القول فى بقية أحکام الزکاة
مسألة 1 :
لا يجب بسط الزکاة على الاصناف الثمانية و إن استحب مع سعتها و وجود الاصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، و کذا لا يجب فى کل صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض .
مسألة 2 :
تجب النية فى الزکاة ، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين ، دون الوجوب و الندب و إن کان أحوط ، فلو کان عليه زکاة و کفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الاقوى ذلک بالنسبة إلى زکاة المال و الفطرة ، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزکاة أنه من الانعام أو النقدين أو الغلات فيکفى مجرد کونه زکاة ، لکن ذلک إذا کان المدفوع من غير الجنس الزکوي قيمة فيوزع عليها بالنسبة ، و أما إذا کان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد کونه بدلا أو قيمة ، نعم لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الابل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلا مع الترديد فى کونه إما من الابل و إما من الغنم فإن الظاهر عدم الصحة ، و يتولى النية الحاکم عن الممتنع ، و لو وکل أحدا فى أداء زکاته يتولى الوکيل النية إذا کان المال الذي يزکيه عند الوکيل و کان مخرجا لزکاته ، و أما إذا أخرج مقدار الزکاة و دفع إلى شخص ليوصله إلى محله يجب عليه أن ينوي کون ما أوصله الوکيل إلى الفقير زکاة ، و يکفى بقاؤها فى خزانة نفسه و إن لم يحضرها وقت الاداء تفصيلا ، و لو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها و لو بعد زمان طويل مع بقاء العين
و أما لو کانت تالفة فإن کانت مضمونة على وجه لم يکن معصية الله و اشتغلت ذمة الاخذ بها له أن يحسبها زکاة کسائر الديون ، و أما مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زکاة ، کما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زکاة .
مسألة 3 :
لو کان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زکاته و نوى أنه إن کان باقيا فهذا زکاته ، و إلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا صح و أجزأ .
مسألة 4 :
الاحوط لو لم يکن الاقوى عدم جواز تأخير الزکاة و لو بالعزل مع الامکان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق کالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضى السنة ، بل الاحوط عدم تأخير الدفع و الايصال أيضا مع وجود المستحق ، و إن کان الاقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد فى خلال السنة ، و الاحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، و لو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زکاة مع بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على شرائط الوجوب ، و له أن يستعيد منه و يدفع إلى غيره إلا أن الاحوط الاولى الاحتساب حينئذ .
مسألة 5 :
الافضل بل الاحوط دفع الزکاة إلى الفقيه فى عصر الغيبة سيما إذا طلبها ، لانه أعرف بمواقعها ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه إلا إذا حکم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب أتباعه و إن لم يکن مقلدا له .
مسألة 6 :
يستحب ترجيح الاقارب على غيرهم ، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم ، و من لا يسأل من الفقراء على غيره .
مسألة 7 :
يجوز عزل الزکاة و تعيينها فى مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، و التعيين فى غير الجنس محل إشکال و إن لا يخلو من وجه فتکون أمانة فى يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، و ليس له تبديلها بعد العزل .
مسألة 8 :
لو أتلف الزکاة المعزولة متلف فإن کان مع عدم ما يوجب الضمان کالتأخير مثلا يکون الضمان على المتلف فقط ، و إلا فعلى المالک أيضا و إن کان قراره على المتلف .
مسألة 9 :
لو اتجر بما عزله تکون الخسارة عليه و الربح للفقير إذا کان الاتجار لمصلحة الزکاة فأجاز ولى الامر ، و کذا فى الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزکاة على الاقرب ، و أما إذا اتجر بهما لنفسه و أوقع التجارة بالعين الخارجى فتصحيحها فى الموردين بالاجازة محل إشکال ، بل يقع باطلا فى الجميع فى الاول ، و بالنسبة فى الثانى ، و إن أوقع التجارة بالذمة و أدى من المعزول أو النصاب يکون ضامنا و الربح له إلا إذا أراد الاداء بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشکال .
مسألة 10 :
يجوز نقل الزکاة من بلده سواء وجد المستحق فى البلد أم لا ، و لو تلف يضمن فى الاول دون الثانى ، کما أن مؤونة النقل عليه مطلقا .
مسألة 11 :
لو قبض الفقيه الزکاة بعنوان الولاية على أخذها برأت ذمة المالک و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحق اشتباها و إذا قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرأ ذمته إلا بعد الدفع إلى المحل .
مسألة 12 :
أجرة الکيال و الوزان و الکيل و نحو ذلک على المالک .
مسألة 13 :
من کان عليه أوفى ترکته الزکاة و أدرکه الموت يجب عليه الايصاء بإخراجها من ترکته ، و کذا سائر الحقوق الواجبة ، و لو کان الوراث مستحقين جاز للوصى أداؤها إليهم من مال الميت ، و کذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق و عدم انصراف فى الوصية إلى أدائها إلى الغير ، و يستحب دفع شىء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .
مسألة 14 :
يکره لرب المال أن يطلب من الفقير تملک ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة سواء کان التملک مجانا أو بالعوض ، و لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد کان المالک أحق به ، لکن زوال الکراهة غير معلوم ، نعم لو کانت الصدقة جزء حيوان لا يتمکن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالک أو يحصل للمالک ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون کراهة .
مسألة 15 :
لو دفع شخص زکاته إلى شخص ليصرفها فى الفقراء أو خمسه إليه ليصرفها فى السادة و لم يعين شخصا و کان المدفوع إليه مصرفا و لم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، و کذا له أن يصرفه فى عياله خصوصا إذا قال هذا للفقراء أو السادة أو هذا مصرفه الفقراء و السادة و إن کان الاحوط عدم الاخذ إلا بإذن صريح ، و کذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه فى طائفة و کان المدفوع إليه بصفتهم .