المبحث الثانى فى الاسباب‌

المبحث الثانى فى الاسباب‌

المبحث الثانى فى الاسباب‌

و المراد بها هاهنا کل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف کحفر البئر و نصب السکين و إلقاء الحجر و إيجاد المعاثر و نحوها .

مسألة 1 :

لو وضع حجرا فى ملکه أو ملک مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقى معاثر و نحو ذلک لم يضمن دية العاثر ، و لو کان فى طريق المسلمين أو فى ملک غيره بلا إذنه فعليه الضمان فى ماله ، و لو حفر فى ملک غيره فرضى به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر ، و لو فعل ذلک لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان ، کمن رش الماء فى الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار و نحو ذلک .

مسألة 2 :

لو حفر بئرا مثلا فى ملکه ثم دعا من لم يطلع کالاعمى أو کان الطريق مظلما فالظاهر ضمانه ، و لو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر و لم يطلع الاذن فلا يضمن .

مسألة 3 :

لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد و إن تمکن من إزالته ، و لو رفع الحجر و وضعه فى محل آخر نحو المحل الاول أو أضر منه فلا إشکال فى الضمان ، و أما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان .

مسألة 4 :

لو حفر بئرا فى ملک غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا و وقع فى البئر ضمن الحافر .

مسألة 5 :

من الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيها و إلقاء الاشياء للبيع ، و کذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه رکوبهم و نقلهم .

مسألة 6 :

و منه إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق ، فإن الظاهر فيه الضمان ، و مع عدم الاضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلکه فالظاهر عدم الضمان ، و کذا الکلام فى إخراج الرواشن و الاجنحة ، و لعل الضابط فى الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه ، فکل ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لاجله ، کإخراج الرواشن غير المضرة و نصب الميازيب کذلک و کل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان ، کالاضرار بطريق المسلمين بأي نحو کان ، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت و إن لا تخلو الکلية فى الموضعين من کلام و إشکال .

مسألة 7 :

لو اصطدم سفينتان فهلک ما فيهما من النفس و المال فإن کان ذلک بتعمد من القيمين لهما فهو عمد ، و إن لم يکن عن تعمد و کان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل و عدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الاسباب الموجبة للضمان ، فلکل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، و على کل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا ، و على کل منهما نصف دية من تلف فيهما ، و لو کان القيمان غير مالکين کالغاصب و الاجير ضمن کل نصف السفينتين و ما فيهما ، فالضمان فى أموالهما نفسا کان التالف أو مالا ، و لو کان الاصطدام بغير فعلهما و من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ، و لو فرط أحدهما دون الاخر فالمفرط ضامن ، و لو کان إحدى السفينتين واقفة أو کالواقفة و لم يفرط صاحبها لا يضمن .

مسألة 8 :

لو بنى حائطا فى ملکه أو ملک مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل و لا استهدام بل على خلاف العادة کسقوطه بزلزلة و نحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط فى الطريق أو فى ملک الغير ، و کذا لو بناه مائلا إلى ملکه ، و لو بناه مائلا إلى ملک غيره أو إلى الشارع ضمن ، و کذا لو بناه فى غير ملکه بلا إذن من المالک ، و لو بناه فى ملکه مستويا فمال إلى غير ملکه فإن سقط قبل تمکنه من الازالة فلا ضمان و إن تمکن منها فللضمان وجه ، و لو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمکن المالک من الازالة ، و إن تمکن فالضمان لا يرفع عن الغير ، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه و هو يرجع إلى المتعدي أو لا ضمان إلا على المتعدي ؟ لا يبعد الثانى .

مسألة 9 :

لو أجج نارا فى ملکه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت نفسا أو مالا بلا إشکال ، کما لا إشکال فى الضمان لو زاد من مقدار حاجته مع علمه بالتعدي ، و الظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي و إن کان بمقدار الحاجة ، بل الظاهر الضمان لو قضت العادة التعدي مع الغفلة عنه فضلا عن عدمها ، و لو أجج زائدا على مقدار حاجته لو قضت العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على خلاف العادة و لم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان ، و لو کان التعدي بسبب فعله ضمن و لو کان التأجيج بقدر الحاجة .

مسألة 10 :

لو أججها فى ملک غيره بغير إذنه أو فى الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس و الاموال و إن لم يقصد ذلک ، نعم لو ألقى آخر مالا أو شخصا فى النار لم يضمن مؤججها ، بل الضمان على الملقى ، و لو وقعت الجناية بفعله التوليدي کما أججها و سرت إلى محل فيه الانفس و الاموال يکون ضامنا للاموال ، و أما الانفس فمع العمد و تعذر القرار فعليه القصاص ، و مع شبيهه الدية فى ماله ، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ثم إنه يأتى فى فتح المياه ما ذکرنا فى إضرام النار .

مسألة 11 :

لو ألقى فضولات منزله المزلقة کقشور البطيخ على الشارع أو رش الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق به إنسان ضمن ، نعم لو وضع المار العاقل متعمدا رجله عليها فالوجه عدم الضمان ، و لو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميز ضمن .

مسألة 12 :

لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط و تلف به نفس أو مال لم يضمن إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو تقضى العادة سقوطه على الطريق ، فإنه يضمن حينئذ .

مسألة 13 :

يجب حفظ دابته الصائلة کالبعير المغتلم و الفرس العضوض و الکلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يقدر على حفظها و لم يفرط فلا ضمان ، و لو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضى الدفاع ذلک فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم يضمن ، فلو أفرط فى الدفاع فجنى عليها مع إمکان دفعها بغير ذلک أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن ، و الظاهر جريان الحکم فى الطيور الضارية و الهرة کذلک حتى فى الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع .

مسألة 14 :

لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن کان بتفريط المالک فى الاحتفاظ ضمن ، و إن جنت المدخول عليها کان هدرا .

مسألة 15 :

من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، و إلا فلا ضمان ، من غير فرق بين کون الکلب حاضرا فى الدار أو دخل بعد دخوله ، و من غير فرق بين علم صاحب الدار بکونه يعقره و عدمه .

مسألة 16 :

راکب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها و إن لم يکن عن تفريط لا برجليها ، و لا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها ، و لو رکبها على عکس المتعارف ففى ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه لا يخلو من إشکال ، و إن کان کلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها ، و فى ضمان جناية رجليها تردد ، و هل يعتبر فى الضمان التفريط ؟ فيه وجه لا يخلو من إشکال ، نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة و عدم کون الدابة شموسا فالوجه عدم الضمان لا برجلها و لا بيدها و مقاديم بدنها ، و کذا الکلام فى القائد فى التفصيل المتقدم أي ضمان ما تجنيه بيدها و مقاديمها و رجلها ، و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها و مقاديمها و رجلها و إن لم يکن عن تفريط ، و الظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيق و الواسع ، و کذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقا ، و لو ضربها فجنت لاجله ضمن مطلقا ، و کذا لو ضربها غيره فجنت لاجله ضمن ذلک الغير إلا أن يکون الضرب دفاعا عن نفسه ، فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب و لا غيره .

مسألة 17 :

لو کان للدابة راکب و سائق و قائد أو إثنان منها فالظاهر الاشتراک فيما فيه الاشتراک و الانفراد فيما فيه کذلک ، من غير فرق بين المالک و غيره ، و قيل لو کان صاحب الدابة معها ضمن دون الراکب ، و هو کذلک لو کان الراکب قاصرا .

مسألة 18 :

لو رکبها رديفان تساويا فى الضمان إلا إذا کان أحدهما ضعيفا لمرض أو صغر ، فالضمان على الاخر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القصاص‌

No image

القول فى اللواحق‌

Powered by TayaCMS