القول فى الانفال
و هى ما يستحقه الامام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته کما کان للنبى ( ص ) لرئاسته الالهية ، و هى أمور :
منها : کل ما لم يوجف عليها بخيل و رکاب أرضا کانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا .
و منها : الارض الموات التى لا ينتفع بها إلا بتعميرها و إصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلک ، سواء لم يجر عليها ملک لاحد کالمفاوز أو جرى و لکن قد باد و لم يعرف الان و يلحق بها القرى التى قد جلى أهلها فخربت کبابل و الکوفة و نحوهما ، فهى من الانفال بأرضها و آثارها کالاحجار و نحوها ، و الموات الواقعة فى الارض المفتوحة عنوة کغيرها على الاقوى ، نعم ما علم أنها کانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلک ففى کونها من الانفال أو باقية على ملک المسلمين کالمعمورة فعلا تردد و إشکال لا يخلو ثانيهما من رجحان .
و منها : أسياف البحار و شطوط الانهار ، بل کل أرض لا رب لها على إشکال فى إطلاقه و إن لا يخلو من قرب و إن لم تکن مواتا بل کانت قابلة للانتفاع بها من غير کلفة کالجزائر التى تخرج فى دجلة و الفرات و نحوهما .
و منها : رؤوس الجبال و ما يکون بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها ، و بطون الادوية ، و الاجام ، و هى الاراضى الملتفة بالقصب و الاشجار من غير فرق فى هذه الثلاثة بين ما کان فى أرض الامام عليه السلام أو المفتوحة عنوة أو غيرهما ، نعم ما کان ملکا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما کان .
و منها : ما کان للملوک من قطائع و صفايا .
و منها : صفو الغنيمة کفرس جواد ، و ثوب مرتفع ، و سيف قاطع و درع فاخر ، و نحو ذلک .
و منها : الغنائم التى ليست بإذن الامام عليه السلام .
و منها : إرث من لا وارث له .
و منها : المعادن التى لم تکن لمالک خاص تبعا للارض أو بالاحياء .
مسألة :
الظاهر إباحة جميع الانفال للشيعة فى زمن الغيبة على وجه يجري عليها حکم الملک من غير فرق بين الغنى منهم و الفقير إلا فى إرث من لا وارث له ، فإن الاحوط لو لم يکن الاقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الاحوط تقسيمه على فقراء بلده ، و الاقوى إيصاله إلى الحاکم الشرعى ، کما أن الاقوى حصول الملک لغير الشيعى أيضا بحيازة ما فى الانفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها ، بل و حصول الملک لهم أيضا للموات بسبب الاحياء کالشيعى.