القول فى المشترکات

القول فى المشترکات

القول فى المشترکات

و هى الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الرباطات و المياه و المعادن .

مسألة 1 :

الطريق نوعان نافذ و غير نافذ ، فالاول و هو المسمى بالشارع العام فهو محبوس على کافة الانام ، و الناس فيه شرع سواء ، و ليس لاحد إحياؤه و الاختصاص به ، و لا التصرف فى أرضه ببناء دکة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلک ، نعم لا يبعد جواز غرس الاشجار و إحداث النهر لمصلحة المارة لو کان الطريق واسعا جدا کالشوارع الوسيعة المستحدثة فى هذه الاعصار ، کما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر و غيره لکونها من مصالحه و مرافقه ، لکن مع سدها فى غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين و المارة ، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أحکم الاساس و السقف بحيث يؤمن معه من النقض و الخسف ، و أما التصرف فى فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب و نحو ذلک فلا إشکال فى جوازه إذا لم يضر بالمارة ، و ليس لاحد منعه حتى من يقابل داره داره ، کما مر فى کتاب الصلح ، و أما الثانى أعنى الطريق غير النافذ المسمى بالسکة المرفوعة و قد يطلق عليه الدريبة و هو الذي لا يسلک منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط بثلاث جوانبه الدور و الحيطان و الجدران فهو ملک لارباب الدول التى أبوابها مفتوحة إل

ه دون من کان حائط داره إليه من غير أن يکون بابها إليه ، فيکون هو کسائر الاملاک المشترکة يجوز لاربابه سده و تقسيمه بينهم و إدخال کل منهم حصته فى داره ، و لا يجوز لاحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيه و لا فى فضائه إلا بإذن من يعتبر إذنه کما يأتى فى المسألة الاتية .

مسألة 2 :

لا يبعد فى الدريبة أن يشارک الداخل للادخل إلى قبالة بابه مما هو ممره مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعا ، و لا يبعد أن يشارک الداخل إلى منتهى جدار داره و ينفرد الادخل بما بعده ، و مع تعدد الشرکاء يشارک الادخل من الجميع معهم ، و ينفرد بما يکون طريقه الخاص ، فيشترک الجميع من أول الدريبة إلى الباب الاول أو منتهى الجدار ثم يشترک فيما عداه ما عدا صاحب الباب الاول ، و هکذا تقل الشرکاء إلى آخر الزقاق و لا يبعد اختصاص الاخر بالفضلة التى فى آخر الزقاق ، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أي تصرف شاء فيما ينفرد به ، بل و فى الفضلة المذکورة و لا يجوز لغيره التصرف کإخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب و غير ذلک إلا بإذن شرکائه ، نعم لکل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره ، فلکل منهم فتح باب آخر أدخل من باب الاول أو أسبق مع سد الباب الاول و عدمه .

مسألة 3 :

ليس لمن کان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها ، نعم له فتح ثقبة و شباک إليها ، و ليس لهم منعه لکونه تصرفا فى جداره لا فى ملکهم ، و هل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرد الاستضاءة و دخول الهواء ؟ الاقرب جوازه ، و لصاحب الدريبة تحکيم سند المالکية لدفع الشبهة .

مسألة 4 :

يجوز لکل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و ما يتعلق به من عياله و دوابه و أضيافه و عائديه و زائريه ، و کذا وضع الحطب و نحوه فيها لادخاله فى الدار ، و وضع الاحمال و الاثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشرکاء ، بل و إن کان فيهم القصر و المولى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين .

مسألة 5 :

الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الاصلية التردد فيها بالذهاب و الاياب إلا أنه يجوز لکل أحد الانتفاع بها بغير ذلک من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها بشرط أن لا يتضرر بها أحد على الاحوط ، و لم يزاحم المستطرقين و لم يتضيق على المارة .

مسألة 6 :

لا فرق فى الجلوس غير المضر بين ما کان للاستراحة أو النزهة و بين ما کان للحرفة و المعاملة إذا جلس فى الرحاب و المواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة ، فلو جلس فيها بأي غرض من الاغراض لم يکن لاحد إزعاجه .

مسألة 7 :

لو جلس فى موضع من الطريق ثم قام عنه فإن کان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه ، فجاز لغيره الجلوس فيه ، و کذا إن کان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود ، فلو عاد إليه بعد أن جلس فى مجلسه غيره لم يکن له دفعه ، و لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود ففى ثبوت حق له فيه إشکال ، نعم لا يجوز التصرف فى بساطه فلو قام و لو بنية العود و رفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غيره مکانه ، و الاحتياط أحسن .

مسألة 8 :

ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوها مشکل ، بل الظاهر عدمه ، لکن لا يجوز إزعاجه مادام فيه و لا التصرف فى بساطه ، و لا مانع من إشغال ما حوله و لو احتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين معه ، و کذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ، و ليس له منعه ، لکن الاحتياط حسن ، و مراعاة المؤمن مطلوب .

مسألة 9 :

يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما ، و ليس له بناء دکة و نحوها فيه .

مسألة 10 :

إذا جلس فى موضع من الطريق للمعاملة فى يوم فسبقه فى يوم آخر شخص آخر و أخذ مکانه فليس للاول إزعاجه و مزاحمته .

مسألة 11 :

إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور ، أحدها بکثرة التردد و الاستطراق و مرور القوافل و نحوها فى الارض الموات کالجواد الحاصلة فى البراري و القفار التى يسلک فيها من بلاد إلى بلاد ، الثانى أن يجعل إنسان ملکه شارعا و سبله تسبيلا دائميا لسلوک عامة الناس و سلک فيه بعض الناس ، فإنه يصير بذلک طريقا عاما و لم يکن للمسبل الرجوع بعد ذلک ، الثالث أن يحيى جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة و يترکوا مسلکا نافذا بين الدور و المساکن و يفتحوا إليه الابواب ، و المراد بکونه نافذا أن يکون له مدخل و مخرج يدخل الناس فيه من جانب و يخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو إلى أرض موات .

مسألة 12 :

لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاک ، فلو کانت بين الاملاک قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا و استطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملاک توسيعها و إن تضيقت على المارة و کذا لو سبل شخص فى وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع ، و أما لو کان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فکان له الحريم ، و هو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على الاحوط ، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع فى وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حد يبقى له سبعة أذرع و لا يتجاوز عن هذا الحد ، و کذا لو کان لاحد فى وسط المباح ملک عرضه أربعة أذرع مثلا فسبله شارعا لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع ، و لو کان فى أحد طرفى الشارع أرض مملوکة و فى الطرف الاخر أرض موات کان الحريم من طرف الموات ، بل لو کان طريق بين الموات و سبق شخص و أحيى أحد طرفيه إلى حد الطريق اختص الحريم بالطرف الاخر ، فلا يجوز للاخر الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع فلو بنى بناء مجاوزا لذلک الحد ألزم هو بهدمه و تبعيده دون المحيى الاول .

مسألة 13 :

إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه ، فجاز لکل أحد إحياؤه کالموات ، من غير فرق فى صورة انقطاع المارة بين أن يکون ذلک لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إياهم أو لهجرهم إياه و استطراقهم غيره أو بسبب آخر ، نعم فى المسبل لا يخلو جواز الاحياء من إشکال .

مسألة 14 :

لو زاد عرض الطريق المسلوک عن سبعة أذرع فأما المسبل فلا يجوز لاحد أخذ ما زاد عليها و إحياؤه و تملکه قطعا ، و أما غيره ففى جواز إحياء الزائد و عدمه وجهان ، أوجههما العدم إلا إذا کان الزائد معرضا عنه .

مسألة 15 :

و من المشترکات المسجد ، و هو من مرافق المسلمين يشترک فيه عامتهم ، و هم شرع سواء فى الانتفاع به إلا بما لا يناسبه و نهى الشارع عنه کمکث الجنب فيه و نحوه ، فمن سبق إلى مکان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل و تدريس أو وعظ أو إفتاء و غيرها ليس لاحد إزعاجه ، سواء توافق السابق مع المسبوق فى الغرض أو تخالفا فيه ، فليس لاحد بأي غرض کان مزاحمة من سبق إلى مکان منه بأي غرض کان ، نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الاغراض ، فلو کان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس و أراد أحد أن يصلى فى ذلک المکان جماعة أو فرادى يجب عليه تخلية المکان له ، نعم ينبغى تقييد ذلک بما إذا لم يکن اختيار مريد الصلاة فى ذلک المکان لمجرد الاقتراح ، بل کان أما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح دينى کالالتحاق بصفوف الجماعة و نحوه ، هذا و لکن أصل المسألة لا تخلو من إشکال فيما إذا کان جلوس السابق لغرض العبادة کالدعاء و القراءة لا لمجرد النزهة و الاستراحة ، فلا ينبغى فيه ترک الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة ، و للسابق بتخلية المکان له ، و الظاهر تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية للثاني

على الاولى ، فمن سبق إلى مکان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها و إن کان الاولى له تخلية المکان له إذا وجد مکان آخر له ، و لا يکون مناعا للخير عن أخيه .

مسألة 16 :

لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه على فرض ثبوت حق له و إن بقى رحله ، فلو عاد إليه و قد أخذه غيره ليس له إزعاجه ، نعم لا يجوز التصرف فى بساطه و رحله ، و إن کان ناويا للعود فإن کان رحله باقيا بقى حقه لو قلنا بثبوت حق له ، و لکن لا يجوز التصرف فى رحله على أي حال ، و إلا فالظاهر سقوط حقه على فرض ثبوته ، لکن ثبوت حق فى أمثال ذلک مطلقا لا يخلو من تأمل و إن يظهر منهم التسالم عليه فى خصوص المسجد ، و الاحوط عدم إشغاله خصوصا إذا کان خروجه لضرورة کتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة و نحوها .

مسألة 17 :

الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس کالجلوس فى إفادة الاولوية لکن إن کان ذلک بمثل فرش سجادة و نحوها مما يشغل مقدار مکان الصلاة أو معظمه لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواک و شبهها .

مسألة 18 :

يعتبر أن لا يکون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المکان ، و إلا لم يفد حقا فجاز لغيره أخذ المکان قبل مجيئه و رفع رحله و الصلاة مکانه إذا شغل المحل بحيث لا يمکن الصلاة فيه إلا برفعه ، و الظاهر أنه يضمنه الرافع إلى أن يوصله إلى صاحبه ، و کذا الحال فيما لو فارق المکان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه .

مسألة 19 :

المشاهد کالمساجد فى جميع ما ذکر من الاحکام ، فإن المسلمين فيها شرع سواء ، سواء العاکف فيها و الباد و المجاور لها و المتحمل إليها من بعد البلاد ، و من سبق إلى مکان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة ليس لاحد إزعاجه ، و هل للزيارة أولوية على غيرها کالصلاة فى المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها ؟ لا يخلو من وجه ، لکنه غير وجيه کأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين و إن کان ينبغى لهم مراعاتهم ، و حکم مفارقة المکان و وضع الرحل و بقائه کما سبق فى المساجد .

مسألة 20 :

و من المشترکات المدارس بالنسبة إلى طالبى العلم أو الطائفة الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص ، کما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا فمن سبق إلى سکنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها و إن طالت مدة السکنى ، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة کثلاث سنين مثلا ، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة و إن لم يؤمر به ، أو شرط اتصافه بصفة فزالت فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم أو نحو ذلک .

مسألة 21 :

لا يبطل حق الساکن بالخروج لحاجة معتادة کشراء مأکول أو مشروب أو کسوة و نحوها قطعا و إن لم يترک رحله ، و لا يلزم تخليف أحد مکانه ، بل و لا بالاسفار المتعارفة المعتادة ، کالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود و بقاء متاعه و رحله ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه السکنى و الاقامة عرفا ، و لم يوجب تعطيل المحل زائدا عن المتعارف ، و لم يشترط الواقف لذلک مدة معينة ، کما إذا شرط أن لا يکون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا ، فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلک المدة .

مسألة 22 :

من أقام فى حجرة منها ممن يستحق السکنى بها له أن يمنع من أن يشارکه غيره إذا کان المسکن معدا لواحد أما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف ، و لو أعد ما فوقه لم يکن له منع غيره إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له ، فللسکنة منع الزائد .

مسألة 23 :

يلحق بالمدارس الرباطات ، و هى المواضع المبنية لسکنى الفقراء ، و الملحوظ فيها غالبا الفقراء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها کان أحق به ، و ليس لاحد إزعاجه ، و الکلام فى مقدار حقه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريک و عدمه فيها کما سبق فى المدارس .

مسألة 24 :

و من المشترکات المياه ، و المراد بها مياه الشطوط و الانهار الکبار کدجلة و الفرات و النيل أو الصغار التى لم يجرها أحد ، بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، و کذلک العيون المتفجرة من الجبال أو فى أراضى الموات ، و المياه المجتمعة فى الوهاد من نزول الامطار ، فأن الناس فى جميع ذلک شرع سواء ، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملکه ، و جرى عليه أحکام الملک من غير فرق بين المسلم و الکافر ، و أما مياه العيون و الابار و القنوات التى حفرها أحد فى ملکه أو فى الموات بقصد تملک مائها فهى ملک للحافر کسائر الاملاک ، لا يجوز لاحد أخذها و التصرف فيها إلا بإذن المالک عدا بعض التصرفات التى مر بيانها فى کتاب الطهارة ، و ينتقل إلى غيره بالنوافل الشرعية قهرية کانت کالارث أو اختيارية کالبيع و الصلح و الهبة و غيرها .

مسألة 25 :

إذا شق نهرا من ماء مباح کالشط و نحوه ملک ما يدخل فيه من الماء و يجري عليه أحکام الملک کالماء المحوز فى آنية و نحوها ، و تتبع ملکية الماء ملکية النهر ، فإن کان النهر لواحد ملک الماء بالتمام ، و إن کان لجماعة ملک کل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلک النهر ، فإن کان لواحد نصفه و لاخر ثلثه و لثالث سدسه ملکوا الماء بتلک النسبة و هکذا ، و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الاراضى التى تسقى منه ، فلو کان النهر مشترکا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي کان لکل منهم ثلث الماء ، و إن کانت الاراضى التى تسقى منه لاحدهم ألف جريب و لاخر جريبا و لاخر نصف جريب فيصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا ، بل لو کان لاحدهما رحى يدور به و لم يکن له أرض أصلا يساوي مع کل من شريکيه فى استحقاق الماء .

مسألة 26 :

إنما يملک النهر المتصل بالمباح بحفره فى الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملکه إلى أن أوصله بالمباح کما مر فى إحياء الموات ، فإن کان الحافر واحدا ملکه بالتمام ، و إن کان جماعة کان بينهم على قدر ما عملوا ، فمع التساوي بالتساوي ، و مع التفاوت بالتفاوت .

مسألة 27 :

لما کان الماء الذي يفيضه النهر المشترک بين جماعة مشترکا بينهم کان حکمه حکم سائر الاموال المشترکة ، فلا يجوز لکل واحد منهم التصرف فيه ، و أخذه و السقاية به إلا بإذن باقى الشرکاء ، فإن لم يکن بينهم تعاسر و يبيح کل منهم سائر شرکائه أن يقضى منه حاجته فى کل وقت و زمان فلا بحث ، و إن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الايام أو الاسابيع مثلا فهو ، و إلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها ، و يجعل لکل منهم من الثقب بمقدار حصته ، و يجري کل منهم ما يجري فى الثقبة المختصة به فى ساقية تختص به ، فإذا کان بين ثلاثة و سهامهم متساوية فإن کانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لکل منهم ثقبة ، و إن کانت ستا جعلت لکل منهم ثقبتان ، و إن کانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلهم سهما ، فإذا کان لاحدهم نصفه و لاخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستا ، ثلاث منها لذي النصف ، و اثنتان لذي الثلث ، و واحدة لذي السدس و هکذا ، و بعدما أفرزت حصة کل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء .

مسألة 28 :

الظاهر أن القسمة بحسب الاجزاء قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشرکاء يجبر الممتنع منهم عليها ، و هى لازمة ليس لاحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، و أما المهاياة فهى موقوفة على التراضى و ليست بلازمة ، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته و لم يستوف الاخر نوبته و إن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمکانه ، و إلا فبالقيمة .

مسألة 29 :

إذا اجتمعت أملاک على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها بأن أحياها

أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقى أو الدوالى أو النواعير أو المکائن المتداولة فى هذه الاعصار کان للجميع حق السقى منه ، فليس لاحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء کله أو ينقصه عن مقدار احتياج تلک الاملاک ، و حينئذ فإن وفى الماء لسقى الجميع من دون مزاحمة فى البين فهو ، و إن لم يف و وقع بين أربابها فى التقدم و التأخر التشاح و التعاسر يقدم الاسبق فالاسبق فى الاحياء إن علم السابق ، و إلا يقدم الاعلى فالاعلى و الاقرب فالاقرب إلى فوهة الماء و أصله ، فيقضى الاعلى حاجته ثم يرسله إلى ما يليه و هکذا لکن لا يزيد للنخل عن الکعب أي قبة القدم على الاحوط و إن کان الجواز إلى أول الساق لا يخلو من قوة ، و للشجر عن القدم ، و للزرع عن الشراک .

مسألة 30 :

الانهار المملوکة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن کان الشط لا يفى فى زمان واحد بإملاء جميع تلک الانهار کان حالها کحال اجتماع الاملاک على الماء المباح المتقدم فى المسألة السابقة ، فالاحق ما کان شقه أسبق ثم الاسبق ، و إن لم يعلم الاسبق فالمدار على الاعلى فالاعلى ، فيقبض الاعلى ما يسعه ثم ما يليه و هکذا .

مسألة 31 :

لو احتاج النهر المملوک المشترک بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سد خرق و نحو ذلک فإن أقدم الجميع على ذلک کانت المؤونة على الجميع بنسبة ملکهم للنهر ، سواء کان إقدامهم بالاختيار أو بالاجبار من حاکم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع ، کما إذا کان مشترکا بين المولى عليهم و رأي الولى المصلحة الملزمة فى تعميره مثلا ، و إن لم يقدم إلا البعض لم يجبر الممتنع ، و ليس للمتقدمين مطالبته بحصته من المؤونة ما لم يکن إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته ، نعم لو کان النهر مشترکا بين القاصر و غيره و کان إقدام غير القاصر متوقفا على مشارکة القاصر أما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلک وجب على ولى القاصر مراعاة لمصلحته تشريکه فى التعمير و بذل المؤونة من ماله بمقدار حصته .

مسألة 32 :

و من المشترکات المعادن ، و هى أما ظاهرة ، و هى ما لا يحتاج فى استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مؤونة کالملح و القير و الکبريت و الموميا و الکحل و النفط إذا لم يحتج کل منها إلى الحفر و العمل المعتد به ، و أما باطنه ، و هى ما لا تظهر إلا بالعمل و العلاج کالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و کذا النفط إذا احتاج فى استخراجه إلى حفر آبار کما هو المعمول غالبا فى هذه الاعصار ، فأما الظاهرة فهى تملک بالحيازة لا بالاحياء ، فمن أخذ منها شيئا ملک ما أخذه قليلا کان أو کثيرا و إن کان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته ، و يبقى الباقى مما لم يأخذه على الاشتراک و لا يختص بالسابق فى الاخذ ، و ليس له على الاحوط أن يحوز مقدارا يوجب الضيق و المضارة على الناس ، و أما الباطنة فهى تملک بالاحياء بإن ينهى العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ نيلها ، فيکون حالها حال الابار المحفورة فى الموات لاجل استنباط الماء ، و قد مر أنها تملک بحفرها حتى يبلغ الماء و يملک بتبعها الماء ، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها کان تحجيرا أفاد الاحقية و الاولوية دون الملکية .

مسألة 33 :

إذا شرع فى إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على تمام العلم أو رفع يده عنه ، و لو أبدا عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثم ألزم على أحد الامرين کما سبق ذلک کله فى إحياء الموات .

مسألة 34 :

لو أحيى أرض مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فيها معدن ملکه تبعا لها ، سواء کان عالما بها حين إحيائها أم لا .

مسألة 35 :

لو قال رب المعدن لاخر اعمل فيه و لک نصف الخارج مثلا بطل إن کان بعنوان الاجارة ، و صح لو کان بعنوان الجعالة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

تکملة

No image

القول فى إحیاء الموات

No image

القول فى المشترکات

Powered by TayaCMS