القول فى القسم الثانى
مسألة 1 :
لا إشکال فى أن للانسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحوهم عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع .
مسألة 2 :
لو هجم عليه لص أو غيره فى داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأي وسيلة ممکنة و لو انجر إلى قتل المهاجم ، و لا يجوز له الاستسلام و الانظلام .
مسألة 3 :
لو هجم على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه و خادمته ليقتله ظلما جاز بل وجب الدفاع عنه و لو انجر إلى قتل المهاجم .
مسألة 4 :
لو هجم على حريمه زوجة کانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأي نحو ممکن و لو انجر إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر کذلک لو کانت الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز .
مسألة 5 :
لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأي وسيلة ممکنة و لو انجر إلى قتل المهاجم .
مسألة 6 :
يجب على الاحوط فى جميع ما ذکر أن يتصدى للدفاع من الاسهل فالاسهل ، فلو اندفع بالتنبيه و الاخطار بوجه کالتنحنح مثلا فعل ، فلو لم يندفع إلا بالصياح و التهديد المدهش فعل و اقتصر عليه ، و إن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحا إن أمکن به الدفع ، و إن لم يمکن إلا بالقتل جاز بکل آلة قتالة ، و إنما يجب مراعاة الترتيب مع الامکان و الفرصة و عدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت و غلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب ، و يجوز التوسل بما يدفعه قطعا .
مسألة 7 :
لو لم يتعد عن الحد اللازم و وقع على المهاجم نقص مالى أو بدنى أو قتل يکون هدرا و لا ضمان على الفاعل .
مسألة 8 :
لو تعدى عما هو الکافى فى الدفع بنظره و واقعا فهو ضامن على الاحوط .
مسألة 9 :
لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيبا يکون ضامنا جرحا أو قتلا أو مالا و نحوها .
مسألة 10 :
لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ، و لو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه ، و فضلا عما لو ظن أو احتمل ، و أما المال فلا يجب ، بل الاحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به .
مسألة 11 :
لو أمکن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فالاحوط التخلص به ، فلو هجم على حريمه و أمکن التخلص بوجه غير القتال فالاحوط ذلک .
مسألة 12 :
لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة و لو علم أن قتاله لا يفيد فى الدفع ، و لا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلک ، و أما المال فلا يجب ، بل الاحوط الترک .
مسألة 13 :
بعد تحقق قصد المهاجم إليه و لو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشکال ، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الامن من ضرره لو کان قاصدا لشدة بطشه و قدرته أو إمکان الدفاع بوجه لو کان قاصدا له ، و مع عدمه ففيه إشکال .
مسألة 14 :
لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه کان ضامنا و إن لم يکن آثما .
مسألة 15 :
لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن کان متجريا .
مسألة 16 :
لو هجم لصان أو نحوهما کل على الاخر فإن کان أحدهما بادئا و الاخر مدافعا ضمن البادئ و لا يضمن المدافع و إن کان لو لم يبتدئه ابتدأه ، و إن هجما فالظاهر ضمان کل منهما لو جنى على صاحبه ، و لو کف أحدهما فصال الاخر و جنى عليه ضمن .
مسألة 17 :
لو هجم عليه لص و نحوه لکن علم أنه لا يمکنه إجراء ما قصده لمانع کنهر أو جدار کف عنه و لا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما ، و لو أضر به ضمن ، و کذا لو کان عدم المکنة لضعفه .
مسألة 18 :
لو هجم عليه و قبل الوصول إليه ندم و أظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشىء ، و لو فعل ضمن ، نعم لو خاف أن يکون ذلک خدعة منه و خاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز ، لکن ضمن لو کان صادقا .
مسألة 19 :
يجوز الدفاع لو کان المحارب و نحوه مقبلا مع مراعاة الترتيب کما تقدم مع الامکان ، و أما لو کان مدبرا معرضا فلا يجوز الاضرار به ، و يجب الکف عنه ، فلو أضر به ضمن .
مسألة 20 :
لو کان إدباره لاعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به ، و لو بان الخطأ ضمن ما أضر به .
مسألة 21 :
لو ظن أو احتمل احتمالا عقلائيا أن إدباره لتجهيز القوى و خاف لاجله على نفسه أو عرضه و خاف مع ذلک عن فوت الوقت لو أمهله و أنه غلبه لو صار مجهزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الامکان ، و لو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه ، و الاحوط فى المال الترک سيما فى مثل الجرح و القتل .
مسألة 22 :
لو أخذ اللص أو المحارب و ربطه أو ضربه و عطله عما قصده لا يجوز الاضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا ، فلو فعل ضمن .
مسألة 23 :
لو لم يمکنه دفعه وجب فى الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير و لو کان جائرا ظالما بل کافرا ، و جاز فى المال .
مسألة 24 :
لو علم أن الجائر الذي يتوسل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم فى الدفاع جاز التوسل به بل وجب ، و مع اجتماع الشرائط يجب عليه النهى عن تعديه ، فلو تعدى کان الجائر ضامنا ، نعم لو أمکن دفعه بغير التوسل به لا يجوز التوسل به .
مسألة 25 :
لو ضرب اللص مثلا مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه ، و لا فى السراية و لو تنتهى إلى الموت ، و لو ولى بعد الضرب مدبرا للتخلص و الفرار يجب الکف عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن .
مسألة 26 :
لو قطع يده حال الاقبال دفاعا و يده الاخرى حال الادبار فرارا فاندملت اليدان ثبت القصاص فى الثانية ، و لو اندملت الثانية و سرت الاولى فلا شىء عليه فى السراية ، و لو اندملت الاولى و سرت الثانية فمات ثبت القصاص فى النفس .
مسألة 27 :
لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة و لو دون الجماع فله دفعه مراعيا للايسر فالايسر مع الامکان و لو أدى إلى القتل ، و يکون هدرا ، بل له الدفع عن الاجنبى کالدفع عن نفسه ، و ما وقع على المدفوع هدر .
مسألة 28 :
لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها و علم بمطاوعتها له فله قتلها ، و لا إثم عليه و لا قود ، من غير فرق بين کونهما محصنين أو لا ، و کون الزوجة دائمة أو منقطعة ، و لا بين کونها مدخولا بها أو لا .
مسألة 29 :
فى الموارد التى جاز الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز بينه و بين الله ، و ليس عليه شىء واقعا ، لکن فى الظاهر يحکم القاضى على ميزان القضاء ، فلو قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته و لم يکن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحکم عليه بالقصاص ، و کذا فى الاشباه و النظائر .
مسألة 30 :
من اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره و منعه ، بل وجب ذلک ، و لو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب و نحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الالات القتالة فاتفق الجناية عليه کانت هدرا و لو انجر إلى القتل ، و لو بادروا بالرمى قبل الزجر و التنبيه ضمنوا على الاحوط .
مسألة 31 :
لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه ، و کذا بقصد قتله لو توقف عليه .
مسألة 32 :
لو کان المطلع رحما لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه ، فلو رماه و جنى عليه ضمن .
مسألة 33 :
لو کان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه کالعورة أو کان نظره بشهوة کان کالاجنبى ، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه ، و لو جنى عليه کان هدرا .
مسألة 34 :
لو کان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشىء ، فلو نال و جنى عليه ضمن ، و کذا لو کان ممن لا يرى البعيد و کان بينه و بينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن .
مسألة 35 :
لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره ، و مع عدم الانزجار فله رميه ، و کانت الجناية هدرا .
مسألة 36 :
لو اطلع على بيت لم يکن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى و جنى عليه ضمن .
مسألة 37 :
لو اطلع على العورة فزجره و لم ينزجر فرماه فجنى عليه و ادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، و لا شىء على الرامى فى الظاهر .
مسألة 38 :
لو کان بعيدا جدا بحيث لم يمکنه رؤية العورات و لکن رآهن بالالات الحديثة کان الحکم کالمطلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدم و الجناية عليه هدر .
مسألة 39 :
لو وضع مرآة و اطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حکم المطلع بلا وسيلة ، لکن الاحوط عدم رميه و التخلص بوجه آخر ، بل لا يترک الاحتياط .
مسألة 40 :
الظاهر جواز الدفع بما تقدم و لو أمکن للنساء الستر أو الدخول فى محل لا يراهن الرائى .
مسألة 41 :
للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، و لو تمکن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها ، فلو أضر ضمن