المقصد الثانى فى الجنایة على المنافع‌

المقصد الثانى فى الجنایة على المنافع‌

المقصد الثانى فى الجناية على المنافع‌

و هى فى موارد :

الاول العقل ، و فيه الدية کاملة ، و فى نقصانه الارش ، و لا قصاص فى ذهابه و لا نقصانه .

مسألة 1 :

لا فرق فى ذهابه أو نقصانه بين کون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره و بين غير ذلک من الاسباب ، فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية کاملة و کذا لو سحره .

مسألة 2 :

لو جنى عليه جناية کما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، و فى رواية صحيحة إن کان بضربة واحدة تداخلتا ، لکن أعرض أصحابنا عنها ، و مع ذلک فالاحتياط بالتصالح حسن .

مسألة 3 :

لو ذهب العقل بالجناية و دفع الدية ثم عاد العقل ففى ارتجاع الدية تأمل ، و إن کان الارتجاع و الرجوع إلى الحکومة أشبه .

مسألة 4 :

لو اختلف الجانى و ولى المجنى عليه فى ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الاطباء ، و يعتبر التعدد و العدالة على الاحوط و يمکن اختباره فى حال خلواته و غفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، و إن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا و لا من الاختبار فالقول قول الجانى مع اليمين .

الثانى السمع ، و فى ذهابه من الاذنين جميعا الدية ، و فى سمع کل أذن نصف الدية .

مسألة 1 :

لا فرق فى ثبوت النصف بين کون إحدى الاذنين أحد من الاخرى أم لا ، و لو ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففى الاخرى النصف .

مسألة 2 :

لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلک استقر الدية ، و إن أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فإن لم يعد استقرت ، و لو عاد قبل أخذ الدية فالارش ، و إن عاد بعده فالاقوى أنه لا يرتجع ، و لو مات قبل أخذها فالاقرب الدية .

مسألة 3 :

لو قطع الاذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان ، و لو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية و السمع ، و لو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع کله من الاذنين فدية و نصف .

مسألة 4 :

لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لکن وقع فى الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحکومة ، و إن ذهب بسمع الصبى فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحکومة مضافا إلى الدية .

مسألة 5 :

لو أنکر الجانى ذهاب سمع المجنى عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله ، فإن تحقق ما ادعاه أعطى الدية ، و يمکن الرجوع إلى الحذاق و المتخصصين فى السمع مع الثقة بهم ، و الاحوط التعدد و العدالة ، و إن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث و حکم له .

مسألة 6 :

لو ادعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الاخرى ، و تلزم الدية بحساب التفاوت ، و طريق المقايسة أن تسد الناقصة سدا شديدا و تطلق الصحيحة و يضرب له بالجرس مثلا حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفى الصوت عليه علم مکانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مکانه ، فإن تساوى المسافتان فهو صادق و إلا کاذب ، و الاحوط الاولى تکرار العمل فى اليمين و اليسار أيضا ، ثم تسد الصحيحة سدا جيدا و تطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها کما صنع بأذنه الصحيحة أولا ، ثم يقاس بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الارش بحسابه و لابد فى ذلک من توخى سکون الهواء و لا يقاس مع هبوب الرياح ، و کذا يقاس فى المواضع المعتدلة .

الثالث البصر ، و فى ذهاب الابصار من العينين الدية کاملة ، و من إحداهما نصفها .

مسألة 1 :

لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره حتى الحولاء و العشواء و الذي فى عينه بياض لا يمنعه عن الابصار و العمشاء بعد کونها باصرة .

مسألة 2 :

لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة و يکون الابصار تبعا لها ، و لو جنى عليه بغير ذلک کما لو شج رأسه فذهب إبصاره فعليه دية الجناية مع دية الابصار .

مسألة 3 :

لو قامت العين بحالها و ادعى المجنى عليه ذهاب البصر و أنکر الجانى فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل و امرأتان ثبت الدية ، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، و لو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية ، و إن قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت و لم يعد استقرت .

مسألة 4 :

لو مات قبل مضى المدة التى أجلت استقرت الدية ، و کذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الارش ، کما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الارش ، و أما بعده فالظاهر عدم الارتجاع .

مسألة 5 :

لو اختلفا فى عوده فالقول قول المجنى عليه .

مسألة 6 :

لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة و لم يکن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاکم القسامة و قضى له .

مسألة 7 :

لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى و أخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهارا ، و لو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنه ، و ألزم الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالايمان إلا مع العلم بالصحة ، فيسقط الاستظهار .

مسألة 8 :

طريق المقايسة هاهنا کما فى السمع ، فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة مثلا و يبعد حتى يقول المجنى عليه ما أبصرها فيعلم عنده ثم يعتبر فى جهة أخرى أو الجهات الاربع فإن تساوت صدق ، و إلا کذب ، و فى فرض الصدق تشد المصابة و تطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات و يؤخذ من الدية بنسبة النقصان ، و هذه المقايسة جارية فى إصابة العينين و دعوى نقصانهما ، لکن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنه .

مسألة 9 :

لابد فى المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث کثرة النور و قلته و الاراضى من حيث الارتفاع و الانخفاض ، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ، و لا تقاس فى يوم غيم .

الرابع الشم ، و فى إذهابه عن المنخرين الدية کاملة ، و عن المنخر الواحد نصفها على إشکال فى الثانى ، فلا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 1 :

لو ادعى ذهابه و أنکر الجانى امتحن بالروائح الحادة و المحرقة فى حال غفلته ، فإن تحقق الصدق تؤخذ الدية ، و إلا فليستظهر عليه بالقسامة و يقضى له ، و إن أمکن الاستکشاف فى زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدد و العدالة احتياطا ، فمع قيام البينة يعمل بها .

مسألة 2 :

لو ادعى نقص الشم فإن أمکن إثباته بالالات الحديثة و شهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، و إلا فلا يبعد الاستظهار بالايمان ، و يقضى بما يراه الحاکم من الحکومة أو الارش .

مسألة 3 :

لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامة أبناء سنه کما فى البصر و السمع لا يبعد القول به .

مسألة 4 :

لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحکومة ، و لو عاد بعده ففيه إشکال لابد من التخلص بالتصالح ، و لو مات قبل انقضاء المدة و لم يعد فالدية ثابتة .

مسألة 5 :

لو قطع الانف فذهب الشم فديتان ، و کذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، و لو لم يکن لها دية مقدرة فالحکومة .

الخامس : الذوق ، قيل فيه الدية ، و هو و إن لم يکن ببعيد لکن الاقرب فيه الحکومة .

مسألة 1 :

لو أمکن التشخيص بالوسائل الحادثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، و إلا فإن اختلفا و لا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانى ، و مع حصوله يستظهر بالايمان .

مسألة 2 :

لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاکم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحکم ، و الاحوط لهما التصالح .

مسألة 3 :

لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان ، و الذوق تبع ، و لو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففى الذوق ما عرفت و فى الجناية ديتها و لو لم يکن دية مقدرة فالحکومة .

مسألة 4 :

لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحکومة ، و قيل بالدية .

مسألة 5 :

لو عاد الذوق تستعاد الدية ، و الاحوط التصالح .

السادس قيل لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ، و کذا لو تعذر عليه الاحبال ، و کذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، و فى الجميع إشکال ، و الاقرب الحکومة ، نعم لا يترک الاحتياط فى انقطاع الجماع أي تکون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الالة .

السابع فى سلس البول الدية کاملة إن کان دائما على الاقوى ، و الاحوط ذلک إن دام تمام اليوم ، کما أن الاحوط فيما کان إلى نصف النهار ثلثا الدية و إلى ارتفاعه ثلثها ، و فى سائر أجزاء الزمان الحکومة ، و المراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو کونه کذلک فى جميع الايام ، و إن صار کذلک فى بعض الايام و برأ ففيه الحکومة .

الثامن فى ذهاب الصوت کله الدية کاملة ، و إذا ورد نقص على الصوت کما غن أو بح فالظاهر الحکومة ، و المراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، و لا ينافى قدرته على الاخفات .

مسألة 1 :

لو جنى عليه فذهب صوته کله و نطقه کله فعليه الديتان .

مسألة 2 :

لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقى بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحکومة ، و يحتمل التوزيع کما مر فى أصل التکلم ، و الاحوط التصالح .

مسألة 3 :

فى ذهاب المنافع التى لم يقدر لها دية الحکومة ، کالنوم و اللمس و حصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة و حصول الامراض على أصنافها .

مسألة 4 :

الارش و الحکومة التى بمعناه إنما يکون فى موارد لو قيس المعيب بالصحيح يکون نقص فى القيمة ، فمقدار التفاوت هو الارش و الحکومة التى بمعناه ، و أما لو فرض فى مورد لا توجب الجناية نقصا بهذا المعنى و لا تقدير له فى الشرع کما لو قطع أصبعه الزائدة أو جنى عليه و نقص شمه و لم يکن فى التقويم بين مورد الجناية و غيره فرق فلابد من الحکومة بمعنى آخر ، و هى حکومة القاضى بما يحسم مادة النزاع إما بالامر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره .

Powered by TayaCMS