القول فى السلف‌

القول فى السلف‌

القول فى السلف‌

و يقال : السلم أيضا ، و هو ابتياع کل مؤجل بثمن حال عکس النسيئة و يقال للمشتري المسلم بکسر اللام ، و للثمن بفتحها ، و للبائع المسلم إليه ، و للمبيع المسلم فيه ، و هو يحتاج إلى إيجاب و قبول ، و کل واحد من البائع و المشتري صالح لان يوجب أو يقبل من الاخر ، فالايجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول : بعتک وزنة من حنطة بصفة کذا إلى أجل کذا بثمن کذا ، و يقول المشتري قبلت أو اشتريت ، و أما الايجاب من المشتري فهو بلفظى أسلمت أو أسلفت بأن يقول : أسلمت إليک أو أسلفت مأة درهم مثلا فى وزنة من حنطة بصفة کذا إلى أجل کذا ، فيقول المسلم إليه و هو البائع : قبلت ، و يجوز إسلاف غير النقدين فى غيرهما بأن يکون کل من الثمن و المثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکيل و الموزون ، و کذا إسلاف أحد النقدين فى غيرهما و بالعکس ، و لا يجوز إسلاف أحد النقدين فى أحدهما مطلقا ، و لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمکن ضبط أوصافه التى تختلف القيمة و الرغبات باختلافها کالجواهر و اللئالى و العقار و الارضين و أشباهها مما لا يرتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمکن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزة الوجود کا

خضر و الفواکه و الحيوانات کالحنطة و الشعير و الارز و نحو ذلک ، بل البيض و الجوز و اللوز و نحوهما ، و کذا أنواع الحيوان و الملابس ، و الاشربة و الادوية بسيطها و مرکبها .

و يشترط فيه أمور : الاول ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة ، الثانى قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، و لو قبض البعض صح فيه و بطل فى الباقى ، و لو کان الثمن دينا فى ذمة البائع فإن کان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، و إن کان حالا فالظاهر جوازه و إن لم يخل من إشکال ، فالاحوط ترکه ، و لو جعل الثمن کليا فى ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله فى ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشکال ، الثالث تقدير المبيع ذي الکيل أو الوزن أو العد بمقدره ، الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين و نحو ذلک ، و لو جعل الاجل إلى أوان الحصاد أو الدياس و نحو ذلک بطل ، و لا فرق فى الاجل بعد کونه مضبوطا بين أن يکون قليلا کيوم أو نصف يوم أو کثيرا کعشرين سنة ، الخامس غلبة الوجود وقت الحلول و فى البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلک بحيث يکون مأمون الانقطاع و مقدور التسليم عادة .

مسألة 1 :

الاحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا کان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .

مسألة 2 :

لو جعل الاجل شهرا أو شهرين فإن کان وقوع المعاملة فى أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين کذلک ، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و تمامه ، و إن أوقعاها فى أثنائه فالاقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الاخر ما فات و انقضى من الشهر الاول ، فلو وقع فى العاشر و کان الاجل شهرا حل الاجل فى عاشر الثانى و هکذا ، فربما لا يکون ثلاثين يوما ، و هو إذا کان الاول ناقصا ، و الاحوط التصالح لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما فى الفرض .

مسألة 3 :

لو جعلا الاجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، و کذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فحل بأول جزء من الهلال فى الاول و من نهار اليوم فى الثانى .

مسألة 4 :

لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الاجل لا على البائع و لا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الاول أو بغيره ، و سواء کان مساويا له أو أکثر أو أقل ، و يجوز بعده سواء قبضه أم لا ، على البائع و غيره بجنس الثمن و غيره ، بالمساوي له أو بالاقل أو الاکثر ما لم يستلزم الربا .

مسألة 5 :

لو دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و کان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، و إن کان مثله يجب القبول کغيره من الديون ، و کذا إذا کان فوقه من حيث الصفة بأن کان مصداقا للموصوف مع کمال زائد ، و فى غير ذلک فالظاهر عدم وجوبه ، کما إذا أسلم فى الفرس الشموس و أراد إعطاء المرتاض ، و کذا إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة .

مسألة 6 :

إذا حل الاجل و لم يتمکن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه فى البلد مع عدم إمکان جلبه من غيره إلى غير ذلک من الاعذار حتى انقضى الاجل کان المشتري بالخيار بين أن يفسخ و يرجع بثمنه و رأس ماله ، و يصبر إلى أن يتمکن البائع من الاداء ، و ليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الاجل على الاقوى .

Powered by TayaCMS