القول فى الاوانى‌

القول فى الاوانى‌

القول فى الاوانى‌

مسألة 1 :

أوانى الکفار کأوانى غيرهم محکومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، و کذا کل ما فى أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلک ، نعم ما کان فى أيديهم من الجلود محکومة بالنجاسة لو علم کونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذکيته و لم يعلم سبق يد مسلم عليها ، و کذا الکلام فى اللحوم و الشحوم التى فى أيديهم بل فى سوقهم فإنها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .

مسألة 2 :

يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الاکل و الشرب و سائر الاستعمالات ، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها ، و المحرم الاکل و الشرب فيها أو منها ، لا تناول المأکول و المشروب منها ، و لا نفس المأکول و المشروب ، فلو أکل منها طعاما مباحا فى نهار رمضان لا يکون مفطرا بالحرام ، و إن ارتکب الحرام من جهة الشرب منها ، هذا فى الاکل و الشرب ، و أما فى غيرهما فالمحرم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يکون الاغتراف محرما لا الوضوء ، و هل التناول الذي هو مقدمة للاکل و الشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يکون فى الاکل و الشرب محرمان : هما و الاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمل و إشکال ، و إن کان عدم حرمة الثانى لا يخلو من قوة ، و يدخل فى استعمالها المحرم على الاحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، و إن کان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، و الاحوط الاولى ترک تزيين المساجد و المشاهد بها أيضا ، و الاقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ، و الاحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن کان على وجه لو انفصل کان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يکن کذلک ، و دون المفضض و المموه بأحدهما ، و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم يصدق عليه

سم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يکن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .

مسألة 3 :

الظاهر أن المراد بالاوانى ما يستعمل فى الاکل و الشرب و الطبخ و الغسل و العجن ، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الاقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان ، بل و کوز القليان و النعلبکى ، بل و القاشق على الاحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السکين و الصندوق و ما يصنع بيتا للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و إن کان مجوفا و فى شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و الترياک و نحو ذلک تردد و إشکال ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 4 :

کما يحرم الاکل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعهما على فمه و أخذ اللقمة منها مثلا کذلک يحرم تفريغ ما فيها فى إناء آخر بقصد الاکل و الشرب ، نعم لو کان التفريغ فى إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، بل و لا يحرم الاکل و الشرب من ذلک الاناء بعد ذلک ، بل لا يبعد أن يکون المحرم فى الصورة الاولى أيضا نفس التفريغ فى الاخر بذلک القصد دون الاکل و الشرب منه ، فلو کان الصاب منها فى إناء آخر بقصد أکل الاخر أو شربه کان الصاب مرتکبا للحرام بصبه دون الاکل و الشارب ، نعم لو کان الصب بأمره و استدعائه لا يبعد أن يکون کلاهما مرتکبا للحرام المأمور باستعمال الانية و الامر بالامر بالمنکر بناء على حرمته کما لا تبعد .

مسألة 5 :

الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة کالوضوء من الانية المغصوبة يبطل إن کان بنحو الرمس ، و کذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، و يصح مع عدمه کما تقدم.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الاوانى‌

No image

فصل فی المطهرات

Powered by TayaCMS