القول فى بقیة أحکام الزکاة

القول فى بقیة أحکام الزکاة

القول فى بقية أحکام الزکاة

مسألة 1 :

لا يجب بسط الزکاة على الاصناف الثمانية و إن استحب مع سعتها و وجود الاصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، و کذا لا يجب فى کل صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض .

مسألة 2 :

تجب النية فى الزکاة ، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين ، دون الوجوب و الندب و إن کان أحوط ، فلو کان عليه زکاة و کفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الاقوى ذلک بالنسبة إلى زکاة المال و الفطرة ، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزکاة أنه من الانعام أو النقدين أو الغلات فيکفى مجرد کونه زکاة ، لکن ذلک إذا کان المدفوع من غير الجنس الزکوي قيمة فيوزع عليها بالنسبة ، و أما إذا کان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد کونه بدلا أو قيمة ، نعم لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الابل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلا مع الترديد فى کونه إما من الابل و إما من الغنم فإن الظاهر عدم الصحة ، و يتولى النية الحاکم عن الممتنع ، و لو وکل أحدا فى أداء زکاته يتولى الوکيل النية إذا کان المال الذي يزکيه عند الوکيل و کان مخرجا لزکاته ، و أما إذا أخرج مقدار الزکاة و دفع إلى شخص ليوصله إلى محله يجب عليه أن ينوي کون ما أوصله الوکيل إلى الفقير زکاة ، و يکفى بقاؤها فى خزانة نفسه و إن لم يحضرها وقت الاداء تفصيلا ، و لو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها و لو بعد زمان طويل مع بقاء العين

و أما لو کانت تالفة فإن کانت مضمونة على وجه لم يکن معصية الله و اشتغلت ذمة الاخذ بها له أن يحسبها زکاة کسائر الديون ، و أما مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زکاة ، کما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زکاة .

مسألة 3 :

لو کان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زکاته و نوى أنه إن کان باقيا فهذا زکاته ، و إلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا صح و أجزأ .

مسألة 4 :

الاحوط لو لم يکن الاقوى عدم جواز تأخير الزکاة و لو بالعزل مع الامکان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق کالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضى السنة ، بل الاحوط عدم تأخير الدفع و الايصال أيضا مع وجود المستحق ، و إن کان الاقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد فى خلال السنة ، و الاحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، و لو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زکاة مع بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على شرائط الوجوب ، و له أن يستعيد منه و يدفع إلى غيره إلا أن الاحوط الاولى الاحتساب حينئذ .

مسألة 5 :

الافضل بل الاحوط دفع الزکاة إلى الفقيه فى عصر الغيبة سيما إذا طلبها ، لانه أعرف بمواقعها ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه إلا إذا حکم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب أتباعه و إن لم يکن مقلدا له .

مسألة 6 :

يستحب ترجيح الاقارب على غيرهم ، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم ، و من لا يسأل من الفقراء على غيره .

مسألة 7 :

يجوز عزل الزکاة و تعيينها فى مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، و التعيين فى غير الجنس محل إشکال و إن لا يخلو من وجه فتکون أمانة فى يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، و ليس له تبديلها بعد العزل .

مسألة 8 :

لو أتلف الزکاة المعزولة متلف فإن کان مع عدم ما يوجب الضمان کالتأخير مثلا يکون الضمان على المتلف فقط ، و إلا فعلى المالک أيضا و إن کان قراره على المتلف .

مسألة 9 :

لو اتجر بما عزله تکون الخسارة عليه و الربح للفقير إذا کان الاتجار لمصلحة الزکاة فأجاز ولى الامر ، و کذا فى الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزکاة على الاقرب ، و أما إذا اتجر بهما لنفسه و أوقع التجارة بالعين الخارجى فتصحيحها فى الموردين بالاجازة محل إشکال ، بل يقع باطلا فى الجميع فى الاول ، و بالنسبة فى الثانى ، و إن أوقع التجارة بالذمة و أدى من المعزول أو النصاب يکون ضامنا و الربح له إلا إذا أراد الاداء بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشکال .

مسألة 10 :

يجوز نقل الزکاة من بلده سواء وجد المستحق فى البلد أم لا ، و لو تلف يضمن فى الاول دون الثانى ، کما أن مؤونة النقل عليه مطلقا .

مسألة 11 :

لو قبض الفقيه الزکاة بعنوان الولاية على أخذها برأت ذمة المالک و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحق اشتباها و إذا قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرأ ذمته إلا بعد الدفع إلى المحل .

مسألة 12 :

أجرة الکيال و الوزان و الکيل و نحو ذلک على المالک .

مسألة 13 :

من کان عليه أوفى ترکته الزکاة و أدرکه الموت يجب عليه الايصاء بإخراجها من ترکته ، و کذا سائر الحقوق الواجبة ، و لو کان الوراث مستحقين جاز للوصى أداؤها إليهم من مال الميت ، و کذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق و عدم انصراف فى الوصية إلى أدائها إلى الغير ، و يستحب دفع شى‌ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .

مسألة 14 :

يکره لرب المال أن يطلب من الفقير تملک ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة سواء کان التملک مجانا أو بالعوض ، و لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد کان المالک أحق به ، لکن زوال الکراهة غير معلوم ، نعم لو کانت الصدقة جزء حيوان لا يتمکن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالک أو يحصل للمالک ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون کراهة .

مسألة 15 :

لو دفع شخص زکاته إلى شخص ليصرفها فى الفقراء أو خمسه إليه ليصرفها فى السادة و لم يعين شخصا و کان المدفوع إليه مصرفا و لم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، و کذا له أن يصرفه فى عياله خصوصا إذا قال هذا للفقراء أو السادة أو هذا مصرفه الفقراء و السادة و إن کان الاحوط عدم الاخذ إلا بإذن صريح ، و کذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه فى طائفة و کان المدفوع إليه بصفتهم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الزکاة

No image

المطلب الاول‌

No image

الاول فى زکاة الانعام‌

Powered by TayaCMS