المطلب الثالث
کل ما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالى و النواضح و المکائن و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، و إن سقى بهما فالحکم للاکثر الذي يسند السقى إليه عرفا ، و إن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذکور بل يصدق أنه سقى بهما ففى نصفه العشر و فى نصفه الاخر نصف العشر ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بإخراج العشر إذا کان الاکثر بغير علاج و لو مع صدق السقى بهما ، و مع الشک فالواجب الاقل إلا فى المسبوق بالسقى بغير علاج و الشک فى سلب ذلک فيجب الاکثر ، بل الاحوط ذلک مطلقا .
مسألة 1 :
الامطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حکمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالى أو صار مشترکا بينهما .
مسألة 2 :
لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الاقوى و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بل و کذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا يشرب بعروقه .