القول فیمن تجب علیه الزکاة

القول فیمن تجب علیه الزکاة

القول فيمن تجب عليه الزکاة

مسألة : 1

يشترط فيمن تجب عليه الزکاة أمور :

أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولى الشرعى استحب له إخراج زکاة ماله ، کما يستحب له إخراج زکاة غلاته ، و أما مواشيه فلا تتعلق بها على الاقوى ، و المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، و فى غيره قبل وقت التعلق .

ثانيها العقل فلا تجب فى مال المجنون ، و المعتبر العقل فى تمام الحول فيما اعتبر فيه ، و حال التعلق فى غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل و السکر و الاغماء على الاقوى ، نعم إذا کان عروض الجنون فى زمان قصير ففى قطعه إشکال .

ثالثها الحرية فلا زکاة على العبد و إن قلنا بملکه .

رابعها الملک فلا زکاة فى الموهوب و لا فى القرض إلا بعد قبضهما ، و لا فى الموصى به إلا بعد الوفاة و القبول ، لا عتباره فى حصول الملکية للموصى له على الاقوى .

خامسها تمام التمکن من التصرف ، فلا زکاة فى الوقف و إن کان خاصا ، و لا فى نمائه إذا کان عاما و إن انحصر فى واحد ، و لا فى المرهون و إن أمکن فکه ، و لا فى المجحود و إن کانت عنده بينة يتمکن من انتزاعه بها أو بيمين ، و لا فى المسروق ، و لا فى المدفون الذي نسى مکانه ، و لا فى الضال ، و لا فى الساقط فى البحر ، و لا فى الموروث عن غائب و لم يصل إليه أو إلى وکيله ، و لا فى الدين و إن تمکن من استيفائه .

سادسها بلوغ النصاب ، و سيأتى تفصيله إنشاء الله تعالى .

مسألة : 2

لو شک فى البلوغ حين التعلق أو فى التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج ، و کذا الحال فى الشک فى حدوث العقل فى زمان التعلق مع کونه مسبوقا بالجنون ، و لو کان مسبوقا بالعقل و شک فى طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج .

مسألة : 3

يعتبر تمام التمکن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول فى تمام الحول فإذا طرأ ذلک فى أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد ، و فيما لا يعتبر فيه الحول ففى اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل و إشکال ، و الاقوى ذلک ، و الاحوط العدم .

مسألة : 4

ثبوت الخيار لغير المالک لا يمنع من تعلق الزکاة إلا فى مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تکون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو اشترى نصابا من الغنم و کان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

مسألة : 5

لا تتعلق الزکاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، و أما بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه .

مسألة : 6

زکاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده ، و ليس على المقرض و الدائن شى‌ء قبل أن يستوفى طلبه ، فلو لم يستوفه و لو فرارا من الزکاة لم تجب عليه .

مسألة : 7

لو عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضى الحول متمکنا فقد استقر وجوب الزکاة ، فيجب عليه الاداء إذا تمکن ، و لو تمکن بعد ما لم يکن متمکنا و قد مضى عليه سنون جرى فى الحول من حينه ، و استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکن بعد السنين محل إشکال فضلا عما تمکن بعد مضى سنة واحدة .

مسألة : 8

لو کان المال الزکوي مشترکا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فکل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزکاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .

مسألة : 9

لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة و التمکن من الذهاب وجبت الزکاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج و إلا فلا ، و إن کان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمکن صرف النصاب أو بعضه فى الحج وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزکاة ، و إن عصى و لم يحج وجبت الزکاة بعد تمام الحول ، و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزکاة دون الحج .

مسألة : 10

تجب الزکاة على الکافر و إن لم تصح منه لو أداها نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده على الاقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و إن کانت العين موجودة على إشکال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول ، و أما لو أسلم و لو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الزکاة

No image

الاول فى زکاة الانعام‌

No image

المطلب الثانى‌

No image

المطلب الاول‌

Powered by TayaCMS