القول فى النقد و النسیئة

القول فى النقد و النسیئة

القول فى النقد و النسيئة

مسألة 1 :

من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يکون نقدا و حالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته فى أي وقت ، و ليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، و لو اشترط تأجيله يکون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل و إن طولب ، کما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، و لابد أن يکون الاجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان ، فلو اشترط التأجيل و لم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، و الاقوى عدم کفاية تعينه فى نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .

مسألة 2 :

لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه إلى أجل بأن قال : بعتک نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر و قبل المشتري ففى البطلان إشکال ، و لو قيل بصحته و أن للبائع أقل الثمنين و لو عند الاجل فليس ببعيد ، لکن لا يترک الاحتياط ، نعم لا إشکال فى البطلان لو باع بثمن إلى أجل و بأزيد منه إلى آخر .

مسألة 3 :

لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فى الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل کذا ، و کذلک لا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل سواء وقع ذلک على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، و يجوز عکس ذلک ، و هو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .

مسألة 4 :

لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء کان مساويا للثمن الاول أم لا ، و سواء کان البيع الثانى حالا أو مؤجلا ، و ربما يحتال بذلک عن التخلص من الربا ، و إنما يجوز ذلک إذا لم يشترط فى البيع الاول ، فلو اشترط البائع فى بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الاحوط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

القول فى شروط البیع‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى شروط العوضین‌

Powered by TayaCMS