القول فى أصناف المستحقین للزکاة ومصارفها

القول فى أصناف المستحقین للزکاة ومصارفها

القول فى أصناف المستحقين للزکاة ومصارفها

و هى ثمانية : الاول و الثانى الفقراء و المساکين ، و الثانى أسوأ حالا من الاول ، و هم الذين لا يملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا و لا قوة ، فمن کان ذا اکتساب يمون به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساکين ، و لا تحل له الزکاة ، و کذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما مما يحصل به مؤونته ، و لو کان قادرا على الاکتساب لکن لم يفعل تکاسلا فلا يترک الاحتياط بالاجتناب عن أخذها و إعطائها إياه ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .

مسألة 1 :

مبدأ السنة التى تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالکية مؤونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزکاة فيلاحظ کفايته و عدمها فى ذلک الزمان ، فکل زمان کان مالکا لمقدار کفاية سنته کان غنيا ، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه يصير فقيرا .

مسألة 2 :

لو کان له رأس مال يکفى لمؤونة سنته لکن لم يکفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لکن لا تکفيه عوائدها لا يکون غنيا فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزکاة بقية المؤونة .

مسألة 3 :

الاحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ، کما أن الاحوط للفقير عدم أخذه ، و أن الاحوط أيضا فى المکتسب الذي لا يفى کسبه و صاحب الضيعة التى لا يفى حاصلها و التاجر الذي لا يکفى ربحه بمؤونته الاقتصار على التتمة أخذا و إعطاء .

مسألة 4 :

دار السکنى و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزه و شرفه و الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو کانت للتجمل و الفرش و الظروف و غير ذلک لا يمنع عن إعطاء الزکاة و أخذها ، نعم لو کان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيه بحيث لو صرفها تکفى لمؤونة سنته لا يجوز له الاخذ .

مسألة 5 :

لو کان قادرا على التکسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ينافى شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لکبر أو مرض و نحو ذلک يجوز له أخذ الزکاة ، و کذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا يمکنه الاشتغال بها لفقد الاسباب أو عدم الطالب .

مسألة 6 :

إن لم يکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لکن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففى جواز ترکه التعلم و أخذه الزکاة إشکال فلا يترک الاحتياط ، نعم لا إشکال فى جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به .

مسألة 7 :

يجوز لطالب العلم القادر على التکسب اللائق بشأنه أخذ الزکاة من سهم سبيل الله إذا کان التکسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه ، سواء کان مما يجب تعلمه عينا أو کفاية أو يستحب .

مسألة 8 :

لو شک أن ما فى يده کاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزکاة ، إلا إذا کان مسبوقا بعدم وجود ما به الکفاية ثم وجد ما يشک فى کفايته .

مسألة 9 :

لو کان له دين على الفقير جاز احتسابه زکاة و لو کان ميتا بشرط أن لا يکون له ترکة تفى بدينه ، و إلا لا يجوز ، نعم لو کانت له ترکة لکن لا يمکن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .

مسألة 10 :

لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به ، و لو جهل حاله أعطى من غير يمين مع سبق فقره ، و إلا فالاحوط اعتبار الظن بصدقه الناشى‌ء من ظهور حاله خصوصا مع سبق غناه .

مسألة 11 :

لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زکاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا إذا کان ثمن يترفع و يدخله الحياء منها .

مسألة 12 :

لو دفع الزکاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بکونها زکاة و إن کان جاهلا بحرمتها على الغنى ، بل مع احتمال أنها زکاة فالظاهر ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، کما أنه مع قطعه بعدمها سقط ، و لا فرق فى ذلک بين الزکاة المعزولة و غيرها ، و کذا الحال فيما لو دفعها إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه ، و لو تعذر استرجاعها فى الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ العوض منه کان ضامنا و عليه الزکاة إلا إذا أعطاه بإذن شرعى ، کدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالاقوى حينئذ عدم الضمان ، نعم لو کان إحرازه بأمارة عقلية کالقطع فالظاهر الضمان ، و لو کان الدافع هو المجتهد أو وکيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل و لا على المالک أيضا لو دفعه إليه أو إلى وکيله بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ، و أما إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه ، فيجب عليه أداء الزکاة ثانيا .

الثالث : العاملون عليها و هم الساعون فى جبايتها المنصوبون من قبل الامام عليه السلام أو نائبه لاخذها و ضبطها و حسابها ، فإن لهم من الزکاة سهما لاجل عملهم و إن کانوا أغنياء ، و الامام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة و بين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه ، و الاقوى عدم سقوط هذا الصنف فى زمان الغيبة مع بسط يد الحاکم و لو فى بعض الاقطار .

الرابع المؤلفة قلوبهم ، و هم الکفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، و المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، و الظاهر عدم سقوطه فى هذا الزمان .

الخامس فى الرقاب ، و هم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة و العبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبد ، سواء وجد المستحق للزکاة أم لا فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة ، لکن يشترط فى المکاتب العجز المذکور .

السادس الغارمون ، و هم الذين علتهم الديون فى غير معصية و لا إسراف و لم يتمکنوا من وفائها و لو ملکوا قوت سنتهم .

مسألة 13 :

المراد بالدين کل ما اشتغلت به الذمة و لو کان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، و الاقوى عدم اعتبار الحلول فيه ، و الاحوط اعتباره .

مسألة 14 :

لو کان المديون کسويا يتمکن من قضائه تدريجا فإن لم يرض بذلک الديان و يطلبون منه التعجيل فلا إشکال فى جواز إعطائه من هذا السهم ، و إلا فالاحوط عدم إعطائه .

مسألة 15 :

لو کان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و إن لم يجز لنفقته .

مسألة 16 :

کيفية صرف الزکاة فى هذا المصرف إما يدفعها إلى المديون ليوفى دينه ، و إما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه ، و لو کان الغريم مديونا لمن عليه الزکاة جاز له احتساب ما فى ذمته زکاة ، کما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدين الذي على الغريم و يبرأ بذلک ذمته و إن لم يقبضها و لم يوکل المالک فى قبضها ، بل و لم يکن له إطلاع بذلک .

مسألة 17 :

لو کان لمن عليه الزکاة دين على شخص و کان لذلک الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلک الشخص زکاة ثم احتسابه له وفاء عما له على ذلک الفقير ، کما جاز أن يحيله ذلک الشخص على ذلک الفقير فيبرأ بذلک ذمة ذلک الشخص عن دين من عليه الزکاة و ذمة الفقير عن دين ذلک الشخص و يشتغل لمن عليه الزکاة فجاز له أن يحسب ما فى ذمته زکاة کما مر .

مسألة 18 :

قد مر اعتبار کون الدين فى غير معصية ، و المدار على صرفه فيها لا على کون الاستدانة لاجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العکس .

السابع فى سبيل الله ، و لا يبعد أن يکون هو المصالح العامة للمسلمين و الاسلام ، کبناء القناطر و إيجاد الطرق و الشوارع و تعميرها ، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و علو کلمة الاسلام ، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الاسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلک ، لا مطلق القربات کالاصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد .

الثامن ابن السبيل ، و هو المنقطع به فى الغربة و إن کان غنيا فى بلده إذا کان سفره مباحا ، فلو کان فى معصية لم يعط ، و کذا لو تمکن من الاقتراض و غيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه ، أو إلى محل يمکنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة ، و لو وصل إلى بلده و فضل مما أعطى شى‌ء و لو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الاقوى حتى فى مثل الدابة و الثياب و نحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وکيله ، و مع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاکم ، و عليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع فى صرفه على الاحوط لو لم يکن الاقوى .

مسألة 19 :

إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زکاته فقيرا معينا أو صرفها فى مصرف معين من مصارف الزکاة وجب عليه ، لکن لو سها و أعطى غيره أو صرفها فى غيره أجزأه ، و لا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر کذلک فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات و العمد و إن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ و تجب عليه الکفارة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS