فصل فى احکام وضوء الجبیرة

فصل فى احکام وضوء الجبیرة

فصل فى وضوء الجبيرة

مسألة 1 :

من کان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمکن نزعها و غسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو کانت على محل الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه و لو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، و إن لم يمکن النزع فإن کان فى موضع المسح مسح عليها ، و إن کان فى موضع الغسل و أمکن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ، و إلا مسح عليها .

مسألة 2 :

يجب استيعاب المسح فى أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، و أما فى أعضاء المسح يکون حال المسح على الجبيرة کمسح محلها قدرا و کيفية ، فيعتبر أن يکون باليد و نداوتها بخلاف ما کان فى موضع الغسل .

مسألة 3 :

الظاهر جريان أحکام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح ، و لو کانت مستوعبة لمعظم الاعضاء فلا يترک الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة و التيمم إن أمکن ذلک بلا حائل . و إن لا تبعد کفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، و لا يمکن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .

مسألة 4 :

إذا وقعت الجبيرة على بعض الاطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها فى الحکم فيمسح عليه ، و إن کان أزيد من ذلک المقدار فإن أمکن رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها ، و إن لم يمکن ذلک مسح عليها ، و لا يترک الاحتياط بضم التيمم أيضا .

مسألة 5 :

إذا لم يمکن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها و مسح عليها .

مسألة 6 :

الاقوى أن الجرح المکشوف الذي لا يمکن غسله يجوز الاکتفاء بغسل ما حوله ، و الاحوط مع ذلک وضع خرقة عليه و المسح عليها .

مسألة 7 :

إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يکون جرح أو قرح أو کسر يتعين التيمم ، نعم لو أضر ببعض العضو و أمکن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاکتفاء بغسله و عدم الانتقال إلى التيمم ، و الاحوط مع ذلک ضم التيمم ، و لا يترک هذا الاحتياط ، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثم التيمم ، و کذا يتعين التيمم إذا کان الکسر أو الجرح فى غير مواضع الوضوء و لکن استعمال الماء فى مواضعه يضر بالکسر أو الجرح .

مسألة 8 :

فى الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم ، و مع إمکان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاکتفاء به على إشکال ، فلا يترک الاحتياط بضم التيمم إليه ، و لو احتاط مع ذلک بوضع خرقة و المسح عليها ثم التيمم کان حسنا .

مسألة 9 :

لو کان مانع على البشرة و لا يمکن إزالته کالقير و نحوه يکتفى بالمسح عليه ، و الاحوط کونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، و أحوط من ذلک ضم التيمم .

مسألة 10 :

من کان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة فى وضوء ذي الجبيرة ، و الاحوط کون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا .

مسألة 11 :

وضوء ذي الجبيرة و غسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، و کذا تيممه إذا کان تکليفه التيمم .

مسألة 12 :

من کان تکليفه التيمم و کان على أعضائه جبيرة لا يمکن رفعها مسح عليها ، و کذا فيما إذا کان حائل آخر لا يمکن إزالته .

مسألة 13 :

إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التى صلاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الاتية بهذا الوضوء و نحوه .

مسألة 14 :

يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، و مع عدمه الاحوط التأخير .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مقالاتی که اخیرا مشاهده شده اند.

No image

روزه اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

مسائل متفرّقه وضو

No image

پیشگفتار

No image

نمازهاى مستحب

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مکان اعتکاف

No image

تعریف مسجد جامع

No image

حدود مسجد

No image

اعتکاف در دو مسجد

No image

خروج از مسجد

پر بازدیدترین ها

No image

روزه اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

شرایط اعتکاف

No image

پیشگفتار

No image

تعریف مسجد جامع

Powered by TayaCMS