کتاب الضمان

کتاب الضمان

کتاب الضمان

و هو التعهد بمال ثابت فى ذمة شخص لاخر ، و هو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بکل لفظ دال عرفا و لو بقرينة على التعهد المزبور ، مثل ضمنت أو تعهدت لک الدين الذي لک على فلان و نحو ذلک ، و قبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلک ؟ و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه .

مسألة 1 :

يشترط فى کل من الضامن و المضمون له أن يکون بالغا عاقلا رشيدا مختارا ، و فى خصوص المضمون له أن يکون غير محجور عليه لفلس .

مسألة 2 :

يشترط فى صحة الضمان أمور :

منها التنجيز على الاحوط ، فلو علق على أمر کأن يقول : أنا ضامن إن أذن أبى أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان کذا أو إن لم يف أصلا بطل .

و منها کون الدين الذي يضمنه ثابتا فى ذمة المضمون عنه ، سواء کان مستقرا کالقرض و الثمن و المثمن فى البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا کأحد العوضين فى البيع الخياري و المهر قبل الدخول و نحو ذلک ، فلو قال أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصح .

و منها تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه بمعنى عدم الابهام و الترديد ، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين أو على واحد معين ، نعم لو کان الدين معينا فى الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعينا فى الواقع و لو يعلم شخصه صح على الاقوى خصوصا فى الاخيرين ، فلو قال : ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران صح على الاصح ، و کذا لو قال : ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحدا منهم يطلبه و لم يعلمه شخصه ثم قبل المطالب أو قال : ضمنت ما کان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صح الضمان على الاقوى .

مسألة 3 :

إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، و برأت ذمته ، فإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برأت الذمتان إحداهما بالضمان و الاخرى بالابراء ، و لو أبرأ ذمة المضمون عنه کان لغوا .

مسألة 4 :

الضمان لازم من طرف الضامن ، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا ، و کذا من طرف المضمون له إلا إذا کان الضامن معسرا و هو جاهل بإعساره ، فله فسخه و الرجوع بحقه على المضمون عنه ، و المدار على إعساره حال الضمان ، فلو أعسر بعده فلا خيار ، کما إنه لو کان معسرا حاله ثم أيسر لم يزل الخيار .

مسألة 5 :

يجوز اشتراط الخيار لکل من الضامن و المضمون له على الاقوى .

مسألة 6 :

يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا ، و کذا ضمان المؤجل مؤجلا و حالا ، و کذا يجوز ضمان المؤجل بأزيد أو انقص من أجله .

مسألة 7 :

لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ، و إن کان بإذنه فله ذلک لکن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ، و إنما يرجع إليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمته بهما .

مسألة 8 :

لو کان الضمان بأن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالاداء فيما إذا حل أجل الدين الذي کان على المضمون عنه ، و إلا فليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو المؤجل بأقل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الاجل ، نعم لو أذن له صريحا بضمانه حالا أو بأقل من الاجل فالاقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه و أما لو کان بالعکس بأن ضمن الحال مؤجلا أو المؤجل بأکثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرد الاداء فى الحال و بحلول الاجل فيما ضمن بالاکثر بشرط الاداء و کذا لو مات قبل انقضاء الاجل فحل الدين بموته و أداه الورثة من ترکته کان لهم الرجوع على المضمون عنه .

مسألة 9 :

لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الاجلين و حل ما عليه فأخذ من ترکته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي کان عليه ، و لا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن ، و إنما يحل بالنسبة إليه .

مسألة 10 :

لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمته ، و ليس له الرجوع عليه .

مسألة 11 :

يجوز الترامى فى الضمان بأن يضمن مثلا زيد عن عمرو ثم يضمن بکر عن زيد ثم يضمن خالد عن بکر و هکذا ، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الاخير ، فإن کان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهى إلى المديون الاصلى ، و إن کان بعضها بالاذن دون بعض فإن کان الاخير بدونه کان کالاول لم يرجع واحد منهم على سابقه ، و هو على سابقه لو ضمن بالاذن ، و إلا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه ، و بالجملة کل ضامن کان ضمانه بإذن من ضمنه عنه يرجع عليه بما أداه .

مسألة 12 :

لا إشکال فى جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراک بأن يکون على کل منهما بعض الدين فتشتغل ذمة کل بمقدار ما عيناه و لو بالتفاوت ، و لو أطلق يقسط عليهما بالتساوي ، فبالنصف لو کانا اثنين و بالثلث لو کانوا ثلاثة و هکذا ، و لکل منهما أداء ما عليه ، و تبرأ ذمته ، و لا يتوقف على أداء الاخر ما عليه ، و للمضمون له مطالبة کل منهما بحصته أو أحدهما أو إبراؤه دون الاخر ، و لو کان ضمان أحدهما عن نصفه ثم ضمن الاخر عن نصفه الاخر أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکيلهما فى ذلک فقبل المضمون له ، هذا کله فى ضمان اثنين عن واحد بالاشتراک ، و أما ضمانهما عنه بالاستقلال فلا إشکال فى عدم وقوعه لکل منهما کذلک ما يقتضى مذهبنا فى الضمان ، فهل يقع باطلا أو يقسط عليهما بالاشتراک ؟ وجهان أقربهما الاول .

مسألة 13 :

لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمکن أن يتعقبه آخر و لو ببعضه ، و لو تم على بعضه لا يمکن أن يتعقبه على التمام أو على ذلک المضمون .

مسألة 14 :

يجوز الضمان بغير الجنس الدين ، لکن إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلا بجنسه .

مسألة 15 :

کما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة فى الذمم يجوز عن المنافع و الاعمال المستقرة عليها ، فکما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة کذلک يجوز أن يضمن عن الاجير ما عليه من العمل ، نعم لو کان ما عليه اعتبر فيه مباشرة لم يصح ضمانه .

مسألة 16 :

لو ادعى شخص على أخر دينا فقال ثالث للمدعى : على ما عليه فرضى صح الضمان ، بمعنى ثبوت الدين فى ذمته على تقدير ثبوته ، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرفها ، فلو أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، و کذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين ، و أما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شى‌ء لا على المقر و لا على الضامن .

مسألة 17 :

الاقوى عدم جواز ضمان الاعيان المضمونة کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمن کانت هى بيده .

مسألة 18 :

لا إشکال فى جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا کان بعد قبض البائع الثمن و تلفه عنده ، و أما مع بقائه فى يده فمحل تردد ، و الاقوى عدم صحة ضمان درک ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس فى الارض المشتراة إن ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالک للمشتري عن البائع .

مسألة 19 :

لو کان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفک بالضمان شرط الضامن انفکاکه أم لا .

مسألة 20 :

لو کان على أحد دين فالتمس من غيره أداؤه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS