القسم الثانى فى قصاص ما دون النفس

القسم الثانى فى قصاص ما دون النفس

القسم الثانى فى قصاص ما دون النفس

مسألة 1 :

الموجب له ها هنا کالموجب فى قتل النفس ، و هو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيبا حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد ، قصد الاتلاف به أو لا ، و لو جنى بما لا يتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الاتلاف و لو رجاء .

مسألة 2 :

يشترط فى جواز الاقتصاص فيه ما يشترط فى الاقتصاص فى النفس من التساوي فى الاسلام و الحرية و انتفاء الابوة و کون الجانى عاقلا بالغا ، فلا يقتص فى الطرف لمن لا يقتص له فى النفس .

مسألة 3 :

لا يشترط التساوي فى الذکورة و الانوثة فيقتص فيه للرجل من الرجل و من المرأة من غير أخذ الفضل ، و يقتص للمرأة من المرأة و من الرجل لکن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث کما مر .

مسألة 4 :

يشترط فى المقام زائدا على ما تقدم التساوي فى السلامة من الشلل و نحوه على ما يجى‌ء أو کون المقتص منه أخفض ، و التساوي فى الاصالة و الزيادة ، و کذا فى المحل على ما يأتى الکلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء و لو بذلها الجانى ، و تقطع الشلاء بالصحيحة ، نعم لو حکم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية .

مسألة 5 :

المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة و لم تعمل عملها و لو بقى فيها حس و حرکة غير اختيارية ، و التشخيص موکول إلى العرف کسائر الموضوعات ، و لو قطع يدا بعض أصابعها شلاء ففى قصاص اليد الصحيحة تردد ، و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه ، فيقطع اليد القوية بالضعيفة ، و اليد السالمة باليد البرصاء و المجروحة .

مسألة 6 :

يعتبر التساوي فى المحل مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين و اليسار باليسار ، و لو لم يکن له يمين و قطع اليمين قطعت يساره ، و لو لم يکن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ، و لا بأس به ، و هل تقدم الرجل اليمنى فى قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فى اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ، و لو قطع اليسرى و لم يکن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشکال ، و مع عدمهما قطع الرجل ، و لو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من إشکال ، و التعدي إلى مطلق الاعضاء کالعين و الاذن و الحاجب و غيرها مشکل ، و إن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من کل باليمنى .

مسألة 7 :

لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالاول فالاول ، و عليه للباقين الدية ، و لو قطع فاقد اليدين و الرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية .

مسألة 8 :

يعتبر فى الشجاج التساوي بالمساحة طولا و عرضا ، قالوا و لا يعتبر عمقا و نزولا ، بل يعتبر حصول اسم الشجة ، و فيه تأمل و إشکال و الوجه التساوي مع الامکان ، و لو زاد من غير عمد فعليه الارش ، و لو لم يمکن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الارش فى الزائد على تأمل ، هذا فى الحارصة و الدامية و المتلاحمة ، و أما فى السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي فى العمق ، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق السمحاق و الموضحة .

مسألة 9 :

لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف ، و کذا فيما لا يمکن الاستيفاء بلا زيادة و نقيصة کالجائفة و المأمومة ، و يثبت فى کل جرح لا تغرير فى أخذه بالنفس و بالطرف و کانت السلامة معه غالبة فيثبت فى الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة ، و لا يثبت فى الهاشمة و لا المنقلة و لا لکسر شى‌ء من العظام ، و فى رواية صحيحة إثبات القود فى السن و الذراع إذا کسرا عمدا ، و العامل بها قليل .

مسألة 10 :

هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية ؟ قيل : لا ، لعدم الامن من السراية الموجبة لدخول الطرف فى النفس ، و الاشبه الجواز و فى رواية لا يقضى فى شى‌ء من الجراحات حتى تبرأ ، و فى دلالتها نظر ، و الاحوط الصبر سيما فيما لا يؤمن من السراية ، فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها و لو کانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتى يتضح الحال فإن اندملت أخذ الباقى و إلا فيکون له ما أخذ لدخول الطرف فى النفس ؟ الاقوى جواز الاخذ و وجوب الاعطاء نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس .

مسألة 11 :

إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحل إن کان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحده ، و ربط الجانى على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمکن من الاضطراب ، ثم يقاس بخيط و نحوه و يعلم طرفاه فى محل الاقتصاص ، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الاخرى ، و لو کان جرح الجانى ذا عرض يقاس العرض أيضا ، و إذا شق على الجانى الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات ، و هل يجوز ذلک حتى مع عدم رضا المجنى عليه ؟ فيه تأمل .

