القول فى بیع الحیوان‌

القول فى بیع الحیوان‌

القول فى بيع الحيوان‌

مسألة 1 :

کل حيوان مملوک کما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع کالنصف و الربع ، و أما جزؤه المعين کرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فإن کان مما لا يؤکل لحمه أو لم يکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل و إدارة الرحى و نحو ذلک لم يجز بيعه ، نعم لو کان ما لا يؤکل قابلا للتذکية يجوز بيع جلده ، و کذا ما لم يکن المقصود منه اللحم کالفرس و الحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه ، و أما إذا کان المقصود منه اللحم و الذبح مثل ما يشتريه القصابون و يباع منهم فالظاهر صحة بيعه ، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه ، و إن باعه يکون شريکا فى الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلک النسبة ، و کذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد ، أو اشترک إثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلا ، أو اشترى شخص حيوانا ثم شرک غيره معه فى الرأس و الجلد مثلا فيصح فى الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق العين ، و إلا کان شريکا بالنسبة کما مر .

مسألة 2 :

لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا مثلا بشرکتى کان ذلک منه توکيلا فى الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره کان المبيع بينهما نصفين إلا إذا صرح بکون الشرکة على نحو آخر ، و لو دفع المأمور عن الامر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم تکن قرينة تقتضى أن المقصود الشراء له و دفع ما عليه عنه کالشراء مثلا من مکان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

الاول خیار المجلس‌

No image

الرابع خیار الغبن‌

Powered by TayaCMS