القول فى القسم الثانى‌

القول فى القسم الثانى‌

القول فى القسم الثانى‌

مسألة 1 :

لا إشکال فى أن للانسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحوهم عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع .

مسألة 2 :

لو هجم عليه لص أو غيره فى داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأي وسيلة ممکنة و لو انجر إلى قتل المهاجم ، و لا يجوز له الاستسلام و الانظلام .

مسألة 3 :

لو هجم على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه و خادمته ليقتله ظلما جاز بل وجب الدفاع عنه و لو انجر إلى قتل المهاجم .

مسألة 4 :

لو هجم على حريمه زوجة کانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأي نحو ممکن و لو انجر إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر کذلک لو کانت الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز .

مسألة 5 :

لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممکنة و لو انجر إلى قتل المهاجم .

مسألة 6 :

يجب على الاحوط فى جميع ما ذکر أن يتصدى للدفاع من الاسهل فالاسهل ، فلو اندفع بالتنبيه و الاخطار بوجه کالتنحنح مثلا فعل ، فلو لم يندفع إلا بالصياح و التهديد المدهش فعل و اقتصر عليه ، و إن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمکن به الدفع ، و إن لم يمکن إلا بالقتل جاز بکل آلة قتالة ، و إنما يجب مراعاة الترتيب مع الامکان و الفرصة و عدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت و غلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب ، و يجوز التوسل بما يدفعه قطعا .

مسألة 7 :

لو لم يتعد عن الحد اللازم و وقع على المهاجم نقص مالى أو بدنى أو قتل يکون هدرا و لا ضمان على الفاعل .

مسألة 8 :

لو تعدى عما هو الکافى فى الدفع بنظره و واقعا فهو ضامن على الاحوط .

مسألة 9 :

لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيبا يکون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا و نحوها .

مسألة 10 :

لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، و لو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه ، و فضلا عما لو ظن أو احتمل ، و أما المال فلا يجب ، بل الاحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به .

مسألة 11 :

لو أمکن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فالاحوط التخلص به ، فلو هجم على حريمه و أمکن التخلص بوجه غير القتال فالاحوط ذلک .

مسألة 12 :

لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة و لو علم أن قتاله لا يفيد فى الدفع ، و لا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلک ، و أما المال فلا يجب ، بل الاحوط الترک .

مسألة 13 :

بعد تحقق قصد المهاجم إليه و لو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشکال ، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الامن من ضرره لو کان قاصدا لشدة بطشه و قدرته أو إمکان الدفاع بوجه لو کان قاصدا له ، و مع عدمه ففيه إشکال .

مسألة 14 :

لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه کان ضامنا و إن لم يکن آثما .

مسألة 15 :

لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن کان متجريا .

مسألة 16 :

لو هجم لصان أو نحوهما کل على الاخر فإن کان أحدهما بادئا و الاخر مدافعا ضمن البادئ و لا يضمن المدافع و إن کان لو لم يبتدئه ابتدأه ، و إن هجما فالظاهر ضمان کل منهما لو جنى على صاحبه ، و لو کف أحدهما فصال الاخر و جنى عليه ضمن .

مسألة 17 :

لو هجم عليه لص و نحوه لکن علم أنه لا يمکنه إجراء ما قصده لمانع کنهر أو جدار کف عنه و لا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما ، و لو أضر به ضمن ، و کذا لو کان عدم المکنة لضعفه .

مسألة 18 :

لو هجم عليه و قبل الوصول إليه ندم و أظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشى‌ء ، و لو فعل ضمن ، نعم لو خاف أن يکون ذلک خدعة منه و خاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز ، لکن ضمن لو کان صادقا .

مسألة 19 :

يجوز الدفاع لو کان المحارب و نحوه مقبلا مع مراعاة الترتيب کما تقدم مع الامکان ، و أما لو کان مدبرا معرضا فلا يجوز الاضرار به ، و يجب الکف عنه ، فلو أضر به ضمن .

مسألة 20 :

لو کان إدباره لاعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به ، و لو بان الخطأ ضمن ما أضر به .

مسألة 21 :

لو ظن أو احتمل احتمالا عقلائيا أن إدباره لتجهيز القوى و خاف لاجله على نفسه أو عرضه و خاف مع ذلک عن فوت الوقت لو أمهله و أنه غلبه لو صار مجهزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الامکان ، و لو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه ، و الاحوط فى المال الترک سيما فى مثل الجرح و القتل .

مسألة 22 :

لو أخذ اللص أو المحارب و ربطه أو ضربه و عطله عما قصده لا يجوز الاضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا ، فلو فعل ضمن .

مسألة 23 :

لو لم يمکنه دفعه وجب فى الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير و لو کان جائرا ظالما بل کافرا ، و جاز فى المال .

مسألة 24 :

لو علم أن الجائر الذي يتوسل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم فى الدفاع جاز التوسل به بل وجب ، و مع اجتماع الشرائط يجب عليه النهى عن تعديه ، فلو تعدى کان الجائر ضامنا ، نعم لو أمکن دفعه بغير التوسل به لا يجوز التوسل به .

مسألة 25 :

لو ضرب اللص مثلا مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه ، و لا فى السراية و لو تنتهى إلى الموت ، و لو ولى بعد الضرب مدبرا للتخلص و الفرار يجب الکف عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن .

مسألة 26 :

لو قطع يده حال الاقبال دفاعا و يده الاخرى حال الادبار فرارا فاندملت اليدان ثبت القصاص فى الثانية ، و لو اندملت الثانية و سرت الاولى فلا شى‌ء عليه فى السراية ، و لو اندملت الاولى و سرت الثانية فمات ثبت القصاص فى النفس .

مسألة 27 :

لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة و لو دون الجماع فله دفعه مراعيا للايسر فالايسر مع الامکان و لو أدى إلى القتل ، و يکون هدرا ، بل له الدفع عن الاجنبى کالدفع عن نفسه ، و ما وقع على المدفوع هدر .

مسألة 28 :

لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلها ، و لا إثم عليه و لا قود ، من غير فرق بين کونهما محصنين أو لا ، و کون الزوجة دائمة أو منقطعة ، و لا بين کونها مدخولا بها أو لا .

مسألة 29 :

فى الموارد التى جاز الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز بينه و بين الله ، و ليس عليه شى‌ء واقعا ، لکن فى الظاهر يحکم القاضى على ميزان القضاء ، فلو قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته و لم يکن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحکم عليه بالقصاص ، و کذا فى الاشباه و النظائر .

مسألة 30 :

من اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره و منعه ، بل وجب ذلک ، و لو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب و نحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الالات القتالة فاتفق الجناية عليه کانت هدرا و لو انجر إلى القتل ، و لو بادروا بالرمى قبل الزجر و التنبيه ضمنوا على الاحوط .

مسألة 31 :

لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه ، و کذا بقصد قتله لو توقف عليه .

مسألة 32 :

لو کان المطلع رحما لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه ، فلو رماه و جنى عليه ضمن .

مسألة 33 :

لو کان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه کالعورة أو کان نظره بشهوة کان کالاجنبى ، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه ، و لو جنى عليه کان هدرا .

مسألة 34 :

لو کان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشى‌ء ، فلو نال و جنى عليه ضمن ، و کذا لو کان ممن لا يرى البعيد و کان بينه و بينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن .

مسألة 35 :

لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره ، و مع عدم الانزجار فله رميه ، و کانت الجناية هدرا .

مسألة 36 :

لو اطلع على بيت لم يکن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى و جنى عليه ضمن .

مسألة 37 :

لو اطلع على العورة فزجره و لم ينزجر فرماه فجنى عليه و ادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، و لا شى‌ء على الرامى فى الظاهر .

مسألة 38 :

لو کان بعيدا جدا بحيث لم يمکنه رؤية العورات و لکن رآهن بالالات الحديثة کان الحکم کالمطلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدم و الجناية عليه هدر .

مسألة 39 :

لو وضع مرآة و اطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حکم المطلع بلا وسيلة ، لکن الاحوط عدم رميه و التخلص بوجه آخر ، بل لا يترک الاحتياط .

مسألة 40 :

الظاهر جواز الدفع بما تقدم و لو أمکن للنساء الستر أو الدخول فى محل لا يراهن الرائى .

مسألة 41 :

للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، و لو تمکن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها ، فلو أضر ضمن

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى القسم الاول

No image

فصل فى الدفاع

No image

القول فى القسم الثانى‌

Powered by TayaCMS