مسألة 12 :

لو اضطرب الجانى فزاد المقتص فى جراحه لذلک فلا شى‌ء عليه ، و لو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلک فإن کان عن عمد يقتص منه ، و إلا فعليه الدية أو الارش ، و لو ادعى الجانى العمد و أنکره المباشر فالقول قوله ، و لو ادعى المباشر الخطأ و أنکر الجانى قالوا القول قول المباشر ، و فيه تأمل .

مسألة 13 :

يؤخر القصاص فى الطرف عن شدة الحر و البرد وجوبا إذا خيف من السراية ، و إرفاقا بالجانى فى غير ذلک ، و لو لم يرض فى هذا الفرض المجنى عليه ففى جواز التأخير نظر .

مسألة 14 :

لا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة و لا کالة مناسبة لاقتصاص مثله ، و لا يجوز تعذيبه أکثر مما عذبه ، فلو قلع عينه بآلة کانت سهلة فى القلع لا يجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذيبا ، و جاز القلع باليد إذا قلع الجانى بيده أو کان القلع بها أسهل ، و الاولى للمجنى عليه مراعاة السهولة ، و جاز له المماثلة ، و لو تجاوز و اقتص بما هو موجب للتعذيب و کان أصعب مما فعل به فللوالى تعزيره ، و لا شى‌ء عليه ، و لو جاوز بما يوجب القصاص اقتص منه ، أو بما يوجب الارش أو الدية أخذ منه .

مسألة 15 :

لو کان الجرح يستوعب عضو الجانى مع کونه أقل فى المجنى عليه لکبر رأسه مثلا کأن يکون رأس الجانى شبرا و رأس المجنى عليه شبرين و جنى عليه بشبر يقتص الشبر و إن استوعبه ، و إن زاد على العضو کأن جنى عليه فى الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ، فلا يقتص من الرقبة أو الوجه ، بل يقتص بقدر شبر فى الفرض ، و يؤخذ للباقى بنسبة المساحة إن کان للعضو مقدر و إلا فالحکومة ، و کذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو ، و لو انعکس و کان عضو المجنى عليه صغيرا فجنى عليه بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه مثلا لا يستوعب فى القصاص رأس الجانى ، بل يقتص بمقدار شبر و إن کان الشبر نصف مساحة رأسه .

مسألة 16 :

لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس فللمجنى عليه ذلک مع مساواة رأسهما فى المساحة ، و له الخيار فى الابتداء بأي جهة ، و کذا لو کان رأس المجنى عليه أصغر ، لکن له الغرامة فى المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، و لو کان أکبر يقتص من الجانى بمقدار مساحة جنايته ، و لا يسلخ جميع رأسه ، و لو شجه فأوضح فى بعضها فله دية موضحة ، و لو أراد القصاص استوفى فى الموضحة و الباقى .

مسألة 17 :

فى الاقتصاص فى الاعضاء غير ما مر کل عضو ينقسم إلى يمين و شمال کالعينين و الاذنين و الانثيين و المنخرين و نحوها لا يقتص إحداهما بالاخرى ، فلو فقئ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى ، و کذا فى غيرهما ، و کل ما يکون فيه الاعلى و الاسفل يراعى فى القصاص المحل ، فلا يقتص الاسفل بالاعلى کالجفنين و الشفتين .

مسألة 18 :

فى الاذن قصاص يقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و تستوي إذن الصغير و الکبير ، و المثقوبة و الصحيحة إذا کان الثقب على المتعارف ، و الصغيرة و الکبيرة ، و الصماء و السامعة ، و السمينة و الهزيلة ، و هل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة و کذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعد عيبا أو يقتص إلى حد الخرم و الثقب و الحکومة فيما بقى أو يقتص مع رد دية الخرم ؟ وجوه لا يبعد الاخير ، و لو قطع بعضها جاز القصاص .

مسألة 19 :

لو قطع أذنه فألصقها المجنى عليه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ، و لو اقتص من الجانى فألصق الجانى أذنه و التصقت ففى رواية قطعت ثانية لبقاء الشين ، و قيل يأمر الحاکم بالابانة لحمله الميتة و النجس ، و فى الرواية ضعف ، و لو صارت بالالصاق حية کسائر الاعضاء لم تکن ميتة ، و يصح الصلاة معها ، و ليس للحاکم و لا لغيره إبانته ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو کان عن عمد و علم ، و إلا فالدية ، و لو قطع بعض الاذن و لم يبنه فإن أمکنت المماثلة فى القصاص ثبت و إلا فلا ، و له القصاص و لو مع إلصاقه .

مسألة 20 :

لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، و لو قطع أذنا مستحشفة شلاء ففى القصاص إشکال ، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية .

مسألة 21 :

يثبت القصاص فى العين ، و تقتص مع مساواة المحل ، فلا تقلع اليمنى باليسرى و لا بالعکس ، و لو کان الجانى أعور اقتص منه و إن عمى فإن الحق أعماه ، و لا يرد شى‌ء إليه و لو کان ديتها دية النفس إذا کان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، و لا فرق بين کونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص ، و لو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتص منه .

مسألة 22 :

لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة ، فهل له مع ذلک الرد بنصف الدية ؟ قيل لا ، و الاقوى ثبوته ، و الظاهر تخيير المجنى عليه بين أخذ الدية کاملة و بين الاقتصاص و أخذ نصفها ، کما أن الظاهر أن الحکم ثابت فيما تکون لعين الاعور دية کاملة ، کما کان خلقة أو بآفة من الله ، لا فى غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصا .

مسألة 23 :

لو قلع عينا عمياء قائمة فلا يقتص منه ، و عليه ثلث الدية .

مسألة 24 :

لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بالمماثل بما أمکن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة ، فيرجع إلى حذاق الاطباء ليفعلوا به ما ذکر و قيل فى طريقة يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة و تقابل بالشمس ثم يفتح عيناه و يکلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر و تبقى الحدقة و لو لم يکن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى کالتسميل و نحوه سقط القصاص و عليه الدية .

مسألة 25 :

يقتص العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشياء .

مسألة 26 :

فى ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحية و الاهداب و نحوها تأمل و إن لا يخلو من وجه ، نعم لو جنى على المحل بجرح و نحوه يقتص منه مع الامکان .

مسألة 27 :

يثبت القصاص فى الاجفان مع التساوي فى المحل ، و لو خلت أجفان المجنى عليه عن الاهداب ففى القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية .

مسألة 28 :

فى الانف قصاص ، و يقتص الانف الشام بعادمه ، و الصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شى‌ء ، و إلا فيقتص بمقدار غير المتناثر ، و الصغير و الکبير و الافطس و الاشم و الاقنى سواء ، و الظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالسمتحشف الذي هو کالشلل ، و يقتص بقطع المارن و بقطع بعضه و المارن هو مالان من الانف ، و لو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتص المجموع أو يقتص المارن و فى القصبة حکومة ؟ وجهان ، و هنا وجه آخر ، و هو القصاص مالم يصل القصبة إلى العظم ، فيقتص الغضروف مع المارن ، و لا يقتص العظم .

مسألة 29 :

يقتص المنخر بالمنخر مع تساوي المحل فيقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى ، و کذا يقتص الحاجز بالحاجز ، و لو قطع بعض الانف قيس المقطوع إلى أصله و اقتص من الجانى بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن کان نصفا يقطع من الجانى النصف أو ثلثا فالثلث ، و لا ينظر إلى عظم المارن و صغره ، أو قيس إلى تمام الانف فيقطع بحسابه لئلا يستوعب أنف الجانى إن کان صغيرا .

مسألة 30 :

يقتص الشفة بالشفة مع تساوي المحل ، فالشفة العليا بالعليا و السفلى بالسفلى ، و تستوي الطويلة و القصيرة ، و الکبيرة و الصغيرة ، و الصحيحة و المريضة مالم يصل إلى الشلل ، و الغليظة و الرقيقة ، و لو قطع بعضها فبحساب المساحة کما مر ، و قد ذکرنا حد الشفة فى کتاب الديات .

مسألة 31 :

يثبت القصاص فى اللسان و بعضه ببعضه بشرط التساوي فى النطق ، فلا يقطع الناطق بالاخرس ، و يقطع الاخرس بالناطق و بالاخرس ، و الفصيح بغيره ، و الخفيف بالثقيل ، و لو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه ، و لو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية .

مسألة 32 :

فى ثدي المرأة و حلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها ، و کذا فى حلمة الرجل القصاص ، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل ، فاليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى ، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد .

مسألة 33 :

فى السن قصاص بشرط تساوي المحل ، فلا يقلع ما فى الفک الاعلى بما فى الاسفل و لا العکس ، و لا ما فى اليمين باليسار و بالعکس ، و لا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحک و بالعکس ، و لا تقلع الاصلية بالزائدة ، و لا الزائدة بالاصلية ، و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل .

مسألة 34 :

لو کانت المقلوعة سن مثغر أي أصلى نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيه القصاص ، و هل فى کسره القصاص أو الدية و الارش ؟ وجهان ، الاقرب الاول ، لکن لابد فى الاقتصاص کسره بما يحصل به المماثلة کالالات الحديثة ، و لا يضرب بما يکسره لعدم حصولها نوعا .

مسألة 35 :

لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الاشبه الثانى ، و المشهور الاول ، و لا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص ، فحينئذ لو کان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحکومة ، و إن عادت کما کانت فلا شى‌ء غير التعزير إلا مع حصول نقص ، ففيه الارش .

مسألة 36 :

لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجانى بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجانى أيضا ، و تستعاد الدية لو أخذها صلحا ، و لو اقتص و عادت سن الجانى ليس للمجنى عليه إزالتها ، و لو عادت سن المجنى عليه ليس للجانى إزالتها .

مسألة 37 :

لو قلع سن الصبى ينتظر به مدة جرت العادة بالانبات فيها ، فإن عادت ففيها الارش على قول معروف ، و لا يبعد أن يکون فى کل سن منه بعير ، و إن لم تعد ففيها القصاص .

مسألة 38 :

يثبت القصاص فى قطع الذکر ، و يتساوى فى ذلک الصغير و لو رضيعا و الکبير بلغ کبره ما بلغ ، و الفحل و الذي سلت خصيتاه إذا لم يؤد إلى شلل فيه ، و الاغلف و المختون ، و لا يقطع الصحيح بذکر العنين و من فى ذکره شلل ، و يقطع ذکر العنين بالصحيح و المشلول به ، و کذا يثبت فى قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، و فى بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الاصل ، إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا و هکذا .

مسألة 39 :

فى الخصيتين قصاص ، و کذا فى إحداهما مع التساوي فى المحل ، فيقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى ، و لو خشى ذهاب منفعة الاخرى تؤخذ الدية ، و لا يجوز القصاص إلا أن يکون فى عمل الجانى ذهاب المنفعة فيقتص ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاخرى مع ذهابها بفعل الجانى فإن أمکن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص ، و إلا فعليه الدية ، و لو قطع الذکر و الخصيتين اقتص منه ، سواء قطعهما على التعاقب أولا .

مسألة 40 :

فى الشفرين القصاص ، و المراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، و کذا فى إحداهما ، و تتساوى فيه البکر و الثيب ، و الصغيرة و الکبيرة ، و الصحيحة و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونة و غيرها ، و المفضاة و السليمة ، نعم لا يقتص الصحيحة بالشلاء ، و القصاص فى الشفرين إنما هو فيما جنت عليها المرأة ، و لو کان الجانى عليها رجلا فلا قصاص عليه ، و عليه الدية ، و فى رواية غير معتمد عليها إن لم يؤد إليها الدية قطع لها فرجه ، و کذا لو قطعت المرأة ذکر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها ، و عليها الدية .

مسألة 41 :

لو أزالت بکر بکارة أخرى فالظاهر القصاص ، و قيل بالدية ، و هو وجيه مع عدم إمکان المساواة ، و کذا تثبت الدية فى کل مورد تعذر المماثلة و المساواة .

و هنا فروع

الاول : لو قطع من کان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا کاملة صحيحة فللمجنى عليه القصاص ، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجانى ؟ قيل : لا ، و قيل : نعم فيما يکون قطع إصبعه بجناية و أخذ ديتها أو استحقها ، و أما إذا کانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا ، و الاشبه أن له الدية مطلقا ، و لو قطع الصحيح الناقص عکس ما تقدم فهل تقطع يد الجانى بعد أداء دية ما نقص من المجنى عليه أو لا يقتص و عليه الدية أو يقتص ما وجد و فى الباقى الحکومة ؟ وجوه ، و المسألة مشکلة مر نظيرها .

الثانى : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى کفه بحيث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع کفه من المفصل ، و لو قطع يده من مفصل الکوع ثبت القصاص ، و لو قطع معها بعض الذراع اقتص من مفصل الکوع ، و فى الزائد يحتمل الحکومة و يحتمل الحساب بالمسافة ، و لو قطعها من المرفق فالقصاص و فى الزيادة ما مر ، و حکم الرجل حکم اليد ، ففى القطع من المفصل قصاص ، و فى الزيادة ما مر .

الثالث : يشترط فى القصاص التساوي فى الاصالة و الزيادة ، فلا يقطع أصلية بزائدة و لو مع اتحاد المحل ، و لا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل ، و تقطع الاصلية بالاصلية مع اتحاد المحل ، و الزائدة بالزائدة کذلک ، و کذا الزائدة بالاصلية مع اتحاد المحل و فقدان الاصلية ، و لا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى و بالعکس ، و لا الزائدة اليمنى بالاصلية اليسرى ، و کذا العکس .

الرابع : لو قطع کفه فإن کان للجانى و المجنى عليه إصبعا زائدة فى محل واحد کالابهام الزائدة فى يمينهما و قطع اليمين من الکف اقتص منه ، و لو کانت الزائدة فى الجانى خاصة فإن کانت خارجة عن الکف يقتص منه و تبقى للزائدة ، و إن کانت فى سمت الاصابع منفصلة فهل يقطع الکف و يؤتى دية الزائدة أو يقتص الاصابع الخمس دون الزائدة و دون الکف و فى الکلف الحکومة ؟ وجهان ، أقربهما الثانى ، و لو کانت الزائدة فى المجنى عليه خاصة فله القصاص فى الکف ، و له دية الاصبع الزائدة ، و هى ثلث دية الاصلية ، و لو صالح بالدية مطلقا کان له دية الکف و دية الزائدة ، و لو کان للمجنى عليه أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية لم تقطع يد الجانى السالمة ، و للمجنى عليه القصاص فى أربع و دية الخامسة و أرش الکف .

الخامس : لو قطع من واحد الانملة العليا و من آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتص منه ، و للاخر اقتصاص الوسطى ، و إن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح حال الاخر ، فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى ، و إن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا أو ليس له القصاص بل لابد من الدية ؟ وجهان ، أوجههما الثانى ، و لو بادر صاحب الوسطى و قطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، و عليه دية الزائدة على حقه ، و على الجانى دية أنملة صاحب العليا .

السادس : لو قطع يمينا مثلا فبذل شمالا للقصاص فقطعها المجنى عليه من غير علم بأنها الشمال فهل يسقط القود أو يکون القصاص فى اليمنى باقيا الاقوى هو الثانى ، و لو خيف من السراية يؤخر القصاص حتى يندمل اليسار ، و لا دية لو بذل الجانى عالما بالحکم و الموضوع عامدا ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلا بالموضوع أو الحکم ، و لو قطعها المجنى عليه مع العلم بکونها اليسار ضمنها مع جهل الجانى ، بل عليه القود ، و أما مع علمه و بذله فلا شبهة فى الاثم ، لکن فى القود و الدية إشکال .

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثم اليد اليمنى من آخر اقتص للاول ، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للاخر ، و رجع الثانى بدية إصبع على الجانى ، و لو قطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعا من اليد اليمنى لاخر اقتص للاول ، فيقطع يده ، و عليه دية إصبع الاخر .

الثامن : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فى عمده ، و لا دية فى خطئه و شبه عمده ، و لو قال : عفوت عن الجناية فکذلک ، و لو قال فى مورد العمد عفوت عن الدية لا أثر له ، و لو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص و لم يثبت الدية و ليس له مطالبتها ، و لو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الکف خاصة سقط القصاص فى الاصبع ، و هل له القصاص فى الکف مع رد دية الاصبع المعفو عنها أو لابد من الرجوع إلى دية الکف ؟ الاشبه الثانى مع أنه أحوط ، و لو قال : عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولى القصاص فى النفس ، و هل عليه رد دية الاصبع المعفو عنها ؟ فيه إشکال بل منع و إن کان أحوط ، و لو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فکذلک ، و لو قال : عفوت عنها و عن سرايتها فلا شبهة فى صحته فيما کان ثابتا ، و أما فيما لم يثبت ففيه خلاف ، و الاوجه صحته .

التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحق واحد منهم الدية رضى الجانى أو لا ، و لو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص و کان له بعد ذلک القصاص و لو قال : عفوت عن نصفک أو عن رجلک فإن کنى عن العفو عن النفس صح و سقط القصاص ، و إلا ففى سقوطه إشکال بل منع ، و لو قال : عفوت عن جميع أعضائک إلا رجلک مثلا لا يجوز له قطع الرجل ، و لا يصح الاسقاط .

العاشر : لو قال عفوت بشرط الدية و رضى الجانى وجبت دية المقتول لا دية القاتل .

کتاب الديات‌

و هى جمع الدية بتخفيف الياء ، و هى المال الواجب بالجناية على الحر فى النفس أو ما دونها ، سواء کان مقدرا أولا ، و ربما يسمى غير المقدر بالارش و الحکومة ، و المقدر بالدية ، و النظر فيه فى أقسام القتل و مقادير الديات و موجبات الضمان و الجناية على الاطراف و اللواحق .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القصاص‌

No image

القول فى اللواحق‌

Powered by TayaCMS