الاول فى زکاة الانعام‌

الاول فى زکاة الانعام‌

الاول فى زکاة الانعام‌

و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب و السوم و الحول و أن لاتکون عوامل .

القول فى النصاب

مسألة : 1

فى الابل إثنى عشر نصابا : خمس و فيها شاة ، ثم عشر و فيها شاتان ، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه ، ثم عشرون و فيها أربع شياه ، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه ، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض ، ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون ، ثم ست و أربعون و فيها حقة ، ثم إحدى و ستون و فيها جذعة ، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون ، ثم إحدى و تسعون و فيها حقتان ، ثم مأة و إحدى و عشرون ففى کل خمسين حقة ، و فى کل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا ، و يتخير مع المطابقة بکل منهما أو بهما ، و على هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هى حاصلة فى العقود بأحد الوجوه المزبورة ، نعم فيما اشتمل على النيف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصور المطابقة ، فتراعى على وجة يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففى مأة و إحدى و عشرين تحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون ، و فى مأة و ثلاثين تحسب أربعينان و خمسون فتدفع بنتا لبون و حقة ، و فى مأة و أربعين تحسب خمسينان و أربعون فتدفع حقتان و بنت لبون و فى مأة و خمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، و فى مأة و ستين‌

تحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون و هکذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخير بين أن تحسب خمس أربعينات و يعطى خمس بنات لبون و أن تحسب أربع خمسينات و يعطى أربع حقق .

و فى البقر و منه الجاموس نصابان : ثلاثون و أربعون ، و فى کل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، و فى کل أربعين مسنة ، و يجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمکن ، ففى ثلاثين تبيع أو تبيعة ، و فى أربعين مسنة ، و ليس إلى ستين شى‌ء ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة فى العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أوهما معا ، ففى الستين يعد بالثلاثين و يدفع تبيعان ، و فى السبعين يعد بالثلاثين و الاربعين فيدفع تبيع و مسنة ، و فى الثمانين يحسب أربعينان و يدفع مسنتان ، و فى التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات ، و فى المأة يحسب ثلاثونان و أربعون و يدفع تبيعان و مسنة ، و فى المأة و العشر يحسب أربعونان و ثلاثون ، و فى المأة و العشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .

و فى الغنم خمسة نصب : أربعون و فيها شاة ، ثم مأة و إحدى وعشرون و فيها شاتان ، ثم مأتان و واحده و فيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة و واحدة و فيها أربع شياه على الاحوط ، و المسألة مشکلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففى کل مأة شاة بالغا ما بلغ .

مسألة : 2

تجب الزکاة فى کل نصاب من النصب المذکورة ، و لاتجب فيما نقص عن النصاب ، کما لا يجب فيما بين النصابين شى‌ء غير ما وجب فى النصاب السابق بمعنى أن ما وجب فى النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شى‌ء به أکثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شى‌ء به رأسا .

مسألة : 3

بنت المخاض ما دخلت فى السنة الثانية ، و کذا التبيع و التبيعة ، و بنت اللبون ما دخلت فى الثالثة ، و کذا المسنة ، و الحقة ما دخلت فى الرابعة ، و الجذعة ما دخلت فى الخامسة .

مسألة : 4

من وجب عليه من الابل کبنت المخاض مثلا و لم تکن عنده و کان عنده أعلى منها بسن کبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما ، و إن کان ما عنده أخفض بسن دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الاقوى ، نعم إذا لم يکونا معا عنده تخير فى شراء أيهما شاء ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بشراء بنت المخاض .

مسألة : 5

لا يضم مال شخص إلى غيره و إن کان مشترکا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب ، بل يعتبر فى کل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الکسور ، و لا يفرق بين مالى المالک الواحد و لو تباعد مکانهما .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

المطلب الاول‌

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

المطلب الثانى‌

Powered by TayaCMS