القول فى الربا

القول فى الربا

القول فى الربا

و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنة و إجماع من المسلمين ، بل لا يبعد کونها من ضروريات الدين ، و هو من الکبائر العظام ، و قد ورد التشديد عليه فى الکتاب العزيز و الاخبار الکثيرة حتى ورد فيه فى الخير الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية کلها بذات محرم ، و عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السلام قال : ( يا على الربا سبعون جزء ، فأيسرها مثل أن ينکح الرجل أمه فى بيت الله الحرام ، و عنه صلى الله عليه و آله ( و من أکل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل ، و إن اکتسب فيه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، و لم يزل فى لعنة الله و ملائکته ما کان عنده منه قيراط واحد ، و عنه صلى الله عليه و آله ( إن الله لعن آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهديه ) إلى غير ذلک .

و هو قسمان : معاملى و قرضى ، أما الاول فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية کبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها و درهم ، أو حکمية کمن منها نقدا بمن منها نسيئة ، و الاقوى عدم اختصاصه بالبيع ، بل يجري فى سائر المعاملات کالصلح و نحوه ، و شرطه أمران : أحدهما اتحاد الجنس عرفا ، فکلما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر العرف و حکموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا فى الصفات و الخواص ، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء و الجيدة البيضاء ، و لا بين العنبر الجيد من الارز و الردي‌ء من الشنبة ، و ردي‌ء الزاهدي من التمر و جيد الخستاوي و غير ذلک مما يعد عرفا جنسا واحدا ، بخلاف ما لا يعد کذلک کالحنطة و العدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما .

الثانى : کون العوضين من المکيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة .

مسألة 1 :

الشعير و الحنطة فى باب الربا بحکم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل و إن لم يکونا کذلک عرفا و فى باب الزکاة و نحوه فلا يکمل نصاب أحدهما بالاخر ، و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير ؟ فيه إشکال ، و الاحوط أن لا يباع أحدهما بالاخر و کل منهما بالحنطة و الشعير إلا مثلا بمثل .

مسألة 2 :

کل شى‌ء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فى الاسم کالسمسم و الشيرج ، و اللبن مع الجبن و المخيض و اللباء و غيرها ، و التمر و العنب مع خلهما و دبسهما ، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاقط و الزبد و غيرهما .

مسألة 3 :

اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر ، و کذا بين لبنهما أو دهنهما .

مسألة 4 :

لا تجري تبعية الفرع للاصل فى المکيلية و الموزونية ، فما کان أصله مما يکال أو يوزن فخرج منه شى‌ء لا يکال و لا يوزن لا بأس بالتفاضل بين الاصل و ما خرج منه ، و کذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بين القطن و منسوجه ، و لا بين منسوجين منه بأن يباع ثوبان بثوب ، و ربما يکون شى‌ء مکيلا أو موزونا فى حال دون حال کالثمرة على الشجرة و حال الاجتناء ، و کالحيوان قبل أن يذبح و يسلخ و بعدهما ، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشکال ، نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حى من جنسه کلحم الغنم بالشاة ، و حرمة ذلک ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحکم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه کلحم الغنم بالبقر .

مسألة 5 :

لو کان لشى‌ء حالة رطوبة و جفاف کالرطب و التمر و العنب و الزبيب و کذا الخبز بل و اللحم يکون نيا ثم صار قديدا فلا إشکال فى بيع جافه بجافه و رطبه برطبه مثلا بمثل کما أنه لا يجوز بالتفاضل ، و أما جافه برطبه کبيع التمر بالرطب ففى جوازه إشکال ، و الاحوط العدم سواء کان بالتفاضل أو مثلا بمثل .

مسألة 6 :

التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل فى المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي‌ء و إن تساويا فى القيمة .

مسألة 7 :

ذکروا للتخلص عن الربا وجوها مذکورة فى الکتب ، و نعم الشى‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال کضم غير الجنس بالطرفين .

مسألة 8 :

لو کان شى‌ء يباع جزافا فى بلد و موزونا فى آخر فلکل بلد حکم نفسه .

مسألة 9 :

لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و الحربى بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم و يثبت بين المسلم و الذمى .

هذا بعض الکلام فى الربا المعاملى ، و أما الربا القرضى فيأتى الکلام فيه إنشاء الله تعالى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى شروط البیع‌

No image

القول فى أحکام الخیار

Powered by TayaCMS