القول فى بیع الثمار

القول فى بیع الثمار

القول فى بيع الثمار

على النخيل و الاشجار المسمى فى العرف الحاضر بالضمان ، و يلحق بها الزرع و الخضروات .

مسألة 1 :

لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الاشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان فى عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشکال ، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الکراهة ، و لا يبعد أن تکون للکراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة و ترتفع به .

مسألة 2 :

بدو الصلاح فى التمر احمراره أو اصفراره ، و فى غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده و صيرورته مأمونا من الافة .

مسألة 3 :

يعتبر فى الضميمة فى مورد الاحتياج إليها کونها مما يجوز بيعها منفردة و کونها مملوکة للمالک ، و منها الاصول لو بيعت مع الثمرة ، و هل يعتبر کون الثمرة تابعة أو لا ؟ الاقوى عدمه .

مسألة 4 :

لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فى تلک السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تکثرت ، و سواء اختلف الجنس أو اتحد ، و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک .

مسألة 5 :

لو کانت الشجرة تثمر فى سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلک بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .

مسألة 6 :

لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، و لو کان جاهلا کان له الخيار فى الفسخ ، و کذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها ، بل تنتقل الاصول فى الاول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، و الثمرة فى الثانى إلى ورثة المشتري .

مسألة 7 :

لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها و هو التخلية على وجه مر فى باب القبض کان من مال بائعها ، و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالافة ، نعم لو کان المتلف شخصا معينا کان المشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء و مطالبة المتلف بالبدل ، و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم يرجع إلى البائع .

مسألة 8 :

يجوز أن يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر کالثلث و الربع أو مقدارا معينا کمن أو منين ، کما أن له أن يستثنى ثمرة نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه فى الاول ، و الاحوط التصالح فى الثانى .

مسألة 9 :

يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بکل شى‌ء يصح أن يجعل ثمنا فى أنواع البيوع من النقود و الامتعة و غيرهما ، بل المنافع و الاعمال و نحوهما ، نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر سواء کان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الارض ، و هذا يسمى بالمزابنة ، و الاحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الاشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، و إن کان الاقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الاقوى .

مسألة 10 :

يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده .

مسألة 11 :

لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، و فى جواز الصلح عليه وجه ، و بيعه تبعا للارض لو باعها و أدخله فى المبيع بالشرط محل إشکال ، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه و أن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عين مدة لابقائه و إن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضى البائع ، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، و الاحوط أن يکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الامکان و له ترکه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه و أرش نقصها على فرضه ، و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکا للمشتري أو للبائع أو هما شريکان ؟ وجوه ، و الاحوط التصالح ، و کما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان کونه قصيلا و بشرط أن يقطعه ، فهو ملک للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلى أن يسنبل .

مسألة 12 :

لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه ، و يجوز بعد انعقاده ، سواء کان حبة بارزا کالشعير أو مستورا کالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير على الاحوط و هذا يسمى بالمحاقلة و فى شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و سنبل الشعير بالحنطة إشکال ، لکن لا يترک الاحتياط خصوصا فى سنبل الشعير بالحنطة ، و الاقوى عدم جريان هذا الحکم فى غيرهما کالارز و الذرة و غيرهما و إن کان جريانه أحوط ، نعم الاقوى عدم جواز بيع کل منهما بمقدار حصل منه .

مسألة 13 :

لا يجوز بيع الخضر کالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها ، و يجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، و المرجع فى اللقطة إلى عرف الزراع و عادتهم ، و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباکورة لا تعد لقطة .

مسألة 14 :

إنما يجوز بيع الخضر کالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمکن مشاهدته فى خلال الاوراق ، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور ، کما لا يضر عدم بلوغ رشدها کلا أو بعضا ، و کذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها .

مسألة 15 :

إذا کان الخضر مما کان المقصود منها مستورا فى الارض کالجزر و الشلغم يشکل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم فى مثل البصل مما کان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا و مع أصوله .

مسألة 16 :

يجوز بيع نحو الرطبة و الکراث و النعناع بعد الظهور جزة و جزات معينة ، و کذا ورق التوت و الحناء خرطة و خرطات ، و المرجع فى الجزة و الخرطة هو العرف و العادة ، و لا يضر انعدام بعض الاوراق بعد وجود مقدار يکفى للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .

مسألة 17 :

لو کان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريکين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يکون المجموع له ، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، و يرضى به صاحبه ، و الظاهر أنه معاملة خاصة برأسها ، کما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيکفى کل لفظ يکون ظاهرا فى المقصود بحسب متفاهم العرف .

مسألة 18 :

من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لاجل الاکل جاز له أن يأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئا ، و من دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار ، و الظاهر عدم الفرق بين ما کان على الشجر أو متساقطا عنه ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم کراهة المالک .

Powered by TayaCMS