کتاب الشفعة

کتاب الشفعة

کتاب الشفعة

مسألة 1 :

لو باع أحد الشريکين حصته من شخص أجنبى فللشريک الاخر مع اجتماع الشروط الاتية حق أن يتملکها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، و يسمى هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع .

مسألة 2 :

لا إشکال فى ثبوت الشفعة فى کل ما لا ينقل إن کان قابلا للقسمة کالاراضى و البساتين و الدور و نحوها ، و فى ثبوتها فيما ينقل کالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان و فيما لا ينقل إن لم يکن قابلا للقسمة کالضيقة من الانهار و الطرق و الابار و غالب الارحية و الحمامات و کذا الشجر و النخيل و الثمار على النخيل و الاشجار إشکال ، فالاحوط للشريک عدم الاخذ بالشفعة إلا برضا المشتري ، و للمشتري إجابة الشريک إن أخذ بها .

مسألة 3 :

إنما تثبت الشفعة فى بيع حصة مشاعة من العين المشترکة فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الاخذ بالشفعة و کذا ليست فى العين المقسومة إذا باع أحد الشريکين حصته المفروزة ، إلا إذا کانت دارا قد قسمت بعد اشتراکها أو کانت من أول الامر مفروزة و لها طريق مشترک فباع أحد الشريکين حصته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للاخر لکن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقى الطريق على الاشتراک بينهما ، فلا شفعة حينئذ فى بيع الحصة ، و فى إلحاق الاشتراک فى الشرب کالبئر و النهر و الساقية بالاشتراک فى الطريق إشکال ، لا يترک الاحتياط فى المسألة المتقدمة فيه ، و کذا فى إلحاق البستان و الاراضى مع اشتراک الطريق بالدار ، فلا يترک فيها أيضا .

مسألة 4 :

لو باع شيئا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مع حصة مشاعة من أخرى صفقة واحدة کان للشريک الشفعة فى الحصة المشاعة بحصتها من الثمن و إن کان الاحوط تحصيل المراضاة بما مر .

مسألة 5 :

يشترط فى ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة .

مسألة 6 :

إنما تثبت الشفعة لو کانت العين بين شريکين ، فلا شفعة إذا کانت بين ثلاثة و ما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يکون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فکان الشفيع واحد و بالعکس ، نعم لو باع أحد الشريکين حصته من اثنين مثلا دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريک الاخر ، فهل له التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين و يترک الاخر أو لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة .

مسألة 7 :

لو کانت الدار مشترکة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يکن للموقوف عليه و لو کان واحدا و لا لولى الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف فى صورة صحة بيعه فثبوتها لذي الطلق محل إشکال ، و الاقوى عدم ثبوتها لو کان الوقف على أشخاص بأعيانهم و کانوا متعددين .

مسألة 8 :

يعتبر فى ثبوت الشفعة کون الشفيع قادرا على أداء الثمن فلا شفعة للعاجز عنه و إن أتى بالضامن أو الرهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الاخذ بها ، و لو اعتذر بأنه فى مکان آخر فذهب ليحضره فإن کان فى البلد ينتظر ثلاثة أيام ، و إن کان فى بلد آخر ينتظر بمقدار يمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک بزيادة ثلاثة أيام إذا لم يکن ذلک البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله ، فإن لم يحضر الثمن فى تلک المدة فلا شفعة له .

مسألة 9 :

يشترط فى الشفيع الاسلام إن کان المشتري مسلما فلا شفعة للکافر على المسلم و إن اشتراه من کافر ، و تثبت للکافر على مثله و للمسلم على الکافر .

مسألة 10 :

تثبت الشفعة للغائب ، فله الاخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل ، و لو کان له وکيل مطلق أو فى الاخذ بها و اطلع هو على البيع دون موکله له أن يأخذ بالشفعة له .

مسألة 11 :

تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولى أو إجازته فى مورد حجره ، و کذا تثبت للصغير و المجنون و إن کان المتولى للاخذ بها عنهما وليهما ، نعم لو کان الولى الوصى ليس له ذلک إلا مع الغبطة و المصلحة ، بخلاف الاب و الجد فإنه يکفى فيهما عدم المفسدة ، لکن لا ينبغى لهما ترک الاحتياط بمراعاة المصلحة ، و لو ترک الولى الاخذ بها عنهما إلى أن کملا فلهما أن يأخذا بها .

مسألة 12 :

إذا کان الولى شريکا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبى أو الوکيل المطلق کان شريکا مع موکله فباع حصة موکله من أجنبى ففى ثبوت الشفعة لهما إشکال ، بل عدمه لا يخلو من وجه .

مسألة 13 :

الاخذ بالشفعة إما بالقول کأن يقول : أخذت بالشفعة أو تملکت الحصة الکذائية و نحو ذلک مما يفيد إنشاء تملکه و انتزاع الحصة المبيعة لاجل ذلک الحق ، و إما بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصة بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلى بين الشفيع و بينها ، و يعتبر دفع الثمن عند الاخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضى المشتري بالتأخير ، نعم لو کان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها و يتملک الحصة عاجلا و يکون الثمن عليه إلى وقته ، کما أنه يجوز له الاخذ بها و إعطاء الثمن عاجلا ، بل يجوز التأخير فى الاخذ و الاعطاء إلى وقته ، لکن الاحوط الاخذ بها عاجلا .

مسألة 14 :

ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع .

مسألة 15 :

الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد سواء کانت قيمة الشقص أقل أو أکثر ، و لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن کأجرة الدلال و نحوها ، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرع به للبائع بعد العقد ، کما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلک المقدار .

مسألة 16 :

لو کان الثمن مثليا کالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، و أما لو کان قيميا کالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها ففى ثبوت الشفعة و لزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان ، ثانيهما هو الاقوى .

مسألة 17 :

لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة فى الحال ، و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داع عقلائى و عذر عقلى أو شرعى أو عادي ، بخلاف ما إذا کان عدم الاخذ بها لعذر ، و من الاعذار عدم اطلاعه على البيع و إن أخبر به غير من يوثق به ، و کذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الاخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلک لو ترک الاخذ لتوهمه کثرة الثمن فبان خلافه ، أو کونه نقدا يصعب عليه تحصيله کالذهب فبان خلافه ، و غير ذلک .

مسألة 18 :

الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضى بالبيع من الاجنبى من أول الامر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تکن له شفعة من الاصل ، و فى سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه .

مسألة 19 :

لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن کان بالبيع کان للشفيع الاخذ من المشتري الاول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثانى ، و له الاخذ من الثانى بما بذله فيصح الاول ، و کذا لو زادت البيوع على اثنين فله الاخذ من الاول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، و له الاخذ من الاخير فصح البيوع المتقدمة ، و له الاخذ من الوسط فصح ما تقدم و بطل ما تأخر ، و کذا إن کان بغير البيع کالوقف و غير ذلک ، فله الاخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري ، و يحتمل أن تکون صحتها مراعاة بعدم الاخذ بها ، و إلا فهى باطلة من الاصل ، و فيه تردد .

مسألة 20 :

لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شى‌ء أصلا سقطت الشفعة ، و لو کان ذلک بعد الاخذ بها و کان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة فى التسليم بعد الاخذ بها بشروطه ضمنه ، و أما لو بقى منها شى‌ء کالدار إذا انهدمت و بقيت عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الاخذ بها و انتزاع ما بقى منها من العرصة و الانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، و لو کان ذلک بعد الاخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا کان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة کما تقدم .

مسألة 21 :

يشترط فى الاخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الاخذ على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح و إن علم بعد ذلک .

مسألة 22 :

الشفعة موروثة على إشکال ، و کيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله فى المواريث ، فلو خلف زوجة و ابنا فالثمن لها و الباقى له ، و لو خلف ابنا و بنتا فللذکر مثل حظ الانثيين ، و ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، و لو عفا بعضهم و أسقط حقه ففى ثبوتها لمن لم يعف إشکال .

مسألة 23 :

لو باع الشفيع نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا کان بعد علمه بها .

مسألة 24 :

يصح أن يصالح الشفيع من المشتري عن شفعته بعوض و بدونه ، و يکون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، و لو صالحه على إسقاطه أو على ترک الاخذ بها صح أيضا ، و لزم الوفاء به ، و لو لم يوجد المسقط و أخذ بها فهل يترتب عليه أثره و إن أثم فى عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما فى الاول ، بل فى الثانى أيضا إن کان المراد ترک الاخذ بها مع بقائها لا جعله کناية عن سقوطها .

مسألة 25 :

لو کانت دار مثلا بين حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوکالة عنه لا إشکال فى جواز الشراء منه و تصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم کذبه ، و إنما الاشکال فى أنه هل يجوز للشريک الاخذ بالشفعة و انتزاعها من المشتري أم لا ؟ الاشبه الثانى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS