القول فى الموجب

القول فى الموجب

القول فى الموجب

مسألة 1 :

يتحقق الزنا الموجب للحد بإدخال الانسان ذکره الاصلى فى فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نکاح دائما أو منقطعا و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحليل و لا شبهة مع شرائط يأتى بيانها .

مسألة 2 :

لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذکره الغير الاصلى ، و لا بالدخول المحرم غير الاصلى ، کالدخول حال الحيض و الصوم و الاعتکاف و لا مع الشبهة موضوعا أو حکما .

مسألة 3 :

يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، و فى عادم الحشفة يکفى صدق الدخول عرفا و لو لم يکن بمقدار الحشفة ، و الاحوط فى إجراء الحد حصوله بمقدارها ، بل يدرأ بما دونها .

مسألة 4 :

يشترط فى ثبوت الحد على کل من الزانى و الزانية البلوغ فلا حد على الصغير و الصغيرة ، و العقل ، فلا حد على المجنونة بلا شبهة ، و لا على المجنون على الاصح ، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا أو تقليدا ، فلا حد على الجاهل بالتحريم ، و لو نسى الحکم يدرأ عنه الحد ، و کذا لو غفل عنه حال العمل ، و الاختيار ، فلا حد على المکره و المکرهة ، و لا شبهة فى محقق الاکراه فى طرف الرجل کما يتحقق فى طرف المرأة .

مسألة 5 :

لو تزوج امرأة محرمة عليه کالام و المرضعة و ذات البعل و زوجة الاب و الابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه ، و کذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز و لم يکن کذلک ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة کما لو أخبر المرأة بکونها خلية و کانت ذات بعل ، أو قامت البينة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شک فى حصول الرضاع المحرم و کان حاصلا ، و يشکل حصول الشبهة مع الظن غير المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال ، فلو جهل الحکم و لکن کان ملتفتا و احتمل الحرمة و لم يسأل فالظاهر عدم کونه شبهة ، نعم لو کان جاهلا قاصرا أو مقصرا غير ملتفت إلى الحکم و السوال فالظاهر کونه شبهة دارئة .

مسألة 6 :

لو عقد على محرمة عليه کالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد ، و کذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحة ، فالحد ثابت خلافا للمحکى عن بعض أهل الخلاف ، و کذا لا يشترط فى الحد کون المسألة إجماعية ، فلو کانت اختلافية لکن أدى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحد ، و لو خالف اجتهاد الوالى لاجتهاد المرتکب و قال الوالى بعدم الحرمة فهل له إجراء الحد أم لا ؟ الاشبه الثانى ، کما أنه لو کان بالعکس لا حد عليه .

مسألة 7 :

يسقط الحد فى کل موضع يتوهم الحل کمن وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فوطأها ، و لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها ، و فى رواية يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا ، و هى ضعيفة غير معول عليها .

مسألة 8 :

يسقط الحد بدعوى کل ما يصلح أن يکون شبهة بالنظر إلى المدعى لها ، فلو ادعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمکانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، و يسقط بدعوى الزوجية مالم يعلم کذبه ، و لا يکلف اليمين و لا البينة .

مسألة 9 :

يتحقق الاحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور :

الاول الوطء بأهله فى القبل ، و فى الدبر لا يوجبه على الاحوط ، فلو عقد و خلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها فى المقطوعة مع الشک فى حصول الدخول لم يکن محصنا ، و لا المرأة محصنة ، و الظاهر عدم اشتراط الانزال ، فلو التقى الختانان تحقق ، و لا يشترط سلامة الخصيتين .

الثانى أن يکون الواطئ بأهله بالغا على الاحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل و إن کان مراهقا ، کما لا تحصن المرأة بذلک ، فلو وطأها و هو غير بالغ ثم زنى بالغا لم يکن محصنا على الاحوط و لو کانت الزوجية باقية مستمرة .

الثالث أن يکون عاقلا حين الدخول بزوجته على الاحوط فيه ، فلو تزوج فى حال صحته و لم يدخل بها حتى جن ثم وطأها حال الجنون لم يتحقق الاحصان على الاحوط .

الرابع أن يکون الوطء فى فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحيح أو ملک اليمين ، فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا و لا الشبهة ، و کذا لا يتحقق بالمتعة ، فلو کان عنده متعة يروح و يغدو عليها لم يکن محصنا .

الخامس أن يکون متمکنا من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء فلو کان بعيدا و غائبا لا يتمکن من وطئها فهو غير محصن ، و کذا لو کان حاضرا لکن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو کونها مريضة لا يمکن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا .

السادس أن يکون حرا .

مسألة 10 :

يعتبر فى إحصان المرأة ما يعتبر فى إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يکن معها زوجها يغدو عليها و يروح ، و لا ترجم غير المدخول بها و لا غير البالغة و لا المجنونة و لا المتعة .

مسألة 11 :

الطلاق الرجعى لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى أو زنت فى الطلاق الرجعى کان عليهما الرجم ، و لو تزوجت عالمة کان عليها الرجم ، و کذا الزوج الثانى إن علم بالتحريم و العدة ، و لو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حد ، و لو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، و لو ادعى أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فى حقه ، و لو ادعى الجهل بالموضوع قبل کذلک .

مسألة 12 :

يخرج المرء و کذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن کالخلع و المباراة ، و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول .

مسألة 13 :

لا يشترط فى الاحصان الاسلام فى أحد منهما ، فيحصن النصرانى النصرانية و بالعکس ، و النصرانى اليهودية و بالعکس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، و لا يشترط صحة عقدهم إلا عندهم ، فلو صح عندهم و بطل عندنا کفى فى الحکم بالرجم .

مسألة 14 :

لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان ، لبينونة زوجته منه ، و لو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجته ليس محصنا ، و إلا فهو محصن .

مسألة 15 :

يثبت الحد رجما أو جلدا على الاعمى ، و لو ادعى الشبهة مع احتمالها فى حقه فالاقوى القبول ، و قيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن يکون عدلا أو لا تقبل مع شهادة الحال مما ادعاه ، و الکل ضعيف .

مسألة 16 :

فى التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حد لها ، کما لا تحديد فى التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاکم على الاشبه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS