المطلب الثالث‌

المطلب الثالث‌

المطلب الثالث‌

کل ما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالى و النواضح و المکائن و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، و إن سقى بهما فالحکم للاکثر الذي يسند السقى إليه عرفا ، و إن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذکور بل يصدق أنه سقى بهما ففى نصفه العشر و فى نصفه الاخر نصف العشر ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بإخراج العشر إذا کان الاکثر بغير علاج و لو مع صدق السقى بهما ، و مع الشک فالواجب الاقل إلا فى المسبوق بالسقى بغير علاج و الشک فى سلب ذلک فيجب الاکثر ، بل الاحوط ذلک مطلقا .

مسألة 1 :

الامطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حکمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالى أو صار مشترکا بينهما .

مسألة 2 :

لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الاقوى و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بل و کذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا يشرب بعروقه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الاول فى زکاة الانعام‌

No image

المطلب الثانى‌

No image

کتاب الزکاة

No image

المطلب الثالث‌

Powered by TayaCMS