القول فى الصلاة على المیت‌

القول فى الصلاة على المیت‌

القول فى الصلاة على الميت‌

يجب الصلاة على کل مسلم و إن کان مخالفا للحق على الاصح ، و لا يجوز على الکافر بأقسامه حتى المرتد و من حکم بکفره ممن انتحل بالاسلام کالنواصب و الخوارج ، و من وجد ميتا فى بلاد المسلمين يلحق بهم ، و کذا لقيط دار الاسلام ، و أما لقيط دار الکفر إن وجد فيها مسلم يحتمل کونه منه ففيه إشکال ، و أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحکمهم فى وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين ، و فى الاستحباب على من لم يبلغ ذلک الحد إذا ولد حيا تأمل ، و أما من ولد ميتا فلا تستحب و إن ولجه الروح قبل ولادته ، و قد تقدم سابقا أن حکم بعض البدن إن کان صدرا أو مشتملا عليه أو کان بعض الصدر الذي محل القلب و إن لم يشتمل عليه فعلا حکم تمام البدن فى وجوب الصلاة عليه .

مسألة 1 :

محل الصلاة بعد الغسل و التکفين ، فلا تجزي قبلهما ، و لا تسقط بتعذرهما ، کما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد فى الفلاة ميت و لم يمکن غسله و تکفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى ، و الحاصل أن کل ما تعذر من الواجبات يسقط ، و کل ما يمکن يثبت .

مسألة 2 :

يعتبر فى المصلى على الميت أن يکون مؤمنا ، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الکافر ، و لا يعتبر فيه البلوغ على الاقوى ، فيصح صلاة الصبى المميز لکن فى إجزائهما عن المکلفين البالغين تأمل ، و لا يعتبر فيه الذکورية ، فتصح صلاة المرأة و لو على الرجال ، و لا يشترط فى صحتها عدم الرجال ، و لکن ينبغى تقديمهم مع وجودهم ، بل هو أحوط .

مسألة 3 :

الصلاة على الميت و إن کان فرضا على الکفاية إلا أنه کسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته ، بل الاقوى اشتراط إذنه فى صحة عمل غيره ، و لو أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فالاحوط على الولى الاذن و على الوصى الاستئذان منه .

مسألة 4 :

يستحب فيها الجماعة ، و الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الامامة من العدالة و نحوها هنا أيضا ، بل الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه ، و إن لا يبعد عدم اشتراط شى‌ء من شرائط الامامة و الجماعة إلا فيما يشترط فى صدقها عرفا ، کعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ ، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا .

مسألة 5 :

يجوز أن يصلى على ميت واحد فى زمان واحد أشخاص متعددة فرادى ، بل و بالجماعات المتعددة ، و يجوز لکل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، و کذلک الحال فى المصلين المتعددين فى جماعة واحدة .

مسألة 6 :

يجوز للمأموم نية الانفراد فى الاثناء ، لکن بشرط أن لا يکون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة فى المنفرد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام خانواده

No image

طــلاق

No image

ارث

No image

حقـوق

No image

قـضـا

پر بازدیدترین ها

No image

جعــاله

No image

احکام خانواده

No image

احکام اموات

No image

لقـطه

No image

طــلاق

Powered by TayaCMS