القول فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس فى سبعة أشياء :
الاول ما يغتنم قهرا بل سرقة و غيلة إذا کانتا فى الحرب و من شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم و سبى نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسکر و ما لم يحوه کالارض و نحوها على الاصح ، و أما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن کان فى حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال ، و أما ما کان فى حال الغيبة و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا کان للدعاء إلى الاسلام ، و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماکنهم و لو فى زمن الغيبة ، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مر و کذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث کونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة ، و لکن الاقوى خلافه ، و لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يکون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد و نحوهم من محترمى المال ، بخلاف ما کان فى أيديهم من أهل الحرب و إن لم يکن الحرب معهم فى تلک الغزوة ، و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخم
به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو کان ، و وجوب إخراج خمسه .
الثانى المعدن ، و المرجع فيه العرف ، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و أنواع الاحجار الکريمة و القير و النفط و الکبريت و السبخ و الکحل و الزرنيخ و الملح و الفحم الحجري ، بل و الجص و المغرة و طين الغسل و الارمنى على الاحوط ، و ما شک أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط ، و لو اختلفا فى القيمة يلاحظ أقلهما على الاحوط ، و تلاحظ القيمة حال الاخراج ، و الاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغى ترکه ، و لا يعتبر الاخراج دفعة على الاقوى ، فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه و أعرض ثم عاد و أکمله على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و لو اشترک جماعة فى استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب کل واحد منهم النصاب ، و إن کان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک ، و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد کفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى ، و لو کانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى و إن کانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحد
تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض .
مسألة 1 :
لا فرق فى وجوب إخراج خمس المعدن بين کونه فى أرض مباحة أو مملوکة ، و إن کان الاول لمن استنبطه و الثانى لصاحب الارض و إن أخرجه غيره ، و حينئذ إن کان بأمر من مالکها يکون الخمس بعد استثناء المؤونة ، و منها أجرة المخرج إن لم يکن متبرعا ، و إن لم يکن بأمره يکون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لانه لم يصرف مؤونة ، و ليس عليه ما صرفه المخرج ، و لو کان المعدن فى الارض المفتوحة عنوة فإن کان فى معمورتها حال الفتح التى هى للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملکه ، و عليه الخمس إن کان بإذن والى المسلمين ، و إلا فمحل إشکال کما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففى تملکه إشکال ، و إن کان فى مواتها حال الفتح يملکها المخرج ، و عليه الخمس و لو کان کافرا کسائر الاراضى المباحة ، و لو استنبط المعدن صبى أو مجنون تعلق الخمس به على الاقوى ، و وجب على الولى إخراجه .
مسألة 2 :
قد مر أنه لا فرق فى تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين کون المخرج مسلما أو کافرا بتفصيل مر ذکره ، فالمعادن التى يستخرجها الکفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلق بها الخمس ، و مع بسط يد والى المسلمين يأخذه منهم ، لکن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فإن الائمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الاموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس کافرا کان أو مخالفا ، معدنا کان المتعلق أو غيره من ربح التجارة و نحوه ، نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب فى بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الامامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه ، نعم مع الشک فى رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه ، و لکن مع العلم بمخالفة رأيهما فالاحوط بل الاقوى التجنب حتى يخمس .
الثالث الکنز ، و المرجع فى تشخيص مسماه العرف ، فإذا لم يعرف صاحبه سواء کان فى بلاد الکفار أو فى الارض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء کان عليه أثر الاسلام أم لا ففى جميع هذه الصور يکون ملکا لواجده و عليه الخمس ، نعم لو وجده فى أرض مملوکة له بابتياع و نحوه عرفه المالک قبله مع احتمال کونه له ، و إن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهى إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له ، فيکون له و عليه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا فى الذهب و مأتى درهم فى الفضة ، و بأيهما کان فى غيرهما ، و يحلق بالکنز على الاحوط ما يوجد فى جوف الدابة المشتراة مثلا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضا على الاحوط ما يوجد فى جوف السمکة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا فى فرض نادر ، بل الاحوط إلحاق غير السمکة و الدابة من الحيوان بهما .
الرابع الغوص ، فکل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه ، و بين الدفعة و الدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، و اشتراک جماعة فى الاخراج ههنا کالاشتراک فى المعدن فى الحکم .
مسألة 3 :
لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الالات من دون غوص يکون بحکمه على الاحوط ، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل فى أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلک ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، و لا يعتبر فيها النصاب ، و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فيدخل فى مطلق الفائدة و يجئ حکمه .
مسألة 4 :
لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الانهار الکبيرة کدجلة و الفرات و النيل إذا فرض تکون الجواهر فيها کالبحر .
مسألة 5 :
لو غرق شئ فى البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغواص ملکه ، و الاحوط إجراء حکم الغوص عليه إن کان من الجواهر ، و أما غيرها فالاقوى عدمه .
مسألة 6 :
لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حکمه ، و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المکاسب إذا أخذه المشتغل بذلک ، و مع العثور الاتفاقى دخل فى مطلق الفائدة .
مسألة 7 :
إنما يجب الخمس فى الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبک و الغوص و الالات و نحو ذلک ، بل الاقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج .
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات ، بل و سائر التکسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلک مما يدخل فى مسمى التکسب ، و لا ينبغى ترک الاحتياط بإخراج خمس کل فائدة و إن لم يدخل فى مسمى التکسب ، کالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب ، و کذا فيما يملک بالصدقة المندوبة ، و إن کان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل فى مسمى التکسب لا يخلو من قوة ، کما أن الاقوى عدم تعلقه بمطلق الارث و المهر و عوض الخلع ، و الاحتياط حسن ، و لا خمس فيما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة ، نعم يجب الخمس فى نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقا .
مسألة 8 :
لو کان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلک الزيادة إن لم تکن الاعيان من مال التجارة و رأس مالها ، کما إذا کان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها ، و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمکن بيعها و أخذ قيمتها ، و إن لم يمکن إلا فى السنة التالية تکون الزيادة من أرباح تلک السنة لا الماضية على الاظهر .
مسألة 9 :
لو کان بعض الاموال التى يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودا عنده فى آخر السنة و بعضها دينا على الناس فإن باع الموجود أو أمکن بيعه و أخذ قيمته يجب عليه خمس ربحه و زيادة قيمته ، و أما الذي على الناس فإن کان يطمئن باستحصاله متى أراد بحيث يکون کالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، و ما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تکون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .
مسألة 10 :
الخمس فى هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التى تصرف فى تحصيل النماء و الربح ، و إنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة التى أولها حال الشروع فى التکسب فيمن عمله التکسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا ، و فى غيره من حين حصول الربح و الفائدة فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده ، و هو عند تصفية الغلة ، و من کان عنده الاشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک يکون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو کونه کالموجود بأن يستحصل بالمطالبة .
مسألة 11 :
المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبى النفقة و غيرهم ، و منها ما يصرفه فى زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو کفارة و نحو ذلک ، و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب ، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلک مما يعد من احتياجاته العرفية ، نعم يعتبر فيما ذکر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها و سرفا ، فلو زاد على ذلک لا يحسب منها ، بل الاحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله و غير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو لزومها من قوة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، و المراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه فى أثناء السنة صرف المال فى شئ کالحج أو أداء دين أو کفارة و نحوها و لم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا و نحوه لم يحسب مقداره منها على الاقوى .
مسألة 12 :
لو کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلک يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، و لا يلزم أن يلاحظ لکل فائدة سنة على حدة .
مسألة 13 :
الاحوط بل الاقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا کان من أرباح المکاسب ، إلا إذا احتاج إلى مجموعه فى حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله ، کما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى کسب لا يليق بحاله أو لا يفى بمؤونته ، فإذا لم يکن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه ، و کذلک الحال فى الملک الذي يشتريه من الارباح ليستفيد من عائداته .
مسألة 14 :
لو کان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس کما إذا انتقل إليه بالارث أو تعلق بها لکن أداه فتارة يبقيها للتکسب بعينها ، کالاشجار غير المثمرة التى لا ينتفع إلا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتکسب بهما ، و کالغنم الذکر الذي يبقيه ليکبر و يسمن فيکتسب بلحمه ، و أخرى للتکسب بنمائها المنفصل کالاشجار المثمرة التى يکون المقصود الانتفاع بثمرها ، و کالاغنام الانثى التى ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها ، و ثالثة للتعيش بنمائها و ثمرها بأن کان لاکل عياله و أضيافه ، أما فى الصورة الاولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر ، و فى الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل ، و إنما يتعلق بالمنفصل منه ، کما أن فى الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه فى معيشته .
مسألة 15 :
لو اتجر برأس ماله فى السنة فى نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر فى بعضها و ربح فى بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، و إذا زاد الربح فقد ربح فى تلک الزيادة و کذا لو اتجر فى أنواع مختلفة من الاجناس فى مرکز واحد مما تعارف الاتجار بها فيه من غير استقلال کل برأسه کما هو المتعارف فى کثير من البلاد و التجارات ، بل و کذا لو اتجر بالانواع المختلفة فى شعب کثيرة يجمعها مرکز واحد ، کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثيرة مختلفة ، کل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مرکزية أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج ، کل ذلک يجبر خسران بعض بربح بعض ، نعم لو کان أنواع مختلفة من التجارة و مراکز متعددة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و الحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالاخر ، بل يمکن أن يقال : إن المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها .
مسألة 16 :
لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الاشياء کالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلک و زاد منها مقدار فى آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا کان أو کثيرا ، و أما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الاحوط .
مسألة 17 :
إذا احتاج إلى دار لسکناه مثلا و لا يمکنه شراؤها إلا من أرباحه فى سنين عديدة فالاقوى أنه من المؤونة إن اشترى فى کل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى فى سنة أرضها مثلا ، و فى أخرى أحجارها ، و فى ثالثة أخشابها و هکذا ، أو اشترى مثلا أرضها و أدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمکنه إلا کذلک ، و أما إبقاء الثمن فى سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، کما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمکنه بغير ذلک يعد من المؤونة على الاقوى ، و کذلک اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة فى کل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الاثمان للاشتراء .
مسألة 18 :
لو مات فى أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته ، و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت .
مسألة 19 :
لو کان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالاقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة و إن کان الاحوط التوزيع ، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، و وجب الخمس من جميع الربح .
مسألة 20 :
لو استقرض فى ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه فى الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
مسألة 21 :
الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات و يلحق بها النذور و الکفارات يکون أداؤه فى کل سنة من مؤونة تلک السنة فيوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المؤن ، و کذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلک إن کان لاجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه فى سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الاقوى خصوصا إذا کانت تلک السنة وقت أدائه ، و أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولى الامر من مال الخمس المعبر عنه ب ( دستکردان ) فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه فى سنة الربح ، أو کان زمان أدائه فى تلک السنة و أداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من الخمس ، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و رد خمسه .
مسألة 22 :
لو استطاع فى عام الربح فإن مشى إلى الحج فى تلک السنة يکون مصارفه من المؤونة ، و إذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه ، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . و أما المقدار المتمم لها فى تلک السنة فلا خمس فيه لو صرفه فى المشى إلى الحج ، و قد مر جواز صرف ربح السنة فى المؤونة و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته فى مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه .
مسألة 23 :
الخمس متعلق بالعين ، و تخيير المالک بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشکال و إن لا يخلو من قرب إلا فى الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترک الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فى المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاکم الشرعى و وکيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ، کما أن للحاکم المصالحة فى المال المختلط بالحرام أيضا .
مسألة 24 :
لا يعتبر الحول فى وجوب الخمس فى الارباح و غيرها و إن جاز التأخير إلى آخره فى الارباح احتياطا للمکتسب ، و لو أراد التعجيل جاز له ، و ليس له الرجوع على الاخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنه من باب التعجيل .
السادس : الارض التى اشتراها الذمى من مسلم ، فإنه يجب على الذمى خمسها ، و يؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، و لا فرق بين کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دکان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع و الشراء بأرضها مستقلا ، و لو تعلق بها تبعا بأن کان المبيع دارا أو حماما مثلا فالاقوى عدم التعلق بأرضه ، و هل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، و الاحوط اشتراط اداء مقدار خمس الارض عليه فى عقد المعاوضة لنفوذه فى مورد عدم ثبوته ، و لا يصح اشتراط سقوطه فى مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمى فى ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو کونه على البائع بطل ، نعم لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صح ، و لو باعها من ذمى آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلک ، کما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، و مصرف هذا الخمس کغيره على الاصح ، نعم لا نصاب له ، و لا نية حتى على الحاکم ، لا حين الاخذ و لا حين الدفع على الاصح .
مسألة 25 :
إنما يتعلق الخمس برقبة الارض ، و الکلام فى تخييره کالکلام فيه على ما مر قريبا ، و لو کانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولى الخمس قلعه ، و عليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له و لو أراد دفع القيمة فى الارض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف کونها مشغولة بها بالاجرة ، فيؤخذ خمسها .
مسألة 26 :
لو اشترى الذمى الارض المفتوحة عنوة فإن بيعت بنفسها فى مورد صح بيعها کذلک کما لو باعها ولى المسلمين فى مصالحهم فلا إشکال فى وجوب الخمس عليه ، و أما إذا بيعت تبعا للاثار فيما کانت فيها آثار من غرس أو بناء ، و کذا فيما إذا انتقلت إليه الارض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحکومة الذي مرجعه إلى تملک حق الاختصاص الذي کان للمتقبل فالاقوى عدم الخمس و إن کان الاحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه .
مسألة 27 :
إذا اشترى الذمى من ولى الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلک الذي اشتراه و هکذا على الاحوط و إن کان الاقوى عدمه فيما إذا قومت الارض التى تعلق بها الخمس و أدى قيمتها ، نعم لو رد الارض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها .
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا و لو فى عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه و لا خمس ، بل لو علمه فى عدد محصور فالاحوط التخلص منهم ، فإن لم يمکن فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، و لو جهل صاحبه أو کان فى عدد غير محصور تصدق بإذن الحاکم على الاحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، و إلا فلا يترک الاحتياط بالتصدق به عليه إن کان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص فى المحصور ، و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح و مصرف هذا الخمس کمصرف غيره على الاصح .
مسالة 28 :
لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر کفاية إخراج الخمس فى تحليل المال و تطهيره ، إلا أن الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعى بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حکم مجهول المالک عليه ، و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاکم و المصالحة معه فى المشکوک فيه ، و يحتاط الحاکم بتطبيقه على المصرفين .
مسألة 29 :
لو کان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى فى عدد محصور تصدق بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعى أو دفعه إليه ، و إن علم صاحبه فى عدد محصور فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الاقل و الاکثر أخذ بالاقل و دفعه إلى مالکه لو کان معلوما بعينه ، و إن کان مرددا بين محصور فحکمه کما مر ، و لو کان مجهولا أو معلوما فى غير محصور تصدق به کما مر ، و الاحوط حينئذ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسط بين الاقل و الاکثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار .
مسألة 30 :
لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک و لا يجزيه إخراج الخمس .
مسألة 31 :
لو کان الحلال الذي فى المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، و له الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن کان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، و بخمس البقية إن کان بمقداره أو أکثر على الاقوى و الاحوط المصالحة مع الحاکم فى موارد الدوران بين الاقل و الاکثر .
مسألة 32 :
لو تبين المالک بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الاحوط ، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد ، و لو علم أنه أزيد منه فالاحوط التصدق بالزائد ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة .
مسألة 33 :
لو تصرف فى المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته ، و الظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حکم رد المظالم ، و هو وجوب التصدق ، و الاحوط الاستئذان من الحاکم ، کما أن الاحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمى بقصد ما فى الذمة بإذن الحاکم ، و لو تصرف فيه بمثل البيع يکون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاکم يصير العوض إن کان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه ، و يکون المعوض بتمامه ملکا للمشتري ، و إن لم يمضه يکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه ، فيجري عليه حکمه ، و أما المعوض فهو باق على حکمه السابق ، فيجب تخميسه ، و لولى الخمس الرجوع إلى البائع ، کما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .