القول فى قسمته و مستحقيه
مسألة 1 :
يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، و سهم للنبى ( ص ) ، و سهم للامام عليه السلام ، و هذه الثلاثة الان لصاحب الامر أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه ، و ثلاثة للايتام و المساکين و أبناء السبيل ممن انتسب بالاب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس ، و حلت له الصدقة على الاصح .
مسألة 2 :
يعتبر الايمان أو ما فى حکمه فى جميع مستحقى الخمس ، و لا يعتبر العدالة على الاصح ، و الاحوط عدم الدفع إلى المتهتک المتجاهر بالکبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن کان فى الدفع إعانة على الاثم و العدوان و إغراء بالقبيح و فى المنع ردع عنه ، و الاولى ملاحظة المرجحات فى الافراد .
مسألة 3 :
الاقوى اعتبار الفقر فى اليتامى ، أما ابن السبيل اي المسافر فى غير معصية فلا يعتبر فيه فى بلده ، نعم يعتبر الحاجة فى بلد التسليم و إن کان غنيا فى بلده کما مر فى الزکاة .
مسألة 4 :
الاحوط إن لم يکن الاقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا کان للنفقة ، أما دفعه إليه لغير ذلک مما يحتاج إليه و لم يکن واجبا عليه فلا باس ، کما لا بأس بدفع خمس غيره غيره إليه و لو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
مسألة 5 :
لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه ، نعم يکفى فى ثبوتها کونه معروفا و مشتهرا بها فى بلده من من دون نکير من أحد ، و يمکن الاحتيال فى الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوکيل فى الايصال إلى مستحقه أي شخص کان حتى الاخذ ، و لکن الاولى عدم إعمال هذه الحيلة .
مسألة 6 :
الاحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته و لو دفعة ، کما أن الاحوط له عدم أخذه .
مسألة 7 :
النصف من الخمس الذي للاصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاکم على الاقوى ، فلابد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه و أمره ، کما أن النصف الذي للامام عليه السلام أمره راجع إلى الحاکم فلابد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يکون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ، و يشکل دفعه إلى غيره من يقلده إلا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کما و کيفا ، أو يعمل على طبق نظره .
مسألة 8 :
الاقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق فى البلد ، و إن ضمن حينئذ لو تلف فى الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، و کذا لو کان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق فى البلد ، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فى البلد و لم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ، و ليس من النقل لو کان له دين على من فى بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعى .
مسألة 9 :
لو کان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الامام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه فى صرفها فى بلده ، بل الاقوى جواز ذلک لو وجد المجتهد فى بلده أيضا ، لکنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل ، بل الاولى و الاحوط النقل إذا کان من فى البلد الاخر أفضل أو کان هنا بعض المرجحات ، و لو کان المجتهد الذي فى البلد الاخر مقلده يتعين النقل إليه ، إلا إذا أذن فى صرفه فى البلد ، أو کان المصرف فى نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده ، أو کان يعمل على طبق نظره .
مسألة 10 :
يجوز للمالک أن يدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضا ، و لکن الاحوط أن يکون ذلک بإذن المجتهد حتى فى سهم السادات .
مسألة 11 :
إذا کان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاکم على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، کما أن احتساب حق الامام عليه السلام موکول إلى نظر الحاکم .
مسألة 12 :
لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالک إلا فى بعض الاحوال ، کما إذا کان عليه مبلغ کثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله و أراد تفريغ ذمته ، فلا مانع حينئذ منه لذلک .
مسألة 13 :
لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه کالکفار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه کما مر ، سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلک ، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلک لشيعتهم ، کما أباحوا لهم فى أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الاراضى الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه ، و عطاياه فى الجملة ، و أخذ الخراج منه ، و غير ذلک مما يصل إليهم منه و من أتباعه ، و بالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يکون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع فى الحرام و العسر و الحرج .