المبحث الثانى فى الاسباب‌

المبحث الثانى فى الاسباب‌

المبحث الثانى فى الاسباب‌

و المراد بها هاهنا کل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف کحفر البئر و نصب السکين و إلقاء الحجر و إيجاد المعاثر و نحوها .

مسألة 1 :

لو وضع حجرا فى ملکه أو ملک مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقى معاثر و نحو ذلک لم يضمن دية العاثر ، و لو کان فى طريق المسلمين أو فى ملک غيره بلا إذنه فعليه الضمان فى ماله ، و لو حفر فى ملک غيره فرضى به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر ، و لو فعل ذلک لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان ، کمن رش الماء فى الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار و نحو ذلک .

مسألة 2 :

لو حفر بئرا مثلا فى ملکه ثم دعا من لم يطلع کالاعمى أو کان الطريق مظلما فالظاهر ضمانه ، و لو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر و لم يطلع الاذن فلا يضمن .

مسألة 3 :

لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد و إن تمکن من إزالته ، و لو رفع الحجر و وضعه فى محل آخر نحو المحل الاول أو أضر منه فلا إشکال فى الضمان ، و أما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان .

مسألة 4 :

لو حفر بئرا فى ملک غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا و وقع فى البئر ضمن الحافر .

مسألة 5 :

من الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيها و إلقاء الاشياء للبيع ، و کذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه رکوبهم و نقلهم .

مسألة 6 :

و منه إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق ، فإن الظاهر فيه الضمان ، و مع عدم الاضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلکه فالظاهر عدم الضمان ، و کذا الکلام فى إخراج الرواشن و الاجنحة ، و لعل الضابط فى الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه ، فکل ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لاجله ، کإخراج الرواشن غير المضرة و نصب الميازيب کذلک و کل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان ، کالاضرار بطريق المسلمين بأي نحو کان ، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت و إن لا تخلو الکلية فى الموضعين من کلام و إشکال .

مسألة 7 :

لو اصطدم سفينتان فهلک ما فيهما من النفس و المال فإن کان ذلک بتعمد من القيمين لهما فهو عمد ، و إن لم يکن عن تعمد و کان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل و عدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الاسباب الموجبة للضمان ، فلکل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، و على کل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا ، و على کل منهما نصف دية من تلف فيهما ، و لو کان القيمان غير مالکين کالغاصب و الاجير ضمن کل نصف السفينتين و ما فيهما ، فالضمان فى أموالهما نفسا کان التالف أو مالا ، و لو کان الاصطدام بغير فعلهما و من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ، و لو فرط أحدهما دون الاخر فالمفرط ضامن ، و لو کان إحدى السفينتين واقفة أو کالواقفة و لم يفرط صاحبها لا يضمن .

مسألة 8 :

لو بنى حائطا فى ملکه أو ملک مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل و لا استهدام بل على خلاف العادة کسقوطه بزلزلة و نحوها لا يضمن صاحبه ما تلف به و إن سقط فى الطريق أو فى ملک الغير ، و کذا لو بناه مائلا إلى ملکه ، و لو بناه مائلا إلى ملک غيره أو إلى الشارع ضمن ، و کذا لو بناه فى غير ملکه بلا إذن من المالک ، و لو بناه فى ملکه مستويا فمال إلى غير ملکه فإن سقط قبل تمکنه من الازالة فلا ضمان و إن تمکن منها فللضمان وجه ، و لو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمکن المالک من الازالة ، و إن تمکن فالضمان لا يرفع عن الغير ، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه و هو يرجع إلى المتعدي أو لا ضمان إلا على المتعدي ؟ لا يبعد الثانى .

مسألة 9 :

لو أجج نارا فى ملکه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدي لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت نفسا أو مالا بلا إشکال ، کما لا إشکال فى الضمان لو زاد من مقدار حاجته مع علمه بالتعدي ، و الظاهر ضمانه مع علمه بالتعدي و إن کان بمقدار الحاجة ، بل الظاهر الضمان لو قضت العادة التعدي مع الغفلة عنه فضلا عن عدمها ، و لو أجج زائدا على مقدار حاجته لو قضت العادة عدم التعدي فاتفق بأمر آخر على خلاف العادة و لم يظن التعدي فالظاهر عدم الضمان ، و لو کان التعدي بسبب فعله ضمن و لو کان التأجيج بقدر الحاجة .

مسألة 10 :

لو أججها فى ملک غيره بغير إذنه أو فى الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس و الاموال و إن لم يقصد ذلک ، نعم لو ألقى آخر مالا أو شخصا فى النار لم يضمن مؤججها ، بل الضمان على الملقى ، و لو وقعت الجناية بفعله التوليدي کما أججها و سرت إلى محل فيه الانفس و الاموال يکون ضامنا للاموال ، و أما الانفس فمع العمد و تعذر القرار فعليه القصاص ، و مع شبيهه الدية فى ماله ، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ثم إنه يأتى فى فتح المياه ما ذکرنا فى إضرام النار .

مسألة 11 :

لو ألقى فضولات منزله المزلقة کقشور البطيخ على الشارع أو رش الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق به إنسان ضمن ، نعم لو وضع المار العاقل متعمدا رجله عليها فالوجه عدم الضمان ، و لو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميز ضمن .

مسألة 12 :

لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط و تلف به نفس أو مال لم يضمن إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو تقضى العادة سقوطه على الطريق ، فإنه يضمن حينئذ .

مسألة 13 :

يجب حفظ دابته الصائلة کالبعير المغتلم و الفرس العضوض و الکلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يقدر على حفظها و لم يفرط فلا ضمان ، و لو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضى الدفاع ذلک فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم يضمن ، فلو أفرط فى الدفاع فجنى عليها مع إمکان دفعها بغير ذلک أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن ، و الظاهر جريان الحکم فى الطيور الضارية و الهرة کذلک حتى فى الضمان مع التعدي عن مقدار الدفاع .

مسألة 14 :

لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن کان بتفريط المالک فى الاحتفاظ ضمن ، و إن جنت المدخول عليها کان هدرا .

مسألة 15 :

من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم ، و إلا فلا ضمان ، من غير فرق بين کون الکلب حاضرا فى الدار أو دخل بعد دخوله ، و من غير فرق بين علم صاحب الدار بکونه يعقره و عدمه .

مسألة 16 :

راکب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها و إن لم يکن عن تفريط لا برجليها ، و لا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها ، و لو رکبها على عکس المتعارف ففى ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه لا يخلو من إشکال ، و إن کان کلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها ، و فى ضمان جناية رجليها تردد ، و هل يعتبر فى الضمان التفريط ؟ فيه وجه لا يخلو من إشکال ، نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة و عدم کون الدابة شموسا فالوجه عدم الضمان لا برجلها و لا بيدها و مقاديم بدنها ، و کذا الکلام فى القائد فى التفصيل المتقدم أي ضمان ما تجنيه بيدها و مقاديمها و رجلها ، و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها و مقاديمها و رجلها و إن لم يکن عن تفريط ، و الظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيق و الواسع ، و کذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقا ، و لو ضربها فجنت لاجله ضمن مطلقا ، و کذا لو ضربها غيره فجنت لاجله ضمن ذلک الغير إلا أن يکون الضرب دفاعا عن نفسه ، فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب و لا غيره .

مسألة 17 :

لو کان للدابة راکب و سائق و قائد أو إثنان منها فالظاهر الاشتراک فيما فيه الاشتراک و الانفراد فيما فيه کذلک ، من غير فرق بين المالک و غيره ، و قيل لو کان صاحب الدابة معها ضمن دون الراکب ، و هو کذلک لو کان الراکب قاصرا .

مسألة 18 :

لو رکبها رديفان تساويا فى الضمان إلا إذا کان أحدهما ضعيفا لمرض أو صغر ، فالضمان على الاخر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القصاص‌

No image

القول فى اللواحق‌

Powered by TayaCMS