القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص

القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص

القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص

و هى أمور :

الاول : التساوي فى الحرية و الرقية ، فيقتل الحر بالحر و بالحرة لکن مع رد فاضل الدية ، و هو نصف دية الرجل الحر ، و کذا يقتل الحرة بالحرة و بالحر لکن لا يؤخذ من وليها أو ترکتها فاضل دية الرجل .

مسألة 1 :

لو امتنع ولى دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو کان فقيرا و لم يرض القاتل بالدية أو کان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الاداء و الميسرة .

مسألة 2 :

يقتص للرجل من المرأة فى الاطراف ، و کذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد ، و تتساوى ديتهما فى الاطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت .

الثانى : التساوي فى الدين ، فلا يقتل مسلم بکافر مع عدم اعتياده قتل الکفار .

مسألة 1 :

لا فرق بين أصناف الکفار من الذمى و الحربى و المستأمن و غيره ، و لو کان الکافر محرم القتل کالذمى و المعاهد يعزر لقتله ، و يغرم المسلم دية الذمى منهم .

مسألة 2 :

لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل ديته ، و قيل إن ذلک حد لا قصاص ، و هو ضعيف .

مسألة 3 :

يقتل الذمى بالذمى و بالذمية مع رد فاضل الدية ، و الذمية بالذمية و بالذمى من غير رد الفضل کالمسلمين ، من غير فرق بين وحدة ملتهما و اختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصرانى و بالعکس و المجوسى بهما و بالعکس .

مسألة 4 :

لو قتل ذمى مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه ، من غير فرق بين کون المال عينا أو دينا منقولا أو لا ، و لا بين کونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها .

مسألة 5 :

أولاد الذمى القاتل أحرار لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم ، و لو أسلم الذمى القاتل قبل استرقاقه لم يکن لاولياء المقتول غير قتله .

مسألة 6 :

لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن کان المقتول ذا دية .

مسألة 7 :

يقتل ولد الرشدة بولد الزينة بعد وصفه الاسلام حين تمييزه و لو لم يبلغ ، و أما فى حال صغره قبل التميز أو بعده و قبل إسلامه ففى قتله به و عدمه تأمل و إشکال .

و من لواحق هذا الباب فروع :

منها : لو قطع مسلم يد ذمى عمدا فأسلم و سرت إلى نفسه فلا قصاص فى الطرف و لا قود فى النفس ، و عليه دية النفس کاملة ، و کذا لو قطع صبى يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص فى الطرف و لا قود فى النفس و على عاقلته دية النفس .

و منها لو قطع يد حربى أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ، و لا دية على الاقوى ، و قيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار ، و الاول أقوى ، و لو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود و لکن عليه الدية ، و ربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمى ، و هو ضعيف ، و کذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود ، و عليه الدية .

و منها لو قتل مرتد ذميا يقتل به ، و إن قتله و رجع إلى الاسلام فلا قود و عليه دية الذمى ، و لو قتل ذمى مرتدا و لو عن فطرة قتل به ، و لو قتله مسلم فلا قود ، و الظاهر عدم الدية عليه و للامام عليه السلام تعزيره .

و منها لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولى کان عليه القود و لو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الامام عليه السلام قيل لا قود عليه و لا دية ، و فيه تردد .

الشرط الثالث : انتفاء الابوة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، و الظاهر أن لا يقتل أب الاب و هکذا .

مسألة 1 :

لا تسقط الکفارة عن الاب بقتل ابنه و لا الدية ، فيؤدي الدية إلى غيره من الوارث ، و لا يرث هو منها .

مسألة 2 :

لا يقتل الاب بقتل ابنه و لو لم يکن مکافئا له ، فلا يقتل الاب الکافر بقتل ابنه المسلم .

مسألة 3 :

يقتل الولد بقتل أبيه ، و کذا الام و إن علت بقتل ولدها ، و الولد بقتل أمه ، و کذا الاقارب کالاجداد و الجدات من قبل الام ، و الاخوة من الطرفين ، و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات .

مسألة 4 :

لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، و لو قتلاه معا فهل هو کذلک لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى کل منهما أو يرجع إلى القرعة ؟ الاقوى هو الثانى ، و لو ادعياه ثم رجع أحدهما و قتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته ، و على الاخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه ، و لو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص ، و لو قتله الاخر لا يقتص منه ، و لو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما ، و کذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل ، بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة کان الامر کذلک بقى الاخر على الدعوى أم لا .

مسألة 5 :

لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الاصح ، و قيل لا يملک أن يقتص من والده و هو غير وجيه .

الشرط الرابع و الخامس العقل و البلوغ ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، و لا يقتل الصبى بصبى و لا ببالغ و إن بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار ، فعمده خطأ حتى يبلغ حد الرجال فى السن أو سائر الامارات ، و الدية على عاقلته .

مسألة 1 :

لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو بإقراره حال صحته .

مسألة 2 :

لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود فى القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود .

مسألة 3 :

لو اختلف الولى و الجانى بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولى قتلته حال بلوغک أو عقلک فأنکره الجانى فالقول قول الجانى بيمينه ، و لکن تثبت الدية فى مالهما بإقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الاخر ، هذا فى فرض الاختلاف فى البلوغ ، و أما فى الاختلاف فى عروض الجنون فيمکن الفرق بين ما إذا کان القتل معلوم التاريخ و شک فى تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولى ، و بين سائر الصور فالقول قول الجانى ، و لو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أن القول قول الولى أيضا .

مسألة 4 :

لو ادعى الجانى صغره فعلا و کان ممکنا فى حقه فإن أمکن إثبات بلوغه فهو ، و إلا فالقول قوله بلا يمين ، و لا أثر لاقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه و بقائه على الاقرار به .

مسألة 5 :

لو قتل البالغ الصبى قتل به على الاشبه و إن کان الاحتياط أن لا يختار ولى المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ، و لا يقتل العاقل بالمجنون و إن کان إدواريا مع کون القتل حال جنونه ، و يثبت الدية على القاتل إن کان عمدا أو شبهة ، و على العاقلة إن کان خطأ محضا ، و لو کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شى‌ء عليه من قود و لا دية ، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين .

مسألة 6 :

فى ثبوت القود على السکران الاثم فى شرب المسکر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد ، و الاقرب الاحوط عدم القود ، نعم لو شک فى زوال العمد و الاختيار منه يلحق بالعامد ، و کذا الحال فى کل ما يسلب العمد و الاختيار ، فلو فرض أن فى البنج و شرب المرقد حصول ذلک يلحق بالسکران ، و مع الشک يعمل معه معاملة العمد ، و لو کان السکر و نحوه من غير إثم فلا شبهة فى عدم القود ، و لا قود على النائم و المغمى عليه ، و فى الاعمى تردد .

الشرط السادس : أن يکون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من کان مهدور الدم کالساب للنبى صلى الله عليه و آله و سلم فليس عليه القود ، و کذا لا قود على من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعا ، و فى القود على قتل من وجب قتله حدا کاللائط و الزانى و المرتد فطرة بعد التوبة تأمل و إشکال ، و لا قود على من هلک بسراية القصاص أو الحد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS