کتاب الظهار
الذي کان طلاقا فى الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية ، و قد غير شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الکفارة بالعود کما ستعرف تفصيله .
مسألة 1 :
صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة أنت على کظهر أمى ، أو يقول بدل أنت هذه مشيرا إليها أو زوجتى أو فلانة ، و يجوز تبديل على بقوله منى أو عندي أو لدي ، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة على و أشباهه أصلا بأن يقول أنت کظهر أمى ، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر کرأسها أو يدها أو بطنها ففى وقوع الظهار قولان ، أحوطهما ذلک ، و لو قال أنت کأمى أو أمى قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو کبر السن و غير ذلک لم يقع و إن کان الاحوط وقوعه ، بل لا يترک الاحتياط .
مسألة 2 :
لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام کالبنت و الاخت فمع ذکر الظهر بأن يقول مثلا أنت على کظهر أختى يقع الظهار على الاقوى و بدونه کما إذا قال کأختى أو کرأس أختى لم يقع على إشکال .
مسألة 3 :
الموجب للتحريم ما کان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة أنت على کظهر أبى أو أخى لم يؤثر شيئا .
مسألة 4 :
يشترط فى الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر کالطلاق ، و فى المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، فلا يقع من الصبى و لا المجنون و لا المکره و لا الساهى و الهازل و السکران ، و لا مع الغضب سواء کان سالبا للقصد أم لا على الاقوى ، و فى المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس ، و کونها فى طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذکور فى الطلاق ، و فى اشتراط کونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلک .
مسألة 5 :
الاقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها .
مسألة 6 :
الظهار على قسمين مشروط و مطلق ، فالاول ما علق على شىء دون الثانى ، و يجوز التعليق على الوطء بأن يقول أنت على کظهر أمى إن واقعتک .
مسألة 7 :
إن تحقق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، و لا يحل له حتى يکفر ، فإذا کفر حل له وطؤها ، و لا يلزم کفارة أخرى بعد وطؤها ، و لو وطأها قبل أن يکفر فعليه کفارتان و الاشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفير ، و إن کان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه ، و لا تتعلق به الکفارة .
مسألة 8 :
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يکفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو کان بائنا و لو تزوجها فى العدة فإنه يسقط حکم الظهار .
مسألة 9 :
کفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، و إن عجز عنه فإطعام ستين مسکينا .
مسألة 10 :
لو صبرت المظاهرة على ترک وطئها فلا اعتراض ، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعى فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التکفير و بين طلاقها ، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما ، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلق عنه .