديتها إن کان نصفا فنصف أو ثلثا فثلث و هکذا .

مسألة 2 :

فى خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن ، و فى بعضها فبحسابها ، و فى خرم الاذن ثلث ديتها على الاحوط بل الاظهر .

مسألة 3 :

لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها و لو قطعها بعد الشلل فثلثها على الاحوط فى الموضعين ، بل لا يخلوان من قرب .

مسألة 4 :

الاصم فيما مر کالصحيح ، و لو قطع الاذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الاذن دية المنفعة من غير تداخل ، و کذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل .

الخامس : الشفتان‌

مسألة 1 :

فى الشفتين الدية کاملة ، و فى کل واحدة منهما النصف على الاقوى ، و الاحوط فى السفلى ستمأة دينار ، و فى قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا و عرضا .

مسألة 2 :

حد الشفة فى العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز عرضا ، و طولها طول الفم ، و حد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضا و طولها طول الفم ، و ليست حاشية الشدقين منهما .

مسألة 3 :

لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الاسنان ففيه الحکومة ، و لو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الاسنان بضحک و نحوه فثلثا الدية على الاحوط ، و لو قطعت بعد الشلل فثلثها .

مسألة 4 :

لو شق الشفتين حتى بدت الاسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، و فى إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، و إن برأت فخمس ديتها على قول معروف فى الجميع .

السادس : اللسان‌

مسألة 1 :

فى لسان الصحيح إذا استوصل الدية کاملة ، و فى لسان الاخرس ثلث الدية مع الاستئصال .

مسألة 2 :

لو قطع بعض لسان الاخرس فبحساب المساحة ، و أما الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم ، و تبسط الدية على الجميع بالسوية ، من غير فرق بين خفيفها و ثقيلها ، و اللسنية و غيرها ، فإن ذهبت أجمع فالدية کاملة ، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة .

مسألة 3 :

حروف المعجم فى العربية ثمانية و عشرون حرفا ، فتجعل الدية موزعة عليها ، و أما غير العربية فإن کان موافقا لها فبهذا الحساب ، و لو کان حروفه أقل أو أکثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية کل بحسب لغته .

مسألة 4 :

الاعتبار فى صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، و لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية .

مسألة 5 :

لو لم يذهب الحرف بالجناية لکن تغير بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا أو تغير حرف بحرف آخر و لو کان الثانى صحيحا لکن يعد عيبا فالمرجع الحکومة .

مسألة 6 :

لو قطع لسانه جان فأذهب بعض کلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقى أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقى بعدها ، فلو ذهب بجناية الاول نصف کلامه فعليه نصف الدية ، ثم ذهب بجناية الثانى نصف ما بقى فعليه نصف هذا النصف أي الربع و هکذا .

مسألة 7 :

لو أعدم شخص کلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع فعليه الدية ، و لو نقص من کلامه فبالنسبة کما مر ، و لو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية و إن بقيت للسان فائدة الذوق و العون بعمل الطحن ، من غير فرق بين قدرة المجنى عليه على الحروف الشفوية و الحلقية أم لا .

مسألة 8 :

لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حد النطق فعليه الدية کاملة ، و لو بلغ حده و لم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث ، و لو انکشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجانى .

مسألة 9 :

لو جنى عليه بغير قطع فذهب کلامه ثم عاد فالظاهر أنه تستعاد الدية ، و أما لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها .

السابع : الاسنان‌

مسألة 1 :

فى الاسنان الدية کاملة ، و هى موزعة على ثمانى و عشرين سنا ، اثنتا عشرة فى مقاديم الفم ثنيتان و رباعيتان و نابان من أعلى و مثلها من أسفل ، ففى کل واحدة منها خمسون دينارا ، فالجميع ستمأة دينار ، و ست عشرة فى مآخر الفم ، فى کل جانب من الجوانب الاربعة أربعة ضواحک و أضراس ثلاثة ، فى کل واحدة منها خمسة و عشرون دينارا ، فالجميع أربعمأة دينار ، و لا يلحظ النواجد فى الحساب و لا الاسنان الزائدة .

مسألة 2 :

لو نقصت الاسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه ، کان النقص خلقة أو عارضا .

مسألة 3 :

ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة ، و الظاهر الرجوع إلى الحکومة ، سواء کانت الزيادة من قبيل النواجد التى هى فى رديف الاسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا ، و لو لم يکن فى قلعها نقص أو زاد کمالا فلا شى‌ء و إن کان الفاعل ظالما آثما ، و للحاکم تعزيره .

مسألة 4 :

لا فرق فى الاسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا کان اللون أصليا لا لعارض و عيب ، و لو اسودت بالجنابة و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الاقوى ، و لو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الاحوط ، بل لا يخلو من قرب ، و فى انصداع السن بلا سقوط الحکومة على الاقوى .

مسألة 5 :

لو کسر ما برز عن اللثة خاصة و بقى السنخ أي أصله المدفون فيها فالدية کالسن المقلوعة ، و لو کسر شخص ما برز عنها ثم قلع الاخر السنخ فالحکومة للسنخ ، سواء کان الجانى شخصين أو شخص واحد فى دفعتين .

مسألة 6 :

لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضى زمان جرت العادة بنباتها ، فإن نبتت فالارش على قول ، و لا يبعد أن تکون دية کل سن بعيرا ، و إن لم تنبت فديتها کسن البالغ .

مسألة 7 :

لو قلعت سن فأثبتت فى محلها فنبتت کما کانت ففى قلعها الدية کاملة ، و لو جعلت فى محلها سن فصارت کالسن الاصلية حية نابتة فالاحوط فى قلعها دية الاصلية کاملة ، بل لا يخلو من وجه .

الثامن : العنق‌

مسألة 1 :

فى العنق إذا کسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه و يثنى فى ناحية الدية کاملة على الاحوط ، و کذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه و صغر ، و کذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد و عاش کذلک بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر ، و قيل فى الموردين بالحکومة ، و لا يبعد هذا القول .

مسألة 2 :

لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية ، و عليه الارش ، و کذا لو صار بنحو يمکنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر .

التاسع : اللحيان‌

مسألة 1 :

فى اللحيين إذا قلعا الدية کاملة ، و فى کل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار ، و هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، و فى جانب الاعلى يتصل طرف کل واحد منهما بالاذن من جانبى الوجه ، و عليهما نبات الاسنان السفلى .

مسألة 2 :

لو قلع بعض من کل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، و بالحساب للبعض الاخر .

مسألة 3 :

ما ذکرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان ، کقلعهما عمن لا سن له ، و أما لو قلعا مع الاسنان فتزاد دية الاسنان و لا تتداخلان .

مسألة 4 :

لو جنى عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحکومة .

العاشر : اليدان‌

مسألة 1 :

فى اليدين الدية کاملة ، و فى کل واحدة نصفها ، من غير فرق بين اليمنى و اليسرى ، و من کان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية .

مسألة 2 :

حد اليد التى فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الکف و الذراع فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، و إن کانت فيها الاصابع فلا دية للاصابع فى الفرض ، و لو قطعت الاصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية .

مسألة 3 :

فى قطع الکف مع فقد الاصابع الحکومة ، سواء کان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان .

مسألة 4 :

لو قطعت الکف ذات الاصابع مع زيادة من الزند ففى اليد خمسمأة دينار ، و کذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، فهل فى الزيادة حکومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد .

مسألة 5 :

فى قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار کان لها کف أو لا ، و من المنکب کذلک کان لها مرفق أو لا ، و لو قطعت من فوق المرفق فيحتمل فى الزيادة الحکومة و يحتمل الحساب مساحة .

مسألة 6 :

لو کان له يدان على زند أو مرفق أو على منکب ففى الاصلية دية اليد کاملة و فى الزائد الحکومة ، و التشخيص بينهما عرفى أو موکول إلى أهل الخبرة ، و مع الاشتباه و عدم التميز لو قطعهما معا شخص واحد فعليه الدية و الارش ، و مع تعدد القاطع فالظاهر الحکومة بالنسبة إلى کل منهما و لو کان القاطع واحدا لکن قطع الثانى بعد دفع الحکومة فالظاهر لزوم دية کاملة عليه .

الحادي عشر : الاصابع‌

مسألة 1 :

فى أصابع اليدين الدية کاملة ، و کذا فى أصابع الرجلين و فى کل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام و غيره .

مسألة 2 :

دية کل أصبع مقسومة على ثلاث عقد فى کل عقدة ثلثها و فى الابهام مقسومة على اثنتين فى کل منهما نصفها .

مسألة 3 :

فى الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الاصلية ، و لا يبعد جريان الحکم بالنسبة إلى الانملة الزائدة .

مسألة 4 :

لو کان عدد الاصابع الاصلية فى بعض الطوائف و کذا عدد أناملهم الاصلية زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يکون التقسيط على حسبها .

مسألة 5 :

فى شلل کل واحدة من الاصابع ثلثا ديتها ، و فى قطعها بعد الشلل ثلثها .

مسألة 6 :

فى الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الاحوط ، و إن نبت أبيض فخمسة دنانير .

الثانى عشر : الظهر

مسألة 1 :

فى کسر الظهر الدية کاملة إذا لم يصلح بالعلاج و الجبر و کذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشى .

مسألة 2 :

لو عولج و بقى على الاحديداب فالدية کاملة ، و کذا لو بقى من آثار الکسر شى‌ء بأن لا يقدر على المشى إلا بعصا أو ذهب بذلک جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس و نحو ذلک .

مسألة 3 :

لو عولج فصلح و لم يبق من أثر الجناية شى‌ء فمأة دينار .

مسألة 4 :

المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الکاهل إلى العجز و هو الصلب ، و کسره يوجب الدية .

مسألة 5 :

لو کسر فشلت الرجلان فدية لکسر الظهر ، و ثلثا دية لشلل الرجلين .

الثالث عشر : النخاع‌

مسألة 1 :

فى قطع النخاع دية کاملة ، و فى بعضه الحساب بنسبة المساحة .

مسألة 2 :

لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن کان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى ، و إن لم تکن فيه الدية فالحکومة .

الرابع عشر : الثديان‌

مسألة 1 :

الثديان من المرأة فيهما ديتها ، و فى کل واحدة منهما نصف ديتها .

مسألة 2 :

لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شى‌ء من جلد الصدر ففى الثدي ديتها بما مر ، و فى الجلد الحکومة ، و لو أجاف الصدر لزم مع ذلک دية الجائفة .

مسألة 3 :

لو أصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع کونه فيها أو تعذر نزوله فى وقته مع عدم کونه فعلا فيها أو قل لبنها أو عيب کما إذا در مختلطا بالدم أو القيح ففيه الحکومة .

مسألة 4 :

لو قطع الحلمتين من المرأة قبل فيه الدية ، و فيه إشکال و يحتمل الحکومة ، و يحتمل الحساب بالمساحة ، و الاخير لا يخلو من رجحان .

مسألة 5 :

فى حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة و خمسة و عشرون دينارا ، و فيهما معا الربع ، و فى قول إن فيهما الدية ، و الاول أقوى .

الخامس عشر : الذکر

مسألة 1 :

فى الحشفة فما زاد الدية کاملة و إن استوصل إذا کان بقطع واحد ، من غير فرق بين ذکر الشاب و الشيخ و الصبى و الخصى خلقة و من سلت أو رضت خصيتاه و غيره إذا لم يکن موجبا للشلل .

مسألة 2 :

لو قطع بعض الحشفة کانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذکر .

مسألة 3 :

لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحکومة ، و لو قطع بعض الحشفة و کان القطع ملازما لخرم المجرى فلا شى‌ء إلا ما للحشفة ، و إن لم يکن ملازما و کان الخرم جناية زائدة فله الحکومة ، و للحشفة ما تقدم .

مسألة 4 :

لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقى فالدية لقطعها و الحکومة لقطع الباقى ، و لو قطع بعض الحشفة و الاخر ما بقى منها فعلى کل منهما بحساب المساحة .

مسألة 5 :

لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذکر باستئصال ففى قطع بعضها الحساب بالمساحة ، و فى قطع الباقى وجوه : الحکومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة و الحکومة فيما بقى أو الدية کاملة ، أوجهها الاول و أحوطها الاخير .

مسألة 6 :

فى ذکر العنين ثلث الدية ، و کذا فى قطع الاشل ، و فى قطع بعضه بحسابه ، و لا يبعد أن يکون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة .

مسألة 7 :

لو قطع نصف الذکر طولا و لم يحصل فى النصف الاخر خلل من شلل و نحوه فنصف الدية ، و إن أحدث فى الباقى شللا فنصف الدية للقطع و ثلثا دية النصف الاخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .

مسألة 8 :

فى ذکر الخنثى المشکل أو المعلوم أنوثته الحکومة .

السادس عشر : الخصيتان‌

مسألة 1 :

فى الخصيتين الدية کاملة ، فهل لکل واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان و لليمنى الثلث ؟ الاوجه الثانى ، و الاحوط الثلثان فى اليسرى و النصف فى اليمنى لو قلعتا دفعتين .

مسألة 2 :

لا فرق فى الحکم بين الصغير و الکبير و الشيخ و الشاب ، و مقطوع الذکر و غيره ، و أشله و غيره ، و العنين و غيره .

مسألة 3 :

فى أدرة الخصيتين و هى انتفاخهما أربع مأة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على مشى ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس .

السابع عشر : الفرج‌

مسألة 1 :

فى شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها کاملة ، و فى إحداهما نصفها ، سواء کانت کبيرة أو صغيرة ، ثيبا أو بکرا ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها .

مسألة 2 :

لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ، و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث .

مسألة 3 :

فى الرکب و هو فى المرأة موضع العانة من الرجل الحکومة قطعه منفردا أو منضما إلى الفرج ، و کذا فى عانة الرجل الحکومة .

مسألة 4 :

فى إفضاء المرأة ديتها کاملة ، و هو أن يجعل مسلکى البول و الحيض واحدا ، و کذا لو جعل مسلکى الحيض و الغائط واحدا على الاحوط فى هذه الصورة ، من غير فرق بين الاجنبى و الزوج إلا فى صورة واحدة و هى ما إذا کان ذلک من الزوج بالوطء بعد البلوغ ، و أما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها .

مسألة 5 :

لو کانت المرأة مکرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ، و لو کان مطاوعة فلها الدية دون المهر ، و لو کانت المکرهة بکرا هل يجب لها أرش البکارة زائدا على المهر و الدية ؟ فيه تردد ، و الاحوط ذلک .

مسألة 6 :

المهر و الارش على القول به فى ماله ، و کذا الدية .

الثامن عشر : الاليان

مسألة 1 :

فى الاليين الدية کاملة ، و فى کل واحدة منهما نصفها ، و کذا فى المرأة ديتها ، و فى کل واحدة منهما نصف ديتها ، و فى بعض کل منهما بحساب المساحة .

مسألة 2 :

الظاهر أن الالية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر حتى انتهى إلى العظم ، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة ، و إن کان الاحوط الدية فى القطع بنحو ينتهى إلى مساواة الظهر و الفخذ و إن لم يصل إلى العظم .

التاسع عشر : الرجلان

مسألة 1 :

فى الرجلين الدية کاملة ، و فى کل منهما نصفها ، و حدهما مفصل الساق .

مسألة 2 :

البحث هاهنا کالبحث فى اليدين فى القطع من مفصل الرکبة أو من أصل الفخذين ، و فى کل واحدة منهما ، و فى قطع بعض الساق مع مفصله ، و کذا فى قطع شخص من مفصل الساق و آخر بعض الساق ، فالکلام فيهما واحد .

مسألة 3 :

فى أصابع الرجلين منفردة دية کاملة ، و فى کل واحدة منها عشرها ، و دية کل أصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا الابهام فإنها مقسومة فيها على اثنين .

مسألة 4 :

الکلام فى الرجل الزائدة کالکلام فى اليد الزائدة ، و کذا فى الاصابع .

العشرون : الاضلاع

مسألة 1 :

عن کتاب ظريف بن ناصح ( و فى الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا کسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا إلى أن قال : و فى الاضلاع مما يلى العضدين دية کل ضلع عشرة دنانير إذا کسر ) و بمضمونه أفتى الاصحاب ، و لا بأس بذلک ، لکن لم يظهر المراد منه ، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلى القلب و الجانب الذي يلى العضد أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب و غيره أو التفصيل بين الاضلاع فى جانب الصدر و القدام و غيرها مما يلى العضدان إلى الخلف ؟ و يحتمل التصحيف و کان الاصل ( فيما حاط القلب ) من حاطه يحوطه : أي حفظه و حرسه ، أو کان الاصل ( فيما أحاط بالقلب ) فالاقوى فى الاضلاع التى تحيط بالقلب من الجانب الايسر فى کل منها خمسة و عشرون ، و أما فى غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترک سيما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب فى جانب الايمن ، و إن کان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير فى غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب .

الواحد و العشرون : الترقوة

مسألة 1 :

فى الترقوتين الدية ، و فى کل واحدة منهما إذا کسرت فجبرت من غير عيب أربعون دينارا .

مسألة 2 :

لو کسرت واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية ، و لو برأت معيوبا فکذلک على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و قيل فيهما بالحکومة .

خاتمة و فيها فروع‌

الاول لو کسر بعصوص شخص فلم يملک غائطه ففيه الدية کاملة و هو إما عظم الورک أو العصعص : أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر ، و إذا ملک غائطه و لم يملک ريحه فالظاهر الحکومة .

الثانى لو ضرب عجانه فلم يملک بوله و لا غائطه ففيه الدية کاملة ، و العجان ما بين الخصيتين و حلقة الدبر ، و لو ملک أحدهما و لم يملک الاخر فلا يبعد فيه الدية أيضا ، و يحتمل الحکومة ، و الاحوط التصالح ، و لو ضرب غير عجانه فلم يملکهما فالظاهر الدية ، و لو لم يملک أحدهما فيحتمل الحکومة و الدية ، و الاحوط التصالح .

الثالث فى کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلک العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية کسره ، و فى موضحته ربع دية کسره ، و فى رضه ثلث دية ذلک العضو إن لم يبرأ ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، و فى فکه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلک العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فکه ، کل ذلک على قول مشهور ، و الاحوط فيها التصالح .

الرابع من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية ، و الظاهر أن الحدث بول أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحکومة .

الخامس من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها ففيه ديتها و مهر مثل نسائها .

Powered by TayaCMS