القول فى أحکام الجنب‌

القول فى أحکام الجنب‌

القول فى أحکام الجنب‌

منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور بمعنى أنه شرط فى صحتها :

الاول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، و کذا لاجزائها المنسية ، و الاقوى عدم الاشتراط فى سجدتى السهو ، و إن کان أحوط ، الثانى الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط فى المندوب أيضا ، و الثالث صوم شهر رمضان و قضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، و أما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا فى غير الواجب منها ، و لا يترک الاحتياط فى ترک تعمده فى الواجب منها ، نعم الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، و غير العمدية کالاحتلام لا يضر بشى‌ء منها حتى صوم شهر رمضان .

و منها أنه يحرم على الجنب أمور : الاول مس کتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به ، و کذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، الثانى دخول المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و إن کان بنحو الاجتياز ، الثالث المکث فى غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يکن مارا ، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر ، أو دخل فيها لاجل أخذ شى‌ء منها ، فإنه لا بأس به ، و يلحق بها المشاهد المشرفة على الاحوط ، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدين ، کما أن الاحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شى‌ء فى المساجد و إن کان من الخارج أو فى حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الاربع و هى إقرأ و النجم و ألم تنزيل و حم السجدة و لو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .

مسألة 1 :

إذا احتلم فى أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يکون زمان الخروج أقصر من المکث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الاقوى .

مسألة 2 :

لو کان جنبا و کان ما يغتسل به فى المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لاخذ الماء ، و لا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، و هل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل و إشکال .

و منها يکره على الجنب أمور : کالاکل و الشرب ، و يرتفع کراهتهما بالوضوء الکامل ، و تخفف کراهتهما بغسل اليد و الوجه و المضمضة ثم غسل اليدين فقط ، و کقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، و تشتد الکراهة إن زاد على سبعين آية ، و کمس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور ، و کالنوم ، و ترتفع کراهته بالوضوء و إن لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء ، و عن الغسل أفضل ، و کالخضاب ، و کذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون ، و کالجماع لو کان جنبا بالاحتلام ، و کحمل المصحف و تعليقه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS