القول فى بیع الثمار

القول فى بیع الثمار

القول فى بيع الثمار

على النخيل و الاشجار المسمى فى العرف الحاضر بالضمان ، و يلحق بها الزرع و الخضروات .

مسألة 1 :

لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الاشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان فى عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشکال ، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان ، أقواهما الجواز مع الکراهة ، و لا يبعد أن تکون للکراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة و ترتفع به .

مسألة 2 :

بدو الصلاح فى التمر احمراره أو اصفراره ، و فى غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده و صيرورته مأمونا من الافة .

مسألة 3 :

يعتبر فى الضميمة فى مورد الاحتياج إليها کونها مما يجوز بيعها منفردة و کونها مملوکة للمالک ، و منها الاصول لو بيعت مع الثمرة ، و هل يعتبر کون الثمرة تابعة أو لا ؟ الاقوى عدمه .

مسألة 4 :

لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فى تلک السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تکثرت ، و سواء اختلف الجنس أو اتحد ، و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک .

مسألة 5 :

لو کانت الشجرة تثمر فى سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلک بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .

مسألة 6 :

لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الاصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، و لو کان جاهلا کان له الخيار فى الفسخ ، و کذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها ، بل تنتقل الاصول فى الاول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، و الثمرة فى الثانى إلى ورثة المشتري .

مسألة 7 :

لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها و هو التخلية على وجه مر فى باب القبض کان من مال بائعها ، و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالافة ، نعم لو کان المتلف شخصا معينا کان المشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء و مطالبة المتلف بالبدل ، و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم يرجع إلى البائع .

مسألة 8 :

يجوز أن يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر کالثلث و الربع أو مقدارا معينا کمن أو منين ، کما أن له أن يستثنى ثمرة نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه فى الاول ، و الاحوط التصالح فى الثانى .

مسألة 9 :

يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بکل شى‌ء يصح أن يجعل ثمنا فى أنواع البيوع من النقود و الامتعة و غيرهما ، بل المنافع و الاعمال و نحوهما ، نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر سواء کان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الارض ، و هذا يسمى بالمزابنة ، و الاحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الاشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، و إن کان الاقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الاقوى .

مسألة 10 :

يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده .

مسألة 11 :

لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، و فى جواز الصلح عليه وجه ، و بيعه تبعا للارض لو باعها و أدخله فى المبيع بالشرط محل إشکال ، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه و أن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عين مدة لابقائه و إن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضى البائع ، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، و الاحوط أن يکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الامکان و له ترکه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه و أرش نقصها على فرضه ، و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکا للمشتري أو للبائع أو هما شريکان ؟ وجوه ، و الاحوط التصالح ، و کما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان کونه قصيلا و بشرط أن يقطعه ، فهو ملک للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلى أن يسنبل .

مسألة 12 :

لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه ، و يجوز بعد انعقاده ، سواء کان حبة بارزا کالشعير أو مستورا کالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير على الاحوط و هذا يسمى بالمحاقلة و فى شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و سنبل الشعير بالحنطة إشکال ، لکن لا يترک الاحتياط خصوصا فى سنبل الشعير بالحنطة ، و الاقوى عدم جريان هذا الحکم فى غيرهما کالارز و الذرة و غيرهما و إن کان جريانه أحوط ، نعم الاقوى عدم جواز بيع کل منهما بمقدار حصل منه .

مسألة 13 :

لا يجوز بيع الخضر کالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها ، و يجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، و المرجع فى اللقطة إلى عرف الزراع و عادتهم ، و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباکورة لا تعد لقطة .

مسألة 14 :

إنما يجوز بيع الخضر کالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمکن مشاهدته فى خلال الاوراق ، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور ، کما لا يضر عدم بلوغ رشدها کلا أو بعضا ، و کذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها .

مسألة 15 :

إذا کان الخضر مما کان المقصود منها مستورا فى الارض کالجزر و الشلغم يشکل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم فى مثل البصل مما کان الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا و مع أصوله .

مسألة 16 :

يجوز بيع نحو الرطبة و الکراث و النعناع بعد الظهور جزة و جزات معينة ، و کذا ورق التوت و الحناء خرطة و خرطات ، و المرجع فى الجزة و الخرطة هو العرف و العادة ، و لا يضر انعدام بعض الاوراق بعد وجود مقدار يکفى للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .

مسألة 17 :

لو کان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز أن يتقبل أحد الشريکين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبل أن يکون المجموع له ، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، و يرضى به صاحبه ، و الظاهر أنه معاملة خاصة برأسها ، کما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيکفى کل لفظ يکون ظاهرا فى المقصود بحسب متفاهم العرف .

مسألة 18 :

من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لاجل الاکل جاز له أن يأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن يحمل منها شيئا ، و من دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار ، و الظاهر عدم الفرق بين ما کان على الشجر أو متساقطا عنه ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم کراهة المالک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

الثالث خیار الشرط

No image

کتاب البیع

No image

الاول خیار المجلس‌

Powered by TayaCMS