کتاب اللعان

کتاب اللعان

کتاب اللعان

و هى مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع الحد أو نفى الولد .

مسألة 1 :

إنما يشرع اللعان فى مقامين : أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، الثانى فيما إذا نفى ولدية من ولد فى فراشه مع إمکان لحوقه به .

مسألة 2 :

لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة ، بل و لا بالشياع و لا بإخبار الثقة ، نعم يجوز مع اليقين لکن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تکن بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الاتية ، فيدرأ عنه الحد .

مسألة 3 :

يشترط فى ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمکن منها کالاعمى ، فيحدان مع عدم البينة ، و أن لا تکون له بينة ، فإن کانت تتعين إقامتها لنفى الحد و لا لعان .

مسألة 4 :

يشترط فى ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان فى قذف الاجنبية ، بل يحد القاذف مع عدم البينة ، و کذا فى المنقطعة على الاقوى ، و أن تکون مدخولا بها ، و إلا فلا لعان ، و أن تکون غير مشهورة بالزنا ، و إلا فلا لعان ، بل و لا حد حتى يدفع باللعان بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة ، نعم لو کانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضا ، و يشترط فى اللعان أيضا أن تکون کاملة سالمة عن الصمم و الخرس .

مسألة 5 :

لا يجوز للرجل أن ينکر ولديه من تولد فى فراشه مع إمکان لحوقه به بأن دخل بأمه أو أمنى فى فرجها أو حواليه بحيث أمکن جذب الرحم إياه ، و قد مضى من ذلک إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل ، حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها ، بل يجب الاقرار بولديته ، نعم يجب عليه أن ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفيه لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حکم الولد فى الميراث و النکاح و نظر محارمه و غير ذلک .

مسألة 6 :

لو نفى ولدية من ولد فى فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا يمکن معه لحوق الولد

به أو أقر بذلک و مع ذلک نفاه لا يسمع منه و لا ينتفى منه لا باللعان و لا بغيره ، و أما لو لم يعلم ذلک و لم يقر به و قد نفاه أما مجردا عن ذکر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذکره بأن قال لانى لم أدخل بأمه أصلا أو أنکر دخولا يمکن تکونه منه فحينئذ و إن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لکن باللعان ينتفى عنه بشرط ثبوت الدخول ، و مع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقا .

مسألة 7 :

إنما يشرع اللعان لنفى الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم ، و أما ولد المتمتع بها فينتفى بنفيه من دون لعان و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ، و لو علم أنه دخل بها أو أمنى فى فرجها أو حواليه بحيث يمکن أن يکون الولد منه أو أقر بذلک و مع ذلک قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ، و لم يسمع منه ذلک کالدائمة .

مسألة 8 :

لا فرق فى مشروعية اللعان لنفى الولد بين کونه حملا أو منفصلا .

مسألة 9 :

من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم کونه من زنا ، لاحتمال تکونه من وطء الشبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لکن لا يجوز له أن يرميها بالزنا و ينسب ولدها بکونه من زنا .

مسألة 10 :

لو أقر بالولد لم يسمع إنکاره له بعد ذلک ، سواء کان إقراره صريحا أو کناية مثل أن يبشر به و يقال له بارک الله لک فى مولودک فيقول آمين أو إنشاء الله تعالى ، بل قيل أنه إذا کان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينکر الولد مع ارتفاع العذر