القول فى وقتها

القول فى وقتها

القول فى وقتها

مسألة : 1

يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت ، و أما آخر وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف و إشکال ، و الاحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية من الزوال ، و إذا أخرت عن ذلک‌ فالاحوط اختيار الظهر و إن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فيى‌ء المتعارف من الناس .

مسألة : 2

لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعيينا ، فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر کما يجب الظهر فى الفرض على التخيير أيضا ، و ليس‌ للجمعة قضاء بفوات وقتها .

مسألة : 3

لو دخلوا فى الجمعة فخرج وقتها فإن أدرکوا منها رکعة فى الوقت صحت ، و إلا بطلت على الاشبه ، و الاحوط الاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، و لو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار رکعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا و صحت صلاتهم ، و إن قلنا بالتخيير کما هو الاقوى فالاحوط اختيار الظهر ، بل لا يترک الاحتياط بإتيان الظهر فى الفرض الاول‌ أيضا مع القول بالتخيير .

مسألة : 4

لو تيقن أن الوقت يتسع لاقل الواجب من الخطبتين و رکعتين خفيفتين تخير بن الجمعة و الظهر ، و لو تيقن بعدم الاتساع لذلک تعين الظهر ، و لو شک فى بقاء الوقت‌ صحت و لو انکشف بعد عدم الاتساع حتى لرکعة يأتى بالظهر ، و لو علم مقدار الوقت و شک فى اتساعه لها يجوز الدخول فيها ، فإن اتسع صحت ، و إلا يأتى بالظهر ، و الاحوط اختيار الظهر بل لا يترک فى الفرع السابق مع الاتساع لرکعة .

مسألة : 5

لو صلى الامام بالعدد المعتبر فى اتساع الوقت و لم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة و أول الصلاة و لکنه أدرک مع الامام رکعة صلى جمعة رکعة مع الامام و أضاف رکعة أخرى منفردا و صحت صلاته ، و آخر إدراک الرکعة إدراک الامام فى الرکوع‌ ، فلو رکع و الامام لم ينهض إلى القيام صحت صلاته ، و الافضل لمن لم يدرک تکبيرة الرکوع الاتيان بالظهر أربع رکعات ، و لو کبر و رکع ثم شک فى أن الامام کان راکعا و أدرک رکوعه أولا لم تقع صلاته جمعة ، و هل تبطل أو تصح و يجب الاتمام ظهرا ؟ فيه‌ إشکال ، و الاحوط إتمامها ظهرا ثم إعادتها .

فروع‌ الاول شرائط الجماعة فى غير الجمعة معتبرة فى الجمعة أيضا من عدم الحائل و عدم‌ علو موقف الامام و عدم التباعد و غيرها ، و کذا شرائط الامام فى الجمعة هى الشرائط فى‌ إمام الجماعة من العقل و الايمان و طهارة المولد و العدالة ، نعم لا يصح فى الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء و إن قلنا بجوازها لمثلهما فى غيرها .

الثانى الاذان الثانى يوم الجمعة بدعة محرمة ، و هو الاذان الذي يأتى المخالفون به بعد الاذان الموظف ، و قد يطلق عليه الاذان الثالث ، و لعله باعتبار کونه ثالث الاذان و الاقامة ، أو ثالث الاذان للاعلام و الاذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر ، و الظاهر أنه غير الاذان للعصر .

الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الاذان فى أعصارنا مما لا تجب الجمعة تعيينا .

الرابع لو لم يتمکن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الامام فى الرکعة الاولى التى‌ أدرک رکوعها معه فإن أمکنه السجود و اللحاق به قبل الرکوع أو فيه فعل و صحت جمعته ، و إن لم يمکنه ذلک لم يتابعه فى الرکوع بل اقتصر على متابعته فى السجدتين ، و نوى بهما للاولى ، فيکمل له رکعة مع الامام ثم يأتى برکعة ثانية لنفسه ، و قد تمت صلاته ، و إن‌ نوى بهما الثانية قيل بحذفهما و يسجد للاولى و يأتى بالرکعة الثانية و صحت صلاته ، و هو مروي ، و قيل تبطل الصلاة ، و يحتمل جعلهما للاولى إذا کانت نيته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالرکعة الثانية کالفرض الاول ، و ال مسألة لا تخلو من إشکال ، فالاحوط الاتمام بحذفهما و السجدة للاولى و الاتيان بالظهر ، و کذا لو نوى بهما التبعية للامام .

الخامس صلاة الجمعة رکعتان ، و کيفيتها کصلاة الصبح ، و يستحب فيها الجهر بالقراءة ، و قراءة الجمعة فى الاولى و المنافقين فى الثانية ، و فيها قنوتان أحدهما قبل رکوع‌ الرکعة الاولى و ثانيهما بعد رکوع الثالثة ، و قد مر بعض الاحکام الراجعة اليها فى مباحث‌ القراءة و غيرها ، ثم أن أحکامها فى الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشک و السهو و غيرها ما تقدمت فى کتاب الطهارة و الصلاة . و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين‌ و اللعن على أعدائهم أجمعين .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS