القول فیما یثبت به القود

القول فیما یثبت به القود

القول فيما يثبت به القود

و هو أمور :

الاول الاقرار بالقتل‌

و يکفى فيه مرة واحدة ، و منهم من يشترط مرتين ، و هو غير وجيه .

مسألة 1 :

يعتبر فى المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و الحرية ، فلا عبرة بإقرار الصبى و إن کان مراهقا ، و لا المجنون ، و لا المکره ، و لا الساهى و النائم و الغافل و السکران الذي ذهب عقله و اختياره .

مسألة 2 :

يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي ، فيؤخذ بإقراره ، و يقتص منه فى الحال من غير انتظار لفک حجره .

مسألة 3 :

لو أقر شخص بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ کان للولى الاخذ بقول صاحب العمد ، فيقتص منه ، و الاخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، و ليس له الاخذ بقولهما .

مسألة 4 :

لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر الاول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الاصحاب ، و لا بأس به ، لکن يقتصر على موردها و المتيقن من مورد فتوى الاصحاب ، فلو لم يرجع الاول عن إقراره عمل على القواعد ، و لو لم يکن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، و لو لم يکن لهما مال ففى القود إشکال .

الثانى البينة

لا يثبت ما يوجب القصاص سواء کان فى النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين ، و لا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات و لا منضمات إلى الرجل ، و لا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية کالقتل خطأ أو شبه عمد ، و فى الجراحات التى لا توجب القصاص کالهاشمة و ما فوقها ، و لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد و يمين المدعى على قول مشهور .

مسألة 1 :

يعتبر فى قبول الشهادة بالقتل أن تکون الشهادة صريحة أو کالصريحة نحو قوله قتله بالسيف أو ضربه به فمات أو أراق دمه فمات منه ، و لو کان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل ، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التى لا تنافى الظهور أو الصراحة عرفا ، مثل أن يقال فى قوله ضربه بالسيف فمات يحتمل أن يکون الموت بغير الضرب ، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائى ، و لا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الاحتمال عقلا .

مسألة 2 :

يعتبر فى قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد ، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الاخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم و الاخر أنه بالسيف أو قال أحدهما أنه قتله فى السوق و قال الاخر فى المسجد لم يقبل قولهما ، و الظاهر أنه ليس من اللوث أيضا نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الاخر بمشاهدته لم يقبل شهادتهما ، و لکنه من اللوث .

مسألة 3 :

لو شهد أحد الشاهدين بالاقرار بالقتل مطلقا و شهد الاخر بالاقرار عمدا ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه ، فحينئذ يکلف المدعى عليه بالبيان ، فإن أنکر أصل القتل لا يقبل منه ، و إن أقر بالعمد قبل منه ، و إن أنکر العمد و ادعاه الولى فالقول قول الجانى مع يمينه ، و إن ادعى الخطأ و أنکر الولى قيل يقبل قول الجانى بيمينه ، و فيه إشکال ، بل الظاهر أن القول قول الولى ، و لو ادعى الجانى الخطأ و ادعى الولى العمد فالظاهر هو التداعى .

مسألة 4 :

لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا و الاخر بالقتل المطلق و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولى کان شهادة الواحد لوثا ، فإن أراد الولى إثبات دعواه فلابد من القسامة .

مسألة 5 :

لو شهد اثنان بأن القاتل زيد مثلا و آخران بأنه عمرو دونه قيل يسقط القصاص ، و وجب الدية عليهما نصفين لو کان القتل المشهود به عمدا أو شبها به ، و على عاقلتهما لو کان خطأ ، و قيل أن الولى مخير فى تصديق أيهما شاء ، کما لو أقر اثنان کل واحد بقتله منفردا ، و الوجه سقوط القود و الدية جميعا .

مسألة 6 :

لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و أن المشهود عليه بري‌ء من قتله ففى رواية صحيحة معمول بها إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ، و لا سبيل لهم على الاخر ، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، و لا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ذاک لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلوهما ، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهى بينهما نصفان ، و المسألة مشکلة جدا يجب الاحتياط فيها و عدم التهجم على قتلهما .

مسألة 7 :

لو فرض فى المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الاخر سقط الاخر ، فإن ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر ، و إن ادعوا على المقر سقطت البينة .

الثالث القسامة

و البحث فيها فى مقاصد :

الاول فى اللوث‌

و المراد به أمارة ظنية قامت عند الحاکم على صدق المدعى کالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، و کذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد کذلک فى دار قوم أو فى محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو فى صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة و بالجملة کل أمارة ظنية عند الحاکم توجب اللوث ، من غير فرق بين الاسباب المفيدة للظن ، فيحصل اللوث بإخبار الصبى المميز المعتمد عليه و الفاسق الموثوق به فى إخباره ، و الکافر کذلک ، و المرأة و نحوهم .

مسألة 1 :

لو وجد فى قرية مطروقة فيها الاياب و الذهاب أو محلة منفردة کانت مطروقة فلا لوث إلا إذا کانت هناک عداوة فيثبت اللوث .

مسألة 2 :

لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لاقربهما إليه ، و مع التساوي فهما سواء فى اللوث ، نعم لو کان فى إحداهما عداوة فاللوث فيها و إن کانت أبعد .

مسألة 3 :

لو لم يحصل اللوث فالحکم فيه کغيره من الدعاوي ، فلا قسامة و لا تغليظ ، و البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ، فللولى مع عدم البينة إحلاف المنکر يمينا واحدا .

مسألة 4 :

لو قتل شخص فى زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد فى فلاة أو سوق أو على جسر و لم يعلم من قتله من بيت مال المسلمين نعم لو کان فى الموارد المذکورة أمارة ظنية على کون القتل بفعل شخص معين مثلا حصل اللوث .

مسألة 5 :

لو تعارض الامارات الظنية بطل اللوث ، کما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم و سبع من شأنه قتل الانسان و لم تکن أمارة لحصول القتل بأيهما و فى کل طرف شک محض ، فلابد فى مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة .

مسألة 6 :

لا يشترط فى اللوث وجود أثر القتل على الاقوى بعد قيام الامارة الظنية على أصل القتل ، و لا يشترط فى القسامة حضور المدعى عليه کما فى سائر المقامات على الاصح .

مسألة 7 :

لو ادعى الولى أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها حصل اللوث و ثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت کون المدعى عليه فى الدار حين القتل ، و إلا فلا لوث بالنسبة إليه ، فلو أنکر کونه فيها وقت القتل کان القول قوله مع يمينه .

المقصد الثانى فى کمية القسامة

و هى فى العمد خمسون يمينا ، و فى الخطأ و شبهه خمس و عشرون على الاصح .

مسألة 1 :

إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کل واحد يمينا و إن نقصوا عنه کررت عليهم الايمان حتى يکملوا القسامة ، و لو کان القوم أکثر فهم مختارون فى تعيين خمسين منهم فى العمد و خمسة و عشرين فى غيره .

مسألة 2 :

لو لم يکن للمدعى قسامة أو کان و لکن امتنعوا کلا أو بعضا حلف المدعى و من يوافقه إن کان ، و کرر عليهم حتى تتم القسامة ، و لو لم يوافقه أحد کرر عليه حتى يأتى بتمام العدد .

مسألة 3 :

لو کان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية فإن کان عددهم عشرة يحلف کل واحد خمسة ، أو يحلف کل مرة و يتم ولى الدم النقيصة ، أولهم الخيرة بعد يمين کل واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الاخير و إن کان الاولى التوزيع بالسوية ، نعم لو کان فى التوزيع کسر کما إذا کان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقى الکسر واحدا فلهم الخيرة ، و الاولى حلف ولى الدم فى المفروض ، بل لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولى الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا کان العدد تسعة فالباقى خمسة يحلفها الولى أو الاولياء ، فإن کان فى التوزيع بين الاولياء کسر فهم بالخيار ، و لو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، و ليس هذا نکولا .

مسألة 4 :

هل يعتبر فى القسامة أن تکون من الوارث فعلا أو فى طبقات الارث و لو لم يکن وارثا فعلا أو يکفى کونه من قبيلة المدعى و عشيرته عرفا و إن لم يکن من أقربائه ؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا ، نعم الظاهر اعتبار ذلک فى المدعى ، و أما سائر الافراد فالاکتفاء بکونهم من القبيلة و العشيرة غير بعيد ، لکن الاظهر أن يکونوا من أهل الرجل و أقربائه ، و الظاهر اعتبار الرجولية فى القسامة ، و أما فى المدعى فلا تعتبر فيه و إن کانت أحد المدعين ، و مع عدم العدد من الرجال ففى کفاية حلف النساء تأمل و إشکال ، فلابد من التکرير بين الرجال ، و مع الفقد يحلف المدعى تمام العدد و لو کان من النساء .

مسألة 5 :

لو کان المدعى أکثر من واحد فالظاهر کفاية خمسين قسامة ، و أما لو کان المدعى عليه أکثر ففى الکفاية خمسين قسامة و عدمها إشکال ، و الاوجه تعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه فلو کان اثنين يحلف کل منهما مع قومه خمسين قسامة على رد دعوى المدعى و إن کان الاکتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه لکن الاول أوجه .

مسألة 6 :

لو لم يحلف المدعى أو هو و عشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضا خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ، و حلف کل واحد ببراءته ، و لو کانوا أقل من الخمسين کررت عليهم الايمان حتى يکملوا العدد ، و حکم ببراءته قصاصا و دية ، و إن لم يکن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا ، فإذا حلف حکم ببراءته قصاصا و دية ، و إن لم تکن له قسامة و نکل عن اليمين ألزم بالغرامة ، و لا يرد فى المقام اليمين على الطرف .

مسألة 7 :

تثبت القسامة فى الاعضاء مع اللوث ، و هل القسامة فيها خمسون فى العمد و خمس و عشرون فى غيره فيما بلغت الجناية الدية کالانف و الذکر و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا فى العمد و خمس و عشرين فى الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من الست فيما فيه دون الدية ؟ الاحوط هو الاول ، و الاشبه هو الثانى ، و عليه ففى اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و کل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان ، و فيما فيه ثلثها اثنتان و هکذا و إن کان کسر فى اليمين أکمل بيمين ، إذ لا يکسر اليمين ، فحينئذ فى الاصبع الواحدة يمين واحدة ، و کذا فى الانملة الواحدة ، و کذا الکلام فى الجرح ، فيجزي الست بحسب النسبة و فى الکسر يکمل بيمين .

مسألة 8 :

يشترط فى القسامة علم الحالف ، و يکون حلفه عن جزم و علم ، و لا يکفى الظن .

مسألة 9 :

هل تقبل قسامة الکافر على دعواه على المسلم فى العمد و الخطأ فى النفس و غيرها ؟ فيه خلاف ، و الوجه عدم القبول .

مسألة 10 :

لابد فى اليمين من ذکر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الابهام و الاحتمال ، و ذکر نوع القتل من کونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، و ذکر الانفراد أو الشرکة و نحو ذلک من القيود .

Powered by TayaCMS