کتاب الایلاء

کتاب الایلاء

کتاب الايلاء

و هو الحلف على ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للاضرار بها ، فلا يتحقق بغير القيود المذکورة و إن انعقد اليمين مع فقدها ، و يترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه .

مسألة 1 :

لا ينعقد الايلاء کمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، و لا يعتبر فيه العربية ، و لا اللفظ الصريح فى کون المحلوف عليه ترک الجماع فى القبل ، بل المعتبر صدق کونه حالفا على ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيکفى قوله لا أطأک أو لا أجامعک أو لا أمسک ، بل و قوله لا جمع رأسى و رأسک وسادة أو مخدة إذا قصد به ترک الجماع .

مسألة 2 :

لو تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام ، و إلا فلها الرفع إلى الحاکم فيحضره و ينظره أربعة أشهر فإن رجع و واقعها فى هذه المدة فهو ، و إلا أجبره على أحد الامرين : أما الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما و إلا حبسه و ضيق عليه فى المأکل و المشرب حتى يختار أحدهما ، و لا يجبره على أحدهما معينا .

مسألة 3 :

الاقوى أن الاربعة التى ينظر فيها ثم يجبر على أحد الامرين بعدها هى من حين الرفع إلى الحاکم .

مسألة 4 :

يزول حکم الايلاء بالطلاق البائن و إن عقد عليها فى العدة بخلاف الرجعى فإنه و إن خرج بذلک من حقها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاکم لکن لا يزول حکم الايلاء إلا بانقضاء عدتها ، فلو راجعها فى العدة عاد إلى الحکم الاول ، فلها المطالبة بحقها و المرافعة .

مسألة 5 :

متى وطأها الزوج بعد الايلاء لزمته الکفارة سواء کان فى مدة التربص أو بعدها أو قبلها ، لانه قد حنث اليمين على کل حال و إن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاکم به تخييرا ، و بهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الايمان ، کما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من کون متعلقة مباحا تساوى طرفاه أو کان راجحا دينا أو دنيا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS