القول فى موجبات الضمان
و فيه مباحث :
المبحث الاول فى المباشر
مسألة 1 :
المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة کخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة کرميه بسهم و نحوه أو ذبحه بمدية أو کان القتل منسوبا إليه بلا تأول عرفا کإلقائه فى النار أو غرقه فى البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلک من الوسائط التى معها تصدق نسبة القتل إليه .
مسألة 2 :
لو وقع القتل عمدا يثبت فيه القصاص ، و الکلام هاهنا فيما لا يقع عمدا ، نحو أن يرمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضربه تأديبا فاتفق الموت و أشباه ذلک مما مر الکلام فيها فى شبيه العمد و الخطأ المحض .
مسألة 3 :
لو ضرب تأديبا فاتفق القتل فهو ضامن ، زوجا کان الضارب أو وليا للطفل أو وصيا للولى أو معلما للصبيان ، و الضمان فى ذلک فى ماله .
مسألة 4 :
الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن کان قاصرا فى العلم أو العمل و لو کان مأذونا ، أو عالج قاصرا بدون إذن وليه أو بالغا بلا إذنه و إن کان عالما متقنا فى العمل ، و لو إذن المريض أو وليه الحاذق فى العلم و العمل قيل : لا يضمن ، و الاقوى ضمانه فى ماله ، و کذا البيطار هذا کله مع مباشرة العلاج بنفسه ، و أما لو وصف دواء و قال : إنه مفيد للمرض الفلانى أو قال إن دواءک کذا من غير أمر بشربه فالاقوى عدم الضمان ، نعم لا يبعد الضمان فى التطبب على النحو المتعارف .
مسألة 5 :
الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن کان ماهرا ، و فى ضمانه إذا لم يتجاوزه کما إذا أضر الختان بالولد فمات إشکال ، و الاشبه عدم الضمان .
مسألة 6 :
الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالابراء قبل العلاج ، و الظاهر اعتبار إبراء المريض إذا کان بالغا عاقلا فيما لا ينتهى إلى القتل ، و الولى فيما ينتهى إليه ، و صاحب المال فى البيطار ، و الولى فى القاصر ، و لا يبعد کفاية إبراء المريض الکامل العقل حتى فيما ينتهى إلى القتل ، و الاحوط الاستبراء منهما .
مسألة 7 :
النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حرکاته على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه فى مال العاقلة ، و فى الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية کاملة من مالها خاصة إن کانت إنما ظأرت طلبا للعز و الفخر ، و إن کانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلته ، و فى العمل بها تردد ، و لو کان ظئرها للفقر و الفخر معا فالظاهر أن الدية على العاقلة ، و الام لا تلحق بالظئر .
مسألة 8 :
لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية فى ماله ، و کذا لو أعنف بها ضما ، و کذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضما ، و کذا الاجنبى و الاجنبية مع عدم قصد القتل .
مسألة 9 :
من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه فى ماله .
مسألة 10 :
من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلا دية إلا مع العلم باستناد الموت إليه ، فحينئذ فإن کان قاصدا لقتله فهو عمد يقتص منه ، و إلا شبيه عمد فالدية من ماله ، فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلا أن يثبت عدم الاستناد ، فمع قصد القتل بفعله فهو عمد ، و إلا فشبيهه مع عدم الترتب نوعا أو غفلته عنه ، و من هذا الباب کل فعل يستند إليه القتل ، ففيه التفصيل المتقدم ، کمن شهر سيفه فى وجه إنسان أو أرسل کلبه إليه فأخافه إلى غير ذلک من أسباب الاخافة .
مسألة 11 :
لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فى بئر فمات فإن زال عقله و اختياره بواسطة الاخافة فالظاهر ضمان المخيف ، و إلا فلا ضمان ، و لو صادفه فى هربه سبع فقتله فلا ضمان .
مسألة 12 :
لو وقع من علو على غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمد و عليه القود ، و إن لم يقصده و قصد الوقوع و کان مما لا يقتل به غالبا فهو شبيه عمد يلزمه الدية فى ماله ، و کذا لو وقع إلجاء و اضطرارا مع قصد الوقوع ، و لو ألقته الريح أو زلق بنحو لا يسند الفعل إليه فلا ضمان عليه و لا على عاقلته ، و لو مات الذي وقع فهو هدر على جميع التقادير .
مسألة 13 :
لو دفعه دافع فمات فالقود فى فرض العمد و الدية فى شبيهه على الدافع ، و لو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضا ، و فى رواية صحيحة أنها على الذي وقع على الرجل ، فقتله لاولياء المقتول ، و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، و يمکن حملها على أن الدفع اضطره على الوقوع بحيث کان الفعل منسوبا إليه بوجه .
مسألة 14 :
لو صدمه فمات المصدوم فإن قصد القتل أو کان الفعل مما يقتل غالبا فهو عمد يقتص منه ، و إن قصد الصدم دون القتل و لم يکن قاتلا غالبا فديته فى مال الصادم ، و لو مات الصادم فهدر لو کان المصدوم فى ملکه أو محل مباح أو طريق واسع ، و لو کان واقفا فى شارع ضيق فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته ، و کذا لو جلس فيه فعثر به إنسان ، نعم لو کان قاصدا لذلک و له مندوحة فدمه هدر ، و عليه ضمان المصدوم .
مسألة 15 :
إذا اصطدم حران بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد ، و إن لم يقصدا ذلک و لم يکن الفعل مما يقتل غالبا فهو شبيه العمد يکون لورثة کل منهما نصف ديته ، و يسقط النصف الاخر ، و يستوي فيهما الراجلان و الفارسان و الفارس و الراجل ، و على کل واحد منهما نصف قيمة مرکوب الاخر لو تلف بالتصادم ، من غير فرق بين اتحاد جنس المرکوب و اختلافه و إن تفاوتا فى القوة و الضعف ، و من غير فرق بين شدة حرکة أحدهما دون الاخر أو تساويهما فى ذلک إذا صدق التصادم ، نعم لو کان أحدهما قليل الحرکة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الاخر فلا ضمان على المصدوم ، فلو صادمت سيارة صغيرة مع سيارة کبيرة کان الحکم کما ذکر ، فيقع التقاص فى الدية و القيمة ، و يرجع صاحب الفضل إن کان على ترکه الاخر .
مسألة 16 :
لو لم يتعمد الاصطدام بأن کان الطريق مظلما أو کانا غافلين أو أعميين فنصف دية کل منهما على عاقلة الاخر ، و کذا لو کان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيا و الاخر مجنونا لو کان الرکوب منهما أو من وليهما فيما إذا کان سائغا له ، و لو أرکبهما أجنبى أو الولى فى غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية کل منهما تماما على الذي رکبهما ، و کذا قيمة دابتهما لو تلفتا .
مسألة 17 :
لو اصطدم حران فمات أحدهما ، و کان القتل شبيه عمد يضمن الحى نصف دية التالف ، و فى رواية يضمن الباقى تمام دية الميت ، و فيها ضعف ، و لو تصادم حاملان فأسقطتا و ماتا سقط نصف دية کل واحدة منهما و ثبت النصف ، و ثبت فى مالهما نصف دية الجنين مع کون القتل شبيه العمد ، و لو کان خطأ فعلى العاقلة .
مسألة 18 :
لو دعا غيره فأخرجه منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته ، و إن وجد مقتولا و ادعى على غيره و أقام بينة فقد برئ ، و إن عدم البينة فعليه الدية ، و لا قود عليه على الاصح ، و کذا لو لم يقر بقتله و لا ادعاه على غيره ، و إن وجد ميتا فإن علم أنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب و لم يحتمل قتله فلا ضمان ، و مع احتمال قتله فعليه الضمان على الاصح .