کتاب المساقاة

کتاب المساقاة

کتاب المساقاة

و هى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها و هى عقد يحتاج إلى إيجاب کقول صاحب الاصول ساقيتک أو عاملتک أو سلمت إليک و ما أشبه ذلک ، و قبول نحو قبلت و شبهه ، و يکفى فيهما کل لفظ دال على المعنى المذکور بأي لغة کانت ، و الظاهر کفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى ، کما تجري فيها المعاطاة على ما مر فى المزارعة ، و يعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه فيهما و لفلس من غير العامل أن تکون الاصول مملوکة عينا أو منفعة أو يکون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، و أن تکون معينة عندهما معلومة لديهما ، و أن تکون مغروسة ثابتة ، فلا تصح فى الفسيل قبل الغرس و لا على أصول غير ثابتة کالبطيخ و الخيار و نحوهما ، و أن تکون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان کالاشهر و السنين ، و الظاهر کفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر فى العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع فى السقى و أن تکون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث و نحوهما ، فلا يصح أن يجعل لاحدهما مقدارا معينا و البقية للاخر ، أو يجعل لاحدهما أشجارا معلومة و للاخر أخرى ، نعم‌

لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک فى البقية ، أو يشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراک فى البقية إذا علم کون الثمر أزيد منه و إنه تبقى بقية .

مسألة 1 :

لا إشکال فى صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، و فى صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا کانت الاشجار محتاجة إلى السقى أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة و لو کيفية ، و فى غيره محل إشکال ، کما أن الصحة بعد البلوغ و الادراک بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف محل إشکال .

مسألة 2 :

لا يجوز المساقاة على الاشجار غير المثمرة کالخلاف و نحوه ، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها کالتوت الذکر و الحناء و بعض أقسام الخلاف ذي الورد و نحوها .

مسألة 3 :

تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها کخمس سنين أو ست أو أزيد .

مسألة 4 :

لو کانت الاشجار لا تحتاج إلى السقى لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الارض و لکن احتاجت إلى أعمال أخر فالاقرب الصحة إذا کانت الاعمال يستزاد بها الثمر ، کان الزيادة عينية أو کيفية ، و فى غيرها تشکل الصحة ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 5 :

لو اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد کل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر ، کما إذا جعل النصف فى ثمرة النخيل و الثلث فى الکرم و الربع فى الرمان مثلا ، لکن إذا علما بمقدار کل نوع من الانواع ، کما أن العلم الرافع للغرر شرط فى المعاملة على المجموع بحصة متحدة .

مسألة 6 :

من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الاشجار فى إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثيرة ، فمنها ما يتکرر فى کل سنة مثل إصلاح الارض ، و تنقية الانهار ، و إصلاح طريق الماء ، و إزالة الحشيش المضر ، و تهذيب جرائد النخل و الکرم ، و التلقيح ، و التشميش و إصلاح موضعه ، و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة ، و غير ذلک ، و منها ما لا يتکرر غالبا کحفر الابار و الانهار ، و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلک ، فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثانى على المالک ، و أما القسم الاول فيتبع التعارف و العادة ، فما جرت على کونه على المالک أو العامل کان المتبع ، و لا يحتاج إلى التعيين و لعل ذلک يختلف باختلاف البلاد ، و إن لم تکن عادة لابد من تعيين أنه على أيهما .

مسألة 7 :

المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، و لا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو کانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .

مسألة 8 :

لا يشترط فى المساقاة أن يکون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال أو تمامها و تکون عليه الاجرة ، و کذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة ، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففى کفايته إشکال ، و أشکل منه لو قصد التبرع عن المالک ، و کذا الحال لو لم يکن عليه إلا السقى و يستغنى عنه بالامطار و لم يحتج إليه أصلا ، نعم لو کان عليه أعمال أخر غير السقى و استغنى عنه بالمطر و بقى سائر الاعمال فإن کانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصته ، و إلا فمحل إشکال .

مسألة 9 :

يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره ، و کذا حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا .

مسألة 10 :

کل موضع بطل فيه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک ، و للعامل عليه أجرة المثل عمله بالفساد شرعا ، نعم لو کان الفساد مستندا إلى اشتراط کون جميع الثمرة للمالک لم يستحق الاجرة حتى مع جهله بالفساد .

مسألة 11 :

يملک العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه ، و تجب عليه الزکاة لو بلغت النصاب .

مسألة 12 :

المغارسة باطلة ، و هى أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يکون المغروس بينهما ، سواء اشترط کون حصة من الارض أيضا للعامل أو لا ، و سواء کانت الاصول من المالک أو من العامل ، و حينئذ يکون الغرس لصاحبه ، فإن کانت من مالک الارض فعليه أجرة عمل الغارس ، و إن کانت من الغارس فعليه أجرة الارض ، فإن تراضيا على الابقاء بالاجرة أو لا معها فذاک ، و إلا فللمالک الارض الامر بالقلع ، و عليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، کما أن للغارس قلعه ، و عليه طم الحفر و نحو ذلک مما حصل بالغرس ، و ليس لصاحب الارض إلزامه بالابقاء و لو بلا أجرة .

مسألة 13 :

بعد بطلان المغارسة يمکن أن يتوصل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشترکان فى الاصول ، أما بشرائها بالشرکة و لو بأن يوکل صاحب الارض الغارس فى أن کل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض و سقيها و خدمتها فى مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلک المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليک أحدهما للاخر نصف الاصول مثلا إن کانت من أحدهما ، و يجعل العوض إذا کانت لصاحب الارض الغرس و الخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس فى أرضه مجانا إلى تلک المدة و إذا کانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الارض و خدمتها إلى تلک المدة .

مسألة 14 :

الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار فى الاراضى الخراجية على المالک إلا إذا اشترطا کونه على العامل أو عليهما .

مسألة 15 :

لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره إلا بإذن المالک لکن مرجع إذنه فيها إلى توکيله فى إيقاع مساقاة أخرى للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ الاولى ، فلا يستحق العامل الاول شيئا ، نعم يجوز للعامل تشريک غيره فى العمل على الظاهر .

کتاب الدين و القرض

الدين مال کلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من الاسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به المديون و المدين ، و للاخر الدائن و الغريم ، و سببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ، کجعله مبيعا فى السلم ، أو ثمنا فى النسيئة ، أو أجرة فى الاجارة ، أو صداقا فى النکاح ، أو عوضا فى الخلع و غير ذلک أو قهرية کما فى موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلک و له أحکام مشترکة و أحکام مختصة بالقرض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

کتاب الخمس

Powered by TayaCMS