الفصل الثانى

الفصل الثانى

الفصل الثانى

مسالة 1 :

لا اشکال فى عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته ، کما لا اشکال فى جوازها اذا کان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق و کان جاحدا أو مماطلا ، و أما اذا کان منکرا لاعتقاد المحقية أو کان لا يدري محقية المدعى ففى جواز المقاصة اشکال ، بل الاشبه عدم الجواز ، و لو کان غاصبا و أنکر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصة .

مسالة 2 :

اذا کان منه عند غيره عين فان کان يمکن أخذها بلا مشقة و لا ارتکاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله ، و ان لم يمکن أخذها منه أصلا جاز المقاصة من ماله الاخر ، فان کان من ماله جاز الاخذ بمقداره ، و أن لم يکن جاز الاخذ بمقدار قيمته ، و ان لم يمکن الا ببيعه جاز بيعه و أخذ مقدار قيمة ماله و رد الزائد .

مسالة 3 :

لو کان المطلوب مثليا و أمکن له المقاصة من ماله المثلى و غيره فهل يجوز له أخذ غير المثلى تقاصا بقدر قيمة ماله أو يجب الاخذ من المثلى ، و کذا لو أمکن الاخذ من جنس ماله و من مثلى اخر بمقدار قيمته ، مثلا لو کان المطلوب حنطة و أمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الاخذ من العدس ؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما اذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة ، و مع لزومه و امکان التقاص بشئ لم يلزم منه ذلک فالاحوط بل الاقوى الاقتصار على ذلک ، بل الاحوط الاقتصار يأخذ جنسه مع الامکان بلا مشقة و محذور .

مسالة 4 :

لو أمکن أخذ ماله بمشقة فالظاهر جوازالتقاص ، ولو أمکن ذلک مع محذور کالدخول فى داره بلا اذنه أو کسر قفله و نحو ذلک ففى جواز التقاص اشکال ، هذا اذا جاز ارتکاب المحذور و أخذ ماله و لو أضر ذلک بالغاصب ، و اما مع عدم جوازه کما لو کان المطلوب منه غير غاصب و أنکر المال بعذر فالظاهر جواز التقاص من ماله ان قلنا بجواز المقاصة فى صورة الانکار لعذر .

مسالة 5 :

لو کان الحق دينا و کان المديون جاحدا أو مماطلا جازت المقاصة من ماله و ان أمکن الاخذ منه بالرجوع الى الحاکم .

مسالة 6 :

لو توقف أخذ حقه على التصرف فى الازيد جاز ، و الزائد يرد الى المقتص منه ، و لو تلف الزائد فى يده من غير افراط و تفريط و لا تأخير فى رده لم يضمن .

مسالة 7 :

لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه جاز بيعه و صح ، و يجب رد الزائد من حقه ، و اما لو لم يتوقف على البيع بأن کان قيمة المال بمقدار حقه فلا اشکال فى جواز أخذ المقاصة ، و اما فى جواز بيعه و أخذ قيمته مقاصة أو جواز بيعه و اشتراه شئ من جنس ماله ثم اخذه مقاصة اشکال و الاشبه عدم الجواز .

مسالة 8 :

لا اشکال فى ان ما اذا کان حقه دينا على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برأت ذمته سيما اذا کان المأخوذ مثل ما على عهدته ، کما اذا کان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصا ، و کذا فى ضمان القيميات اذا اقتص القيمة بمقدارها ، واما اذا کان عينا فان کانت مثلية و اقتص مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهرا على تأمل ، و أما اذا کانت من القيميات کفرس مثلا و اقتص بمقدار قيمتها فهل کان الحکم کما ذکر من المعاوضة القهرية أو کان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة ، فاذا تمکن من العين جاز أخذها بل وجب ، و يجب عليه رد ما أخذ ، وکذا يجب على الغاصب ردها بعد الاقتصاص و أخذ ماله ؟ فيه اشکال و تردد و ان لا يبعد جريان حکم بدل الحيلولة فيه .

مسالة 9 :

الاقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على کراهية ، و الاحوط عدمه .

مسالة 10 :

جواز المقاصة فى صورة عدم علمه بالحق مشکل ، فلو کان عليه دين و احتمل أداءه يشکل المقاصة ، فالاحوط رفعه الى الحاکم کما انه مع جهل المديون مشکل ولو علم الدائن ، بل ممنوع کما مر ، فلابد من الرفع الى الحاکم .

مسالة 11 :

لا يجوز التقاص من المال المشترک بين المديون و غيره الا باذن شريکه ، لکن لو أخذ وقع التقاص و ان وقع التقاص و ان أثم ، فاذا اقتص من المال المشاع صار شريکا لذلک الشريک ان کان المال بقدر حقه أو أنقص منه ، و الا صار شريکا مع المديون و شريکه ، فهل يجوز له أخذ حقه و أفرازه بغير اذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريک .

مسالة 12 :

لو کان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص ، و کذا لو شک فى أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص .

مسالة 13 :

لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير کحق الرهانة و حق الغرماء فى مال المحجور عليه و فى مال الميت الذي لا تفى ترکته بديونه .

مسالة 14 :

لا يجوز لغير ذي الحق التقاص الا اذا کان وليا أو وکيلا عن ذي الحق ، فللاب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه فى مورد له الولاية ، و للحاکم أيضا ذلک فى مورد ولايته .

مسالة 15 :

اذا کان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضا عما عليه مقاصة اذا کان بقدره أو أقل ، و الا فبقدره و تبرأ ذمته بمقداره .

مسالة 16 :

ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزکاة أو الخمس أو فى ماله الا باذن الحاکم الشرعى ، و للحاکم التقاص ممن عليه أو فى ماله نحو ذلک و جحد أو ماطل ، و کذا لو کان شئ وقفا على الجهات العامة أو العناوين الکلية و ليس لها متول لا يجوز التقاص لغير الحاکم ، و اما الحاکم فلا اشکال فى جواز مقاصته منافع الوقف ، وهل يجوز المقاصة بمقدار عينه اذا کان الغاصب جاهلا أو مماطلا لا يمکن أخذها منه و جعل المأخوذ وقفا على تلک العناوين ؟ وجهان ، و على الجواز لو رجع عن الجحود و المماطلة فهل ترجع العين وقفا و ترد ما جعله وقفا الى صاحبه أو بقى ذلک على الوقفية و صار الوقف ملکا للغاصب ؟ الاقوى هو الاول ، و الظاهر ان الوقف من منقطع الاخر ، فيصح الى زمان الرجوع .

مسالة 17 :

لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الاخذ و التسلط على مال الغريم ، نعم يجوز احتساب الدين تقاصا کما مر ، فلو کان مال الغريم فى يده أو يد غيره فنوى الغارم تملکه تقاصا لا يصير ملکا له ، و کذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم .

مسالة 18 :

الظاهر ان التقاص لا يتوقف على اذن الحاکم ، و کذا لو توقف على بيعه أو افرازه يجوز کل ذلک بلا اذن الحاکم .

مسالة 19 :

لو تبين بعد المقاصة خطؤه فى دعواه يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه مثلا أو قيمة لو تلف ، و عليه غرامة ما أضره ، من غير فرق بين الخطأ فى الحکم أو الموضوع ، و لو تبين أن ما أخذه کان ملکه لغير الغريم يجب رده أو رد عوضه لو تلف .

مسالة 20 :

يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق فى مقابل حقه من أي نوع کان ، فلو کان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة اذا عثر عليها أو الحق کذلک و بالعکس .

مسالة 21 :

انما يجوز التقاص اذا لم يرفعه الى الحاکم فحلفه ، و الا فلا يجوز بعد الحلف ، و لو اقتص منه بعده لم يملکه .

مسالة 22 :

يستحب ان يقول عند التقاص : اللهم انى اخذ هذا المال مکان مالى الذي اخذه منى ، وانى لم اخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما و قيل يجب ، و هو أحوط .

مسالة 23 :

لو غصب عينا مشترکة بين شريکين فلکل منهما التقاص منه بمقدار حصته ، و کذا اذا کان دين مشترکا بينهما ، من غير فرق بين التقاص بجنسه أو بغير جنسه ، فاذا کان عليه ألفان من زيد فمات و ورثه ابنان فان جحد حق أحدهما دون الاخر فلا اشکال فى ان له التقاص بمقدار حقه ، و ان جحد حقهما فالظاهر انه کذلک ، فلکل منهما التقاص بمقدار حقه ، و مع الاخذ لا يکون الاخر شريکا ، بل لا يجوز لکل المقاصة لحق شريکه .

مسالة 24 :

لا فرق فى جواز التقاص بين اقسام الحقوق المالية ، فلو کان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه و بيعها لاخذ حقه فى مورده ، و کذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة فى کلها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS