القول فى أحکامه و بعض اللواحق

القول فى أحکامه و بعض اللواحق

القول فى أحکامه و بعض اللواحق

مسألة 1 :

لو شهد عدل بشربها و آخر بقيئها وجب الحد ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتأريخ يمکن الاتحاد ، و مع عدم إمکانه لا يحد ، و هل يحد إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشکال .

مسألة 2 :

من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا و هو مسلم استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد ، و إن لم يتب و رجع إنکاره إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله قتل ، من غير فرق بين کونه مليا أو فطريا ، و قيل حکمه حکم المرتد لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة و الاول أشبه ، و لا يقتل مستحل غير الخمر من المسکرات مطلقا ، بل يحد بشربه خاصة مستحلا کان له أو محرما ، و بائع الخمر يستتاب مطلقا ، فإن تاب قبل منه ، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله قتل ، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب .

مسألة 3 :

لو تاب الشارب عنه قبل قيام البينة عليه بشربه سقط عنه الحد ، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط و عليه الحد ، و لو تاب بعد الاقرار فلا يبعد تخيير الامام عليه السلام فى الاقامة و العفو ، و الاحوط له الاقامة .

مسألة 4 :

من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين کالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنکاره إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله أو إنکار الشرع ، و إلا فيعزر ، و لو کان إنکاره لشبهة ممن صحت فى حقه فلا يعزر ، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله ، و لو ارتکب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عزر ، سواء کانت المحرمات من الکبائر أو الصغائر .

مسألة 5 :

من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه .

مسألة 6 :

لو أقام الحاکم الحد بالقتل فظهر بعد ذلک فسق الشاهدين أو الشهود کانت الدية فى بيت المال ، و لا يضمنها الحاکم و لا عاقلته ، و لو أنفذ الحاکم إلى حامل لاقامة الحد عليها أو ذکرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالاقوى أن دية الجنين على بيت المال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS