القول فى أوصاف المستحقین للزکاة

القول فى أوصاف المستحقین للزکاة

القول فى أوصاف المستحقين للزکاة

و هى أمور : الاول الايمان ، فلا يعطى الکافر ، و لا المخالف للحق و إن کان من فرق الشيعة ، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، و لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فى حال صغره فضلا عمن کان من غيرهم ، و يعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذکر و الانثى و لا بين المميز و غيره ، بل لو تولد بين المؤمن و غيره أعطى منها إذا کان الاب مؤمنا ، و مع عدم إيمانه لا يعطى و إن کانت الام مؤمنة ، و لا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، و المجنون کالطفل ، أما السفيه فيجوز الدفع إليه و إن تعلق الحجر به مع شرائطه .

الثانى : أن لا يکون شارب الخمر على الاحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الکبيرة على الاحوط ، و لا يشترط فيه العدالة و إن کان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذکر و إن تفاوتت مراتب الرجحان فى الافراد ، نعم يقوى عدم الجواز إذا کان فى الدفع إعانة على الاثم أو إغراء بالقبيح ، و فى المنع ردع عن المنکر ، و الاحوط اعتبار العدالة فى العامل حال عمله و إن لا تبعد کفاية الوثوق و الاطمئنان به ، و أما فى الغارم و ابن السبيل و الرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة و فى سبيل الله .

الثالث : أن لا يکون ممن تجب نفقته على المالک کالابوين و إن علوا ، و الاولاد و إن نزلوا ، و الزوجة الدائمة التى لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الاسباب الشرعية ، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الانفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، کما لو کان قادرا على إطعامهم و عجز عن إکسائهم فأراد إعطاءه منها ، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم و إن کان الاحوط خلافه ، و يجوز دفعها إليهم لاجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه کالزوجة للوالد أو الولد مثلا کما أنه يجوز دفع الغير لهم و لو للانفاق ، و لو کان من تجب عليه باذلا فالاحوط عدم الدفع و إن کان الاقوى فى غير الزوجة جوازه ، و لو عال أحدا تبرعا جاز له و لغيره دفع زکاته إليه حتى للانفاق من غير فرق بين کون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيا ، و لا بأس بدفع الزوجة زکاتها إلى زوجها و إن أنفقها عليها ، و کذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الاسباب .

مسألة 1 :

الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لاجل فقرهم ، و أما من غيره کسهم الغارمين و المؤلفة قلوبهم و سبيل الله و الرقاب و ابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة فى الحضر فلا مانع منه إذا کانوا من مصاديقها على إشکال فى الاخير ، فيجوز للوالد إعطاؤه الزکاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الکتب العلمية و غيرها من سهم سبيل الله .

مسألة 2 :

يجوز دفع الزکاة إلى الزوجة الدائمة التى سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه کما مر ، و أما إذا کان السقوط لاجل النشوز يشکل الجواز لتمکنها من تحصيلها بترکه ، و کذا يجوز الدفع إلى المتمتع بها حتى من زوجها ، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها و لا لغيره مع يسار الزوج و کونه باذلا .

الرابع أن لا يکون هاشميا لو کانت الزکاة من غيره ، أما زکاة الهاشمى فلا بأس بتناولها منه ، کما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار و لکن الاحوط إن لم يکن الاقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما ، کما أن الاحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو کان بالعارض و إن کان الاقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم ، و المشکوک کونه هاشميا مع عدم بينة أو شياع بحکم غيره ، فيعطى من الزکاة ، نعم لو ادعى کونه هاشميا لا تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، و لذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلک ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS