کتاب الرهن

کتاب الرهن

کتاب الرهن

و هو عقد شرع للاستيثاق على الدين ، و يقال للعين الرهن و المرهون و لدافعها الراهن ، و لاخذها المرتهن ، و يحتاج إلى الايجاب من الراهن ، و هو کل لفظ أفاد المقصود فى متفاهم أهل المحاورة کقوله : رهنتک أو أرهنتک أو هذا وثيقة عندک على مالک و نحو ذلک ، و القبول من المرتهن ، و هو کل لفظ دال على الرضا بالايجاب ، و لا يعتبر فيه العربية ، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة .

مسألة 1 :

يشترط فى الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، و فى خصوص الاول عدم الحجر بالسفه و الفلس ، و يجوز لولى الطفل و المجنون رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة و الارتهان لهما کذلک .

مسألة 2 :

يشترط فى صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه ، و لو کان فى يده شى‌ء وديعة أو عارية بل و لو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه کفى ، و لا يحتاج إلى قبض جديد ، و لو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريکه ، و لکن لو سلمه إليه فالظاهر کفايته فى تحقق القبض الذي هو شرط لصحته و إن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريکه .

مسألة 3 :

إنما يعتبر القبض فى الابتداء ، و لا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثم صار فى يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر و لم يطرأه البطلان ، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض و کونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه .

مسألة 4 :

يشترط فى المرهون أن يکون عينا مملوکا يصح بيعه و يمکن قبضه ، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الاحوط و إن کان للصحة وجه ، و قبضه بقبض مصداقه ، و لا رهن المنفعة و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، و لا الارض الخراجية ما کانت مفتوحة عنوة ، و ما صولح عليها على أن تکون ملکا للمسلمين ، و لا الطير المملوک فى الهواء إذا کان غير معتاد عوده ، و لا الوقف و لو کان خاصا .

مسألة 5 :

لو رهن ملکه مع ملک غيره فى عقد واحد صح فى ملکه ، و وقف فى ملک غيره على إجازة مالکه .

مسألة 6 :

لو کان له غرس أو بناء فى الارض الخراجية لا إشکال فى صحة رهن ما فيها مستقلا ، و أما رهنها مع أرضها بعنوان التبعية ففيه إشکال ، بل المنع لا يخلو من قرب ، کما لا يصح رهن أرضها مستقلا على الاقوى نعم لا يبعد جواز الرهن الحق المتعلق بها على إشکال .

مسألة 7 :

لا يعتبر أن يکون الرهن ملکا لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا و لو من غير إذنه ، بل و لو معه نهيه و کذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه و لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالکه الرجوع ، و يبيعه المرتهن کما يبيع ما کان ملکا للمديون ، و لو بيع کان لمالکه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالاکثر و بقيمة تامة لو بيع بأقل منها ، و لو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الاجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته ، و لو أذنه فى الرهن مطلقا جاز له الجميع و تخير .

مسألة 8 :

لو کان الرهن على الدين المؤجل و کان مما يسرع إليه الفساد قبل الاجل فإن شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن ، و يبيعه الراهن أو يوکل المرتهن فى بيعه ، و إن امتنع أجبره الحاکم ، فإن تعذر باعه الحاکم ، و مع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيعه يجعل ثمنه فى الرهن ، و کذلک لو استفيد اشتراط البيع من قرينة کما لو جعل العين بماليتها رهنا ، فيصح و تباع و يجعل ثمنها فى الرهن ، و لو اشترط عدم البيع إلا بعد الاجل بطل الرهن ، و کذا لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه و لم يستفد الاشتراط بقرينة على الاقرب ، و لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة له کالحنطة لو ابتلت لم ينفسخ ، بل يباع و يجعل ثمنه رهنا .

مسألة 9 :

لا إشکال فى إنه يعتبر فى المرهون کونه معينا ، فلا يصح رهن المبهم کأحد هذين ، نعم صحة رهن الکلى من غير فرق بين الکلى فى المعين کصاع من صبرة معلومة و شاة من القطيع المعلوم و غيره کصاع من الحنطة لا تخلو من وجه ، و قبضه فى الاول إما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن ، و فى الثانى بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صح و لزم ، و الاحوط عدم إيقاعه على الکلى ، و لا يصح رهن المجهول من جميع الوجوه حتى کونه مما يتمول ، و أما مع علمه بذلک و جهله بعنوان العين فالاحوط ذلک و إن کان الجواز لا يخلو من وجه ، فإذا رهن ما فى الصندوق المقفل و کان ما فيه مجهولا حتى ماليته بطل ، و لو علم ماليته فقط لا يبعد الصحة کما إن الظاهر صحة الرهن معلوم الجنس و النوع مع کونه مجهول المقدار .

مسألة 10 :

يشترط فيما يرهن عليه أن يکون دينا ثابتا فى الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمة و غير ذلک حالا کان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلک رهنا ، و لا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت و إن علم أن الجناية تؤدي إليه ، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل .

مسألة 11 :

کما يصح فى الاجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التى فى ذمة المستأجر کذلک يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت فى ذمة المؤجر .

مسألة 12 :

الظاهر أنه يصح الرهن على الاعيان المضمونة کالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها ، و أما عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح و غيرها لو خرجت مستحقة للغير فالاقوى عدم صحته عليها .

مسألة 13 :

لو اشترى شيئا بثمن فى الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن .

مسألة 14 :

لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهنا على الثانى أيضا ، و کان رهنا عليهما معا ، سواء کان الثانى مساويا للاول فى الجنس و القدر أو مخالفا ، و کذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء و کذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلک الدين و کانا جميعا رهنا عليه .

مسألة 15 :

لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين کان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الاول و کونه رهنا على خصوص الثانى .

مسألة 16 :

لو استدان اثنان من واحد کل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشترکا بينهما و لو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفکت حصته عن الرهانة ، و لو کان الراهن واحدا و المرتهن متعددا بأن کان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد فکل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، و مع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقهما ، فإن قضى دين أحدهما انفک عن الرهانة ما يقابل حقه ، هذا کله فى التعدد ابتداء ، و أما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفک نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، کما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفک بمقداره من الرهن .

مسألة 17 :

لا يدخل الحمل الموجود فى رهن الحامل و لا الثمر فى رهن الشجر إلا إذا کان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلک ، و کذا لا يدخل ما يتجدد إلا مع الشرط ، نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر فى رهن الحيوان ، و کذا الاوراق و الاغصان حتى اليابسة فى رهن الشجر ، و أما اللبن فى الضرع و مغرس الشجر و أس الجدار أعنى موضع الاساس من الارض ففى دخولها تأمل و إشکال ، و لا يبعد عدم الدخول و إن کان الاحوط التصالح و التراضى .

مسألة 18 :

الرهن لازم من جهة الراهن ، و جائز من طرف المرتهن فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفک الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين ، و لو برأت ذمته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقى إلا إذا اشترط التوزيع ، فينفک منه على مقدار ما برأ منه ، و يبقى رهنا على مقدار ما بقى ، أو شرطا کونه رهنا على المجموع من حيث المجموع ، فينفک الجميع بالبراءة من بعضه .

مسألة 19 :

لا يجوز للراهن التصرف فى الرهن إلا بإذن المرتهن ، سواء کان ناقلا للعين کالبيع أو المنفعة کالاجارة أو مجرد الانتفاع به و إن لم يضر به کالرکوب و السکنى و نحوها ، نعم لا يبعد جواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، کسقى الاشجار و علف الدابة و مداواتها و نحو ذلک ، فإن تصرف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم ، و لم يترتب عليه شى‌ء إلا إذا کان بالاتلاف ، فيلزم قيمته و تکون رهنا ، و إن کان بالبيع أو الاجارة تصح بالاجازة ، و بقيت الرهانة على حالها بخلافها فى البيع ، فإنه يصح بها و تبطل الرهانة ، کما إنها تبطل بالبيع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن .

مسألة 20 :

لا يجوز للمرتهن التصرف فى الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرف فيه برکوب أو سکنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي ، و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، و لو کان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضوليا ، فإن أجازه الراهن صح ، و کان الثمن و الاجرة المسماة له ، و کان الثمن رهنا فى البيع لم يجز لکل منهما التصرف فيه إلا بإذن الاخر ، و بقى العين رهنا فى الاجارة ، و إن لم يجز کان فاسدا .

مسألة 21 :

منافع الرهن کالسکنى و الرکوب و کذا نماءاته المنفصلة کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتصلة کالسمن و الزيادة فى الطول و العرض کلها للراهن ، سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، و لا يتبعه فى الرهانة إلا نماءاته المتصلة ، و کذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد .

مسألة 22 :

لو رهن الاصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح ، فلو کان الدين مؤجلا و أدرکت الثمرة قبل حلول الاجل فإن کانت تجفف و يمکن إبقاؤها بالتجفيف جففت و بقيت على الرهن ، و إلا بيعت ، و کان الثمن رهنا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنها رهن بماليتها .

مسألة 23 :

لو کان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه فإن کان وکيلا عن الراهن فى بيع الرهن و استيفاء دينه منه فله ذلک من دون مراجعة إليه ، و إلا ليس له أن يبيعه ، بل يراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توکيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاکم الشرعى ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاکم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوکيل الغير ، و إن لم يمکن ذلک لعدم بسط يده استأذن المرتهن منه للبيع ، و مع فقد الحاکم أو عدم إمکان الاذن منه باعه المرتهن و استوفى حقه من ثمنه إن ساواه أو بعضه إن کان أقل ، و إن کان أزيد فهو أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه .

مسألة 24 :

لو لم يکن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه و خاف من إنه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب منه البينة على حقه جاز له البيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاکم ، و کذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث .

مسألة 25 :

لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و بقى الباقى أمانة عنده إلا إذا لم يکن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب أو کان فيه ضرر على المالک فيباع الکل .

مسألة 26 :

لو کان الرهن من مستثنيات الدين کدار سکناه و دابة رکوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه کسائر الرهون ، لکن الاولى الاحوط عدم إخراجه من ظل رأسه .

مسألة 27 :

لو کان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس کان المرتهن أحق من باقى الغرماء باستيفاء حقه من الرهن ، فإن فضل شى‌ء يوزع على الباقين بالحصص ، و لو نقص الرهن عن حقه استوفى ما يمکن منه و يضرب بما بقى مع الغرماء فى سائر أموال الراهن .

مسألة 28 :

الرهن أمانة فى يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد أو تفريط ، نعم لو کان فى يده مضمونا لکونه مغصوبا و عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالک فى بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الاقوى ، و کذا لو استفيد الاذن فى بقائه فى المورد من ارتهانه کما لا يبعد مع علم الراهن بالحال ، و إذا انفک الرهن بسبب الاداء أو الابراء أو نحو ذلک يبقى أمانة مالکية فى يده لا يجب تسليمه إلى المالک إلا مع المطالبة .

مسألة 29 :

لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک ، فإن اتفقوا على أمين و إلا سلمه الحاکم إلى من يرتضيه ، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنين .

مسألة 30 :

لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن و تعيين المرهون و الراهن و الاشهاد کسائر الودائع ، و لو لم يفعل کان مفرطا و عليه ضمانه .

مسألة 31 :

لو کان عنده رهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده فى ترکته لا تفصيلا و لا إجمالا و لم يعلم کونه تالفا بتفريط منه لم يحکم به فى ذمته و لا بکونه موجودا فى ترکته ، بل يحکم بکونها لورثته ، بل و کذلک على الاقوى لو علم إنه قد کان موجودا فى أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه باق فيها أم لا ، کما إذا کان سابقا فى صندوقه داخلا فى الاموال التى کانت فيه و بقيت إلى زمان موته و لم يعلم أنه قد أخرجه و أوصله إلى مالکه أو باعه و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا .

مسألة 32 :

لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن ثم دفعه إليه دينارا بنية الوفاء فإن نوى کونه عن ذي الرهن سقط و انفک رهنه ، و إن نوى کونه عن الاخر لم ينفک و بقى دينه ، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين کونه عن ذي الرهن أو غيره فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن أو لذي الرهن فينفک أو يوزع عليهما فيبقى الرهن أو ينفک بمقداره ؟ وجوه ، أوجهها بقاء الرهن إلى الفک اليقينى .

کتاب الحجر

و هو فى الاصل بمعنى المنع ، و شرعا کون الشخص ممنوعا فى الشرع عن التصرف فى ماله بسبب من الاسباب ، و هى کثيرة نذکر منها ما هو العمدة ، و هى الصغر و السفه و الفلس و مرض الموت .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى السبب‌

Powered by TayaCMS