کتاب القصاص‌

کتاب القصاص‌

کتاب القصاص‌

و هو إما فى النفس و إما فيما دونها :

القسم الاول فى قصاص النفس‌

و النظر فيه فى الموجب ، و الشرائط المعتبرة فيه ، و ما يثبت به ، و کيفية الاستيفاء .

القول فى الموجب‌

و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الاتية :

مسألة 1 :

يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل و لو نادرا ، و بقصد فعل يقتل به غالبا ، و إن لم يقصد القتل به ، و قد ذکرنا تفصيل الاقسام فى کتاب الديات .

مسألة 2 :

العمد قد يکون مباشرة کالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و السکين و الحجر الغامز و الجرح فى المقتل و نحوها مما يصدر بفعله المباشري عرفا ففيه القود ، و قد يکون بالتسبيب بنحو ، و فيه صور نذکرها فى ضمن المسائل الاتية .

مسألة 3 :

لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود و لو لم يقصد القتل به ، و کذا لو خنقه بحبل و لم يزح عنه حتى مات ، أو غمسه فى ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتى مات أو جعل رأسه فى جراب النورة حتى مات ، إلى غير ذلک من الاسباب التى انفرد الجانى فى التسبيب المتلف ، فهى من العمد .

مسألة 4 :

فى مثل الخنق و ما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لکن متردد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود .

مسألة 5 :

لو فعل به أحد المذکورات بمقدار لا يقتل مثله غالبا لمثله ثم أرسله فمات بسببه فإن قصد و لو رجاء القتل به ففيه القصاص ، و إلا فالدية ، و کذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالبا أو عصر خصيته فمات أو أرسله منقطع القوة فمات .

مسألة 6 :

لو کان الطرف ضعيفا لمرض أو صغر أو کبر و نحوها ففعل به ما ذکر فى المسألة السابقة فالظاهر أن فيه القصاص و لو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه ، و إلا ففيه التفصيل المتقدم .

مسألة 7 :

لو ضربه بعصا مثلا فلم يقلع عنه حتى مات أو ضربه مکررا ما لا يتحمله مثله بالنسبة إلى بدنه ککونه ضعيفا أو صغيرا أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ککون الضارب قويا أو بالنسبة إلى الزمان کفصل البرودة الشديدة مثلا فمات فهو عمد .

مسألة 8 :

لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا بسببه و مات به فالظاهر أنه مع عدم قصد القتل لا يکون عمدا و لا قود ، و مع قصده عليه القود .

مسألة 9 :

لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا يحتمل لمثله البقاء فهو عمد و إن لم يقصد القتل ، و إن کان مدة يتحمل مثله عادة و لا يموت به لکن اتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين کون القتل مقصودا و لو رجاء أولا .

مسألة 10 :

لو طرحه فى النار فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به ، و لو لم يخرج منها عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دية قتل ، و عليه دية جناية الالقاء فى النار ، و لو لم يظهر الحال و احتمل الامران لا يثبت قود و لا دية .

مسألة 11 :

لو ألقاه فى البحر و نحو فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به ، و مع عدم خروجه عمدا و تخاذلا أو الشک فى ذلک فحکمه کالمسألة السابقة ، و لو اعتقد أنه قادر على الخروج لکونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف و لم يقدر الملقى على نجاته لم يکن عمدا .

مسألة 12 :

لو فصده و منعه عن شده فنزف الدم و مات فعليه القود و لو فصده و ترکه فإن کان قادرا على الشد فترکه تعمدا و تخاذلا حتى مات فلا قود و لا دية النفس ، و عليه دية الفصد ، و لو لم يکن قادرا فإن علم الجانى ذلک فعليه القود ، و لو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل و لو رجاء فمات فعليه القود ظاهرا ، و إن لم يقصده بل فصده برجاء شده فليس عليه القود ، و عليه دية شبه العمد .

مسألة 13 :

لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فإن کان ذلک مما يقتل به غالبا و لو لضعف الملقى عليه لکبر أو صغر أو مرض فعليه القود و إلا فإن قصد القتل به و لو رجاء فکذلک هو عمد عليه القود ، و إن لم يقصد فهو شبه عمد ، و فى جميع التقادير دم الجانى هدر ، و لو عثر فوقع على غيره فمات فلا شى‌ء عليه لا دية و لا قودا ، و کذا لا شى‌ء على الذي وقع عليه .

مسألة 14 :

لو سحره فقتل و علم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلک قتله ، و إلا فليس بعمد بل شبهة ، من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا ، و لو کان مثل هذا السحر قاتلا نوعا يکون عمدا و لو لم يقصد القتل به .

مسألة 15 :

لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فإن کانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمد ، أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک ، و أما لو کانت مما لا تسري و لا تقتل غالبا و لم يقصد الجانى القتل ففيه إشکال ، بل الاقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد .

مسألة 16 :

لو قدم له طعاما مسموما بما يقتل مثله غالبا أو قصد قتله به فلو لم يعلم الحال فأکل و مات فعليه القود ، و لا أثر لمباشرة المجنى عليه ، و کذا الحال لو کان المجنى عليه غير مميز ، سواء خلطه بطعام نفسه و قدم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الاکل .

مسألة 17 :

لو قدم إليه طعاما مسموما مع علم الاکل بأن فيه سما قاتلا فأکل متعمدا و عن اختيار فلا قود و لا دية ، و لو قال کذبا أن فيه سما غير قاتل و فيه علاج لکذا فأکله فمات فعليه القود ، و لو قال فيه سم و أطلق فأکله فلا قود و لا دية .

مسألة 18 :

لو قدم إليه طعاما فى سم غير قاتل غالبا فإن قصد قتله و لو رجاء فهو عمد لو جهل الاکل ، و لو لم يقصد القتل فلا قود .

مسألة 19 :

لو قدم إليه المسموم بتخيل أنه مهدور الدم فبان الخلاف لم يکن قتل عمد و لا قود فيه .

مسألة 20 :

لو جعل السم فى طعام صاحب المنزل فأکله صاحب المنزل من غير علم به فمات فعليه القود لو کان ذلک بقصد قتل صاحب المنزل ، و أما لو جعله بقصد قتل کلب مثلا فأکله صاحب المنزل فلا قود بل الظاهر أنه لا دية أيضا ، و لو علم أن صاحب المنزل يأکل منه فالظاهر أن عليه القود .

مسألة 21 :

لو کان فى بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأکل و مات فلا قود و لا دية ، و لو دعاه إلى داره لا لاکل الطعام فأکله بلا إذن منه و عدوانا فلا قود .

مسألة 22 :

لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيه و دعا غيره الذي جهله بوجه يسقط فيه بمجيئه فجاء فسقط و مات فعليه القود ، و لو کان البئر فى غير طريقه و دعاه لا على وجه يسقط فيه فذهب الجائى على غير الطريق فوقع فيه لا قود و لا دية .

مسألة 23 :

لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمى مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود فى النفس ، و فى الجرح قصاص إن کان مما يوجبه ، و إلا فأرش الجناية ، و لو لم يکن مجهزا لکن اتفق القتل به و بالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح ، فللولى قتل الجارح بعد رد نسف ديته .

مسألة 24 :

لو ألقاه فى مسبعة کزبية الاسد و نحوه فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود ، و کذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمکنه الاعتصام منه بنحو و لو بالفرار ، و لو أمکنه ذلک و ترک تخاذلا و تعمدا لا قود و لا دية ، و لو لم يکن الاسد ضاربا فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنه قتله لم يکن من العمد ، و لو ألقاه برجاء قتله فهو عمد عليه القود ، و لو جهل حال الاسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله ، بل الظاهر ذلک لو لم يقصده .

مسألة 25 :

لو ألقاه فى أرض مسبعة متکتفا فمع علمه بتردد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشکال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلک و إلقائه بقصد الافتراس و لو رجاء ، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنه لا يتردد السباع فاتفق ذلک لا يکون من العمد ، و الظاهر ثبوت الدية .

مسألة 26 :

لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به لکن سرى فمات فهو عمد عليه القود .

مسألة 27 :

لو انهشه حية لها سم قاتل بأن أخذها و ألقمها شيئا من بدنه فهو قتل عمد عليه القود ، و کذا لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلک ، و کذا لو جمع بينه و بينها فى مضيق لا يمکنه الفرار أو جمع بينها و بين من لا يقدر عليه لضعف کمرض أو صغر أو کبر فإن فى جميعها و کذا فى نظائرها قودا .

مسألة 28 :

لو أغرى به کلبا عقورا قاتلا غالبا فقتله فعليه القود ، و کذا لو قصد القتل به و لو لم يکن قاتلا غالبا أو لم يعلم حاله و قصد و لو رجاء القتل فهو عمد .

مسألة 29 :

لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، و لو ألقاه فى البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود و إن لم يکن من قصده القتل بالتقام الحوت بل کان قصده الغرق ، و لو ألقاه فى البحر و قبل وصوله إليه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه الدية ، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القود .

مسألة 30 :

لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعليه القود لکن مع رد نصف الدية ، و لو صالح الولى على الدية فعليه نصفها إلا أن يکون سبب عض السبع هو الجارح فعليه القود ، و مع العفو على الدية عليه تمام الدية .

مسألة 31 :

لو جرحه ثم عضه سبع ثم نهشته حية فعليه القود مع رد ثلثى الدية ، و لو صالح بها فعليه ثلثها و هکذا ، و مما ذکر يظهر الحال فى جميع موارد اشتراک الحيوان مع الانسان فى القتل .

مسألة 32 :

لو حفر بئرا و وقع فيه شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، و کذا لو ألقاه من شاهق و قبل وصوله إلى الارض ضربه آخر بالسيف مثلا فقده نصفين أو ألقاه فى البحر و بعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرة قتله آخر فإن القاتل هو الضارب لا الملقى .

مسألة 33 :

لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عينا لهم فالقود ، على القاتل لا الممسک ، لکن الممسک يحبس أبدا حتى يموت فى الحبس و الربيئة تسمل عيناه بميل محمى و نحوه .

مسألة 34 :

لو أکرهه على القتل فالقود على المباشر إذا کان بالغا عاقلا دون المکره و إن أوعده على القتل ، و يحبس الامر به أبدا حتى يموت ، و لو کان المکره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص على المکره الامر ، و لو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود ، و الدية على عاقلة الطفل ، و لو أکرهه على ذلک فهل على الرجل المکره القود أو الحبس أبدا ؟ الاحوط الثانى .

مسألة 35 :

لو قال بالغ عاقل لاخر اقتلنى و إلا قتلتک لا يجوز له القتل ، و لا ترفع الحرمة ، لکن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعا بل وجب ، و لا شى‌ء عليه ، و لو قتله بمجرد الايعاد کان آثما ، و هل عليه القود ؟ فيه إشکال و إن کان الارجح عدمه ، کما لا يبعد عدم الدية أيضا .

مسألة 36 :

لو قال اقتل نفسک فإن کان المأمور عاقلا مميزا فلا شى‌ء على الامر ، بل الظاهر أنه لو أکرهه على ذلک فکذلک ، و يحتمل الحبس أبدا لاکراهه فيما صدق الاکراه ، کما لو قال اقتل نفسک و إلا قتلتک شر قتلة .

مسألة 37 :

يصح الاکراه بما دون النفس ، فلو قال له : اقطع يد هذا و إلا قتلتک کان له قطعها و ليس عليه قصاص ، بل القصاص على المکره و لو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص على المباشر ، و لو أکرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما أو قطع يد أحد الرجلين فاختار أحدهما فليس عليه شى‌ء و إنما القصاص على المکره الامر .

مسألة 38 :

لو أکرهه على صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات فالظاهر أن عليه الدية لا القصاص ، بل الظاهر أن الامر کذلک لو کان مثل الصعود موجبا للسقوط غالبا على إشکال .

مسألة 39 :

لو شهد اثنان بما يوجب قتلا کالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما کالزنا ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فى الحد ، و کان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود ، و لو طلب الولى القصاص ، کذبا و شهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولى أو على الشهود وجوه ، أقربهما الاخير .

مسألة 40 :

لو جنى عليه فصيره فى حکم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود على الاول ، و هو القاتل عمدا ، و على الثانى دية الجناية على الميت ، و لو جنى عليه و کانت حياته مستقرة فذبحه آخر فالقود على الثانى ، و على الاول حکم الجرح قصاصا أو أرشا ، سواء کان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالبا .

مسألة 41 :

لو جرحه اثنان فاندمل جراحه أحدهما و سرت الاخرى فمات فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها ، و على الثانى القود فهل يقتل بعد رد دية الجرح المندمل أم يقتل بلا رد ؟ فيه إشکال و إن کان الاقرب عدم الرد .

مسألة 42 :

لو قطع أحد يده من الزند و آخر من المرفق فمات فإن کان قطع الاول بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثانى کما لو کانت الالة مسمومة و سرى السم فى الدم و هلک به و بالقطع الثانى کان القود عليهما ، کما أنه لو کان القتل مستندا إلى السم القاتل فى القطع و لم يکن فى القطع سراية کان الاول قاتلا ، فالقود عليه ، و إذا کان سراية القطع الاول انقطع بقطع الثانى کان الثانى قاتلا .

مسألة 43 :

لو کان الجانى فى الفرض المتقدم واحدا دخل دية الطرف فى دية النفس على تأمل فى بعض الفروض ، و هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس مطلقا أو لا مطلقا أو يدخل إذا کانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة ، فلو ضربه ففقئت عيناه و شج رأسه فمات دخل قصاص الطرف فى قصاص النفس ، و أما إذا کانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل فى قصاصها ، أو يفرق بين ما کانت الجنايات العديدة متوالية کمن أخذ سيفا و قطع الرجل إربا إربا حتى مات ، فيدخل قصاصها فى قصاص النفس ، و بين ما إذا کانت متفرقة کمن قطع يده فى يوم و قطع رجله فى يوم آخر و هکذا إلى أن مات ، فلم يدخل قصاصها فى قصاصها ؟ وجوه ، لا يبعد أوجهية الاخير ، و المسألة بعد مشکلة ، نعم لا إشکال فى عدم التداخل لو کان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات ، فمن قطع يد رجل فلم يمت و اندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتص منه ثم يقتل .

مسألة 44 :

لو اشترک اثنان فما زاد فى قتل واحد اقتص منهم إذا أراد الولى ، فيرد عليهم ما فضل من دية المقتول ، فيأخذ کل واحد ما فضل عن ديته ، فلو قتله اثنان و أراد القصاص يؤدي لکل منهما نصف دية القتل ، و لو کانوا ثلاثة فلکل ثلثا ديته و هکذا ، و للولى أن يقتص من بعضهم و يرد الباقون المتروکون دية جنايتهم إلى الذي اقتص منه ، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عما رده شرکاؤهم قام الولى به ، و يرده إليهم کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتص من اثنين ، فيرد المتروک دية جنايته ، و هى الثلث إليهما ، و يرد الولى البقية إليهما ، و هى دية کاملة ، فيکون لکل واحد ثلثا الدية .

مسألة 45 :

تتحقق الشرکة فى القتل بأن يفعل کل منهم ما يقتل لو انفرد کأن أخذوه جميعا فألقوه فى النار أو البحر أو من شاهق ، أو جرحوه بجراحات کل واحدة منها قاتلة لو انفردت ، و کذا تتحقق بما يکون له الشرکة فى السراية مع قصد الجناية ، فلو اجتمع عليه عدة فجرحه کل واحد بما لا يقتل منفردا لکن سرت الجميع فمات فعليهم القود بنحو ما مر و لا يعتبر التساوي فى عدد الجناية ، فلو ضربه أحدهم ضربة و الاخر ضربات و الثالث أکثر و هکذا فمات بالجميع فالقصاص عليهم بالسواء ، و الدية عليهم سواء ، و کذا لا يعتبر التساوي فى جنس الجناية ، فلو جرحه أحدهما جائفة و الاخر موضحة مثلا أو جرحه أحدهما و ضربه الاخر يقتص منهما سواء ، و الدية عليهما کذلک بعد کون السراية من فعلهما .

مسألة 46 :

لو اشترک اثنان أو جماعة فى الجناية على الاطراف يقتص منهم کما يقتص فى النفس ، فلو اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما ، و إن أحب أخذ منهما دية يد ، و إن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ، و على هذا القياس اشتراک الجماعة .

مسألة 47 :

الاشتراک فيها يحصل باشتراکهم فى الفعل الواحد المقتضى للقطع بأن يکرهوا شخصا على قطع اليد أو يضعوا خنجرا على يده و اعتمدوا عليه أجمع حتى تقطع ، و أما لو انفرد کل على قطع جزء من يده فلا قطع فى يدهما ، و کذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الاخر تحتها فقطع کل جزء منها حتى وصل الالتان و قطعت اليد فلا شرکة و لا قطع ، بل کل جنى جناية منفردة ، و عليه القصاص أو الدية فى جنايته الخاصة .

مسألة 48 :

لو اشترک فى قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير رد شى‌ء ، و لو کن أکثر فللولى قتلهن و رد فاضل ديته يقسم عليهن بالسوية فإن کن ثلاثا و أراد قتلهن رد عليهن دية امرأة ، و هى بينهن بالسوية ، و إن کن أربعا فدية امرأتين کذلک و هکذا ، و إن قتل بعضهن رد البعض الاخر ما فضل من جنايتها ، فلو قتل فى الثلاث اثنتين ردت المتروکة ثلث ديته على المقتولين بالسوية ، و لو اختار قتل واحدة ردت المتروکتان على المقتولة ثلث ديتها و على الولى نصف دية الرجل .

مسألة 49 :

لو اشترک فى قتل رجل رجل و امرأة فعلى کل منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الولى فعليه رد نصف الدية على الرجل ، و لا رد على المرأة ، و لو قتل المرأة فلا رد ، و على الرجل نصف الدية ، و لو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها .

مسألة 50 :

قالوا کل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى و له وجه ، ثم أن المفروض فى المسائل المتقدمة هو الرجل المسلم الحر و المرأة کذلک .

Powered by TayaCMS