کتاب المضاربة

کتاب المضاربة

کتاب المضاربة

و تسمى قراضا ، و هى عقد واقع بين شخصين على أن يکون رأس المال فى التجارة من أحدهما و العمل من الاخر ، و لو حصل ربح يکون بينهما ، و لو جعل تمام الربح للمالک يقال له بضاعة ، و حيث أنها عقد تحتاج إلى الايجاب من المالک و القبول من العامل ، و يکفى فى الايجاب کل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفى کقوله ضاربتک أو قارضتک أو عاملتک على کذا ، و فى القبول قبلت و شبهه .

مسألة 1 :

يشترط فى المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار ، و فى رب المال عدم الحجر لفلس ، و فى العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو کان عاجزا مطلقا بطلت ، و مع العجز فى بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشکال ، نعم لو طرأ فى أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا ، و إلى بعض لو عجز عنه على الاقوى ، و فى رأس المال أن يکون عينا ، فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين سواء کان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه ، و أن يکون درهما و دينارا ، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسکوکين و السبائک و العروض ، نعم جوازها بمثل الاسکناس و الدينار العراقى و نحوهما من الاثمان غير الذهب و الفضة لا يخلو من قوة ، و کذا فى الفلوس السود ، و أن يکون معينا ، فلا تصح بالجملة کأن يقول : قارضتک بأحد هذين أو بأيهما شئت ، و أن يکون معلوما قدرا و وصفا ، و فى الربح أن يکون معلوما ، فلو قال : إن لک مثل ما شرط فلان لعامله و لم يعلماه بطلت ، و أن يکون مشاعا مقدرا بأحد الکسور کالنصف أو الثلث فلو قال : على أن لک من الربح مأة و الباقى لى أو بالعکس أو لک نصف الربح و عشرة دراهم مثلا لم تصح ، و أن يکون بين المالک و العامل لا ي

ارکهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لاجنبى بطلت إلا أن يکون له عمل متعلق بالتجارة .

مسألة 2 :

يشترط أن يکون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه فى الزراعة و يکون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفها فى حرفتها و يکون الفائدة بينهما لم يصح و لم يقع مضاربة .

مسألة 3 :

الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع کونها کذلک تجوز المضاربة عليها ، و لا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو کانت قلبا يجب کسرها و لم يجز المعاملة بها لم تصح .

مسألة 4 :

لو کان له دين على شخص يجوز أن يوکل أحدا فى استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا و قابلا من الطرفين . و کذا لو کان المديون هو العامل يجوز توکيله فى تعيين ما فى ذمته فى نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه موجبا و قابلا .

مسألة 5 :

لو دفع إليه عروضا و قال : بعها و يکون ثمنها مضاربة لم يصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلک على ثمنها .

مسألة 6 :

لو دفع إليه شبکة على أن يکون ما وقع فيها من السمک بينهما بالتنصيف مثلا لم يکن مضاربة ، بل هى معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التى قصدها لنفسه و ما قصده لغيره فمالکيته له محل إشکال ، و يحتمل بقاؤه على إباحته ، و عليه أجرة مثل الشبکة .

مسألة 7 :

لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تکون الثمرة بينهما لم يکن مضاربة ، فهى معاملة فاسدة تکون الثمرة و النتاج لرب المال ، و عليه أجرة مثل عمل العامل .

مسألة 8 :

تصح المضاربة على المشاع کالمفروز ، فلو کانت دراهم معلومة مشترکة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتک بحصتى من هذه الدراهم صح مع العلم بمقدار حصته ، و کذا لو کان عنده ألف دينار مثلا و قال : قارضتک بنصف هذه الدنانير .

مسألة 9 :

لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لکل منا نصف الربح و أن يقول : و الربح بيننا ، أو يقول : و لک نصف الربح أو لى نصف الربح فى أن الظاهر أنه جعل لکل منهما نصف الربح ، و کذلک لا فرق بين أن يقول : خذه قراضا و لک نصف ربحه أو يقول : لک ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفا .

مسألة 10 :

يجوز اتحاد المالک و تعدد العامل فى مال و احد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الاخر و إن تساويا فى العمل ، و لو قال : قارضتکما و لکما نصف الربح کانا فيه سواء ، و کذا يجوز تعدد المالک و اتحاد العامل بأن کان المال مشترکا بين اثنين فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما ، بأن يکون النصف للمال و النصف بينهما بالسوية و بالاختلاف ، بأن يکون فى حصة أحدهما بالنصف و فى حصة الاخر بالثلث مثلا ، فإذا کان الربح اثنى عشر استحق العامل خمسة و أحد الشريکين ثلاثة و الاخر أربعة ، نعم إذا لم يکن اختلاف فى استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريکين و کان التفاضل فى حصة الشريکين فقط کما إذا اشترط أن يکون للعامل النصف و النصف الاخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما فى رأس المال بأن يکون للعامل الستة من اثنى عشر و لاحد الشريکين اثنين و للاخر أربعة ، ففى صحته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان .

مسألة 11 :

المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لکل منهما فسخها قبل الشروع فى العمل و بعده . قبل حصول الربح و بعده ، صار المال کله نقدا أو کان فيه أجناس لم تنض بعد ، بل لو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن کان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بأن جعل ذلک کناية عن لزومها مع ذکر قرينة دالة عليه بطل الشرط دون أصل المضاربة على الاقوى ، و إن کان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به ، و لا يبعد لزوم العمل عليهما ، و کذلک شرطاه فى ضمن عقد جائز ما لم يفسخ ، و أما لو جعلا هذا الشرط فى ضمن عقد خارج لازم کالبيع و الصلح و نحوهما فلا إشکال فى لزوم العمل به .

مسألة 12 :

الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية فى المضاربة ، فتصح بالمعاطاة ، و لو وقعت فضولا من طرف المالک أو العامل تصح بإجازتهما .

مسألة 13 :

تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل ، و هل يجوز لورثة المالک إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم أم لا ؟ الاقوى عدم الجواز .

مسألة 14 :

العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط ، کما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة فى التجارة ، بل هى واردة على صاحب المال ، و لو اشترط المالک على العامل أن يکون شريکا معه فى الخسارة کما هو شريک فى الربح ففى صحته وجهان أقواهما العدم ، نعم لو کان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالک خسر العامل نصفه مثلا من کيسه لا بأس به ، و لزم العمل به لو وقع فى ضمن عقد لازم ، بل لا يبعد لزوم الوفاء به و لو کان فى ضمن عقد جائز مادام باقيا ، نعم له فسخه و رفع موضوعه ، کما أنه لا بأس بالشرط على وجه غير بعيد لو کان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها فى ملکه بنحو شرط النتيجة .

مسألة 15 :

يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلک التجارة فى مثل ذلک المکان و الزمان و مثل ذلک العامل من عرض القماش و النشر و الطى مثلا و قبض الثمن و إحرازه فى حرزه و استئجاره کالدلال و الوزان و الحمال ، و يعطى أجرتهم من أصل المال ، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الاجرة ، نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه کانت عليه الاجرة .

مسألة 16 :

مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و غير ذلک حتى فى الثمن فلا يتعين عليه أن يبيع بالنقود ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يکون هناک تعارف ينصرف إليه الاطلاق ، و لو شرط عليه المالک أن لا يشتري الجنس الفلانى أو إلا الجنس الفلانى أو لا يبيع من الشخص الفلانى أو الطائفة الفلانية و غير ذلک من الشروط لم يجز له المخالفة و لو خالف ضمن المال و الخسارة ، لکن لو حصل الربح و کانت التجارة رابحة شارک المالک فى الربح على ما قرراه فى عقد المضاربة .

مسألة 17 :

لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالک عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال و الخسارة ، و لکن لو اتجر بالمجموع و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة .

مسألة 18 :

لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا فى بعض الازمان و على بعض الاشخاص إلا أن يکون متعارفا بين التجار و لو فى ذلک البلد أو الجنس الفلانى بحيث ينصرف إليه الاطلاق ، فلو خالف فى غير مورد الانصراف ضمن ، لکن لو استوفاه و حصل ربح کان بينهما .

مسألة 19 :

ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به فى بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالک و لو بالانصراف لاجل التعارف فلو سافر به ضمن التلف و الخسارة ، لکن لو حصل ربح يکون بينهما ، و کذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .

مسألة 20 :

ليس للعامل أن ينفق فى الحضر من مال القراض و إن قل حتى فلوس السقاء ، و کذا فى السفر إذا لم يکن بإذن المالک ، و أما لو کان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشترط المالک أن تکون النفقة على نفسه ، و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأکول و مشروب و ملبوس و مرکوب و آلات و أدوات کالقربة و الجوالق و أجرة المسکن و نحو ذلک مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، و لو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا ، لم يحسب له ، و لا تکون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلک ، فهى على نفسه إلا إذا کانت لمصلحة التجارة .

مسألة 21 :

المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفى لا الشرعى ، فيشمل ما دون المسافة ، کما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد فى بعض البلاد إذا کانت لاجل عوارض السفر ، کما إذا کانت للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق و غير ذلک ، أو لامور متعلقة بالتجارة کدفع العشور و أخذ جواز السفر ، و أما لو بقى للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلک فالظاهر کون نفقته على نفسه إذا کانت الاقامة لاجل مثل هذه الاغراض بعد تمام العمل ، و أما قبله فإن کان بقاؤه لاتمامه و غرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، و الاحوط احتسابها على نفسه ، و إن لم يتوقف الاتمام على البقاء و إنما بقى لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه ، و نفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به و إن عرض فى الاثناء غرض آخر ، و إن کان الاحوط التوزيع فى هذه الصورة ، و أحوط منه الاحتساب على نفسه .

مسألة 22 :

لو کان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة ، و هل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمل و إشکال ، فلا يترک الاحتياط برعاية أقل الامرين إذا کان عاملا لنفسه و غيره و التخلص بالتصالح بينهما ، و معهما إذا کان عاملا لاثنين مثلا .

مسألة 23 :

لا يعتبر ظهور الربح فى استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال و إن لم يکن ربح ، نعم لو أنفق و حصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح کسائر الغرامات و الخسارات ، فيعطى المالک تمام رأس ماله فإن بقى شى‌ء يکون بينهما .

مسألة 24 :

الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ، بأن يعين دراهم شخصية و يشتري بها شيئا ، کما يجوز الشراء بالکلى فى الذمة و الدفع و الاداء منه ، بأن يشتري جنسا بألف درهم کلى على ذمة المالک و دفعه بعد ذلک من المال الذي عنده ، و لو تلف مال المضاربة قبل الاداء لم يجب على المالک الاداء من غيره ، لعدم الاذن على هذا الوجه ، و ما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء کليا متقيدا بالاداء من مال المضاربة ، لانه من الاتجار بالمال عرفا ، نعم للعامل أن يعين دراهم شخصية و يشتري بها و إن کان غير متعارف فى المعاملات ، لکنه مأذون فيه قطعا و أحد مصاديق الاتجار بالمال ، هذا مع الاطلاق ، و أما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه .

مسألة 25 :

لا يجوز للعامل أن يوکل غيره فى الاتجار بأن يوکل إليه أصل التجارة من دون إذن المالک ، نعم يجوز له التوکيل و الاستئجار فى بعض المقدمات ، بل و فى إيقاع بعض المعاملات التى تعارف إيکالها إلى الدلال ، و کذلک لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشارکه فيها إلا بإذن المالک ، و مع الاذن إذا ضارب غيره يکون مرجعه إلى فسخ المضاربة الاولى و إيقاع مضاربة جديدة بين المالک و عامل آخر أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراک ، و أما لو کان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره بأن يکون العامل الثانى عاملا للعامل الاول فالاقوى عدم الصحة .

مسألة 26 :

الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الاخر فى ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ، کما إذا شرط المالک على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما و بالعکس .

مسألة 27 :

الظاهر أنه يملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره و لا يتوقف على الانضاض بمعنى جعل الجنس نقدا و لا على القسمة ، کما أن الظاهر صيرورته شريکا مع المالک فى نفس العين الموجودة بالنسبة ، فيصح له مطالبة القسمة ، و له التصرف فى حصته من البيع و الصلح و يترتب عليه جميع آثار الملکية من الارث و تعلق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة و تعلق حق الغرماء و غير ذلک .

مسألة 28 :

لا إشکال فى أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء کانت سابقة عليه أو لاحقة ، فملکية العامل له بالظهور متزلزلة تزول کلها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقر ، و الاستقرار يحصل بعد الانضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعا ، فلا جبران بعد ذلک ، و فى حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال ، أقواها تحققه بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الانضاض ، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الانضاض و إن لم يحصل القسمة ، بل تحققه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو کان لها أمد لا يخلو من وجه .

مسألة 29 :

کما يجبر الخسران فى التجارة بالربح کذلک يجبر به التلف سواء کان بعد الدوران فى التجارة أو قبل الشروع فيها ، و سواء تلف بعضه أو کله ، فلو اشترى فى الذمة بألف و کان رأس المال ألفا فتلف فباع المبيع بألفين فأدى الالف بقى الالف الاخر جبرا لرأس المال ، نعم لو تلف الکل قبل الشروع فى التجارة بطلت المضاربة إلا مع التلف بالضمان مع إمکان الوصول .

مسألة 30 :

لو حصل فسخ أو انفساخ فى المضاربة فإن کان قبل الشروع فى العمل و مقدماته فلا إشکال و لا شى‌ء للعامل و لا عليه ، و کذا إن کان بعد تمام العمل و الانضاض ، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ، و مع عدمه يأخذ المالک رأس ماله ، و لا شى‌ء للعامل و لا عليه ، و إن کان فى الاثناء بعد التشاغل بالعمل فإن کان قبل حصول الربح ليس للعامل شى‌ء و لا أجرة له لما مضى من عمله سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ قهرا ، کما أنه ليس عليه شى‌ء حتى فيما إذا حصل الفسخ منه فى السفر المأذون فيه من المالک ، فلا يضمن ما صرفه فى نفقته من رأس المال ، و لو کان فى المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالک ، کما أنه ليس للمالک إلزامه بالبيع و الانضاض ، و إن کان بعد حصول الربح فإن کان بعد الانضاض فقد تم العمل ، فيقتسمان و يأخذ کل منهما حقه ، و إن کان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارک المالک فى العين ، فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض و يحصل الانضاض کان لهما و لا إشکال و إن طلب العامل بيعها لم يجب على المالک إجابته ، و کذا إن طلبه المالک لم يجب على العامل إ

ابته و إن قلنا بعدم استقرار ملکيته للربح إلا بعد الانضاض غاية الامر حينئذ لو حصلت خسارة بعد ذلک قبل القسمة يجب جبرها بالربح لکن قد مر المناط فى استقرار ملک العامل .

مسألة 31 :

لو کان فى المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ الاشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط خصوصا مع فسخه و طلب المالک منه .

مسألة 32 :

لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالک و ماله ، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالک و کان ذلک بإذنه ، و لو کان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة کانت عليه .

مسألة 33 :

لو کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک إن لم يکن إذنه فى التجارة متقيدا بالمضاربة ، و إلا يتوقف على إجازته ، و بعد الاجازة الربح له سواء کانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، و للعامل أجرة مثل عمله لو کان جاهلا بالفساد سواء کان المالک عالما به أو جاهلا بل لو کان عالما بالفساد فاستحقاقه لاجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار کان سهمه على فرض الصحة مساويا لاجرة المثل أو أزيد ، و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الاول ، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثانى ، و مع جهله به فالاحوط التصالح ، بل لا يترک الاحتياط به مطلقا ، و على کل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه فى السفر على نفسه و إن کان جاهلا بالفساد .

مسألة 34 :

لو ضارب بمال الغير من دون وکالة و لا ولاية وقع فضوليا ، فإن أجازه المالک وقع له ، و کان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه ، و إن رده فإن کان قبل أن عومل بماله طالبه ، و يجب على العامل رده إليه و إن تلف أو تعيب کان له الرجوع على کل من المضارب و العامل ، فإن رجع على الاول لم يرجع هو على الثانى ، و إن رجع على الثانى رجع هو على الاول ، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال ، و إلا يکون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده ، فينعکس الامر فى المفروض ، و إن کان بعد أن عومل به کانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها وقعت له ، و کان تمام الربح له و تمام الخسران عليه ، و إن ردها رجع بماله إلى کل من شاء من المضارب و العامل کما فى صورة التلف ، و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح ، و يردها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته ، فإن رآها رابحة أجازها و إلا ردها ، هذا حال المالک مع کل من المضارب و العامل ، و أما معاملة العامل مع المضارب فإن لم يعمل عملا لم يستحق شيئا ، و کذا إذا عمل و کان عالما بکون المال لغير المضارب ، و أما لو عمل و لم يعلم بکونه لغيره استحق أجرة مثل عمله و رجع بها على ال

ضارب .

مسألة 35 :

لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترک الاتجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه و عد متوانيا متسامحا ، فإن عطله کذلک ضمنه لو تلف ، لکن لم يستحق المالک غير أصل المال ، و ليس له مطالبة الربح الذي کان يحصل على تقدير الاتجار به .

مسألة 36 :

لو اشترى نسيئة بإذن المالک کان الدين فى ذمة المالک فللدائن الرجوع عليه ، و له أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال و إذا رجع عليه رجع هو على المالک ، و لو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير يتعين له فى الظاهر الرجوع على العامل و إن کان له فى الواقع الرجوع على المالک .

مسألة 37 :

لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها و فى أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى ، و لو ضاربه على ألف مثلا فدفع خمسمأة فعامل بها ثم دفع خمسمأة أخرى فهى مضاربة واحدة تجبر خسارة کل بربح الاخرى .

مسألة 38 :

لو کان رأس مال مشترکا بين اثنين فضاربا شخصا ثم فسخ أحد الشريکين تنفسخ بالنسبة إلى حصته ، و أما بالنسبة إلى حصة الاخر فمحل إشکال .

مسألة 39 :

لو تنازع المالک مع العامل فى مقدار رأس المال و لم تکن بينة قدم قول العامل سواء کان المال موجودا أو تالفا و مضمونا عليه هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، و إلا ففيه تفصيل .

مسألة 40 :

لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم کون ذلک مضمونا عليه و ادعى المالک خلافه و لم تکن بينه قدم قول العامل .

مسألة 41 :

لو اختلفا فى الربح و لم تکن بينة قدم قول العامل سواء اختلفا فى أصل حصوله أو فى مقداره ، بل و کذا الحال لو قال العامل ربحت کذا و لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح .

مسألة 42 :

لو اختلفا فى نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلا أو الثلث و لو تکن بينه قدم قول المالک .

مسألة 43 :

لو تلف المال أو وقع الخسران فادعى المالک على العامل الخيانة أو التفريط فى الحفظ و لم تکن له بينة قدم قول العامل ، و کذا لو ادعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه کما لو ادعى أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلانى و قد اشتراه فخسر و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنکر مخالفته لما اشترط عليه ، نعم لو کان النزاع فى صدور الاذن من المالک فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه کما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر فادعى العامل کونه بإذنه و أنکره قدم قول المالک .

مسألة 44 :

لو ادعى رد المال إلى المالک و أنکره قدم قول المنکر .

مسألة 45 :

لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : اشتريتها لنفسى و قال المالک اشتريته للقراض أو ظهر الخسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض و قال صاحب المال اشتريتها لنفسک قدم قول العامل بيمينه .

مسألة 46 :

لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالک أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه يحتمل التحالف بلحاظ محط الدعوى ، و يحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها ، و لو حصل ربح فادعى المالک قراضا و العامل إقراضا يحتمل التحالف أيضا بلحاظ محطها ، و تقديم قول المالک بلحاظ مرجعها ، و لعل الثانى فى الصورتين أقرب .

مسألة 47 :

لو ادعى المالک أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه فالظاهر أنه يقدم قول المالک بيمينه فيحلف على نفى المضاربة ، فله تمام الربح لو کان ، و احتمال التحالف هنا ضعيف .

مسألة 48 :

يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح بأن يقول : إن اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه أو ثلثه ، فتکون الجعالة تفيد فائدة المضاربة ، لکن لا يشترط فيها ما يشترط فى المضاربة ، فلا يعتبر کون رأس المال من النقود ، بل يجوز عروضا أو دينا أو دينا أو منفعة .

مسألة 49 :

يجوز للاب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ، لکن لا ينبغى لهما ترک الاحتياط بمراعاة المصلحة ، و کذا يجوز للقيم الشرعى کالوصى و الحاکم الشرعى مع الامن من الهلاک و ملاحظة الغبطة و المصلحة ، بل يجوز للوصى على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة و صرف حصته من الربح فى المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت ، بل و إن لم يوص به لکن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصى فرأى الصلاح فى ذلک .

مسألة 50 :

لو مات العامل و کان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما ترکه بعينه فلا إشکال ، و إن علم به فيه من غير تعيين بأن کان مما ترکه مشتملا عليه و على مال نفسه أو کان عنده أيضا ودائع أو بضائع للاخرين و اشتبه بعضها مع بعض يعامل معه ما هو العلاج فى نظائره من اشتباه أموال متعددين ، و هل هو بإعمال القرعة أو إيقاع التصالح أو التقسيم بينه على نسبة أموالهم ؟ وجوه ، أقواها القرعة ، و أحوط التصالح ، نعم لو کان للميت ديان و عنده مال مضاربة و لم يعلم أنه بعينه لفلان فهو أسوة الغرماء و کذا الحال لو علم المال جنسا و قدرا و اشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج فالاقوى فيه القرعة أيضا خصوصا إذا کانت الاجناس مختلفة فى الجودة و الرداءة ، و مع الامتزاج کان المجموع مشترکا بين أربابه بالنسبة ، و لو علم بعدم وجوده فيها و احتمل أنه قد رده إلى مالکه أو تلف بتفريط منه أو بغيره فالظاهر أنه لم يحکم على الميت بالضمان و کان الجميع لورثته ، و کذا لو احتمل بقاؤه فيها ، و لو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد کان قبل موته داخلا فى هذه الاجناس الباقية التى قد ترکها و لم يعلم أنه هل بقى فيها أو رده إلى المالک‌

أو تلف ففيه إشکال ، و إن کانت مورثية الاموال لا تخلو من قوة ، و الاحوط الاخراج منها مع عدم قاصر فى الورثة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS