القول فى الاوانى
مسألة 1 :
أوانى الکفار کأوانى غيرهم محکومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، و کذا کل ما فى أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلک ، نعم ما کان فى أيديهم من الجلود محکومة بالنجاسة لو علم کونها من الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذکيته و لم يعلم سبق يد مسلم عليها ، و کذا الکلام فى اللحوم و الشحوم التى فى أيديهم بل فى سوقهم فإنها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
مسألة 2 :
يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الاکل و الشرب و سائر الاستعمالات ، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها ، و المحرم الاکل و الشرب فيها أو منها ، لا تناول المأکول و المشروب منها ، و لا نفس المأکول و المشروب ، فلو أکل منها طعاما مباحا فى نهار رمضان لا يکون مفطرا بالحرام ، و إن ارتکب الحرام من جهة الشرب منها ، هذا فى الاکل و الشرب ، و أما فى غيرهما فالمحرم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يکون الاغتراف محرما لا الوضوء ، و هل التناول الذي هو مقدمة للاکل و الشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يکون فى الاکل و الشرب محرمان : هما و الاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمل و إشکال ، و إن کان عدم حرمة الثانى لا يخلو من قوة ، و يدخل فى استعمالها المحرم على الاحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، و إن کان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، و الاحوط الاولى ترک تزيين المساجد و المشاهد بها أيضا ، و الاقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ، و الاحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن کان على وجه لو انفصل کان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يکن کذلک ، و دون المفضض و المموه بأحدهما ، و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم يصدق عليه
سم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يکن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
مسألة 3 :
الظاهر أن المراد بالاوانى ما يستعمل فى الاکل و الشرب و الطبخ و الغسل و العجن ، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الاقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان ، بل و کوز القليان و النعلبکى ، بل و القاشق على الاحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السکين و الصندوق و ما يصنع بيتا للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و إن کان مجوفا و فى شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و الترياک و نحو ذلک تردد و إشکال ، فلا يترک الاحتياط .
مسألة 4 :
کما يحرم الاکل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعهما على فمه و أخذ اللقمة منها مثلا کذلک يحرم تفريغ ما فيها فى إناء آخر بقصد الاکل و الشرب ، نعم لو کان التفريغ فى إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، بل و لا يحرم الاکل و الشرب من ذلک الاناء بعد ذلک ، بل لا يبعد أن يکون المحرم فى الصورة الاولى أيضا نفس التفريغ فى الاخر بذلک القصد دون الاکل و الشرب منه ، فلو کان الصاب منها فى إناء آخر بقصد أکل الاخر أو شربه کان الصاب مرتکبا للحرام بصبه دون الاکل و الشارب ، نعم لو کان الصب بأمره و استدعائه لا يبعد أن يکون کلاهما مرتکبا للحرام المأمور باستعمال الانية و الامر بالامر بالمنکر بناء على حرمته کما لا تبعد .
مسألة 5 :
الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة کالوضوء من الانية المغصوبة يبطل إن کان بنحو الرمس ، و کذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، و يصح مع عدمه کما تقدم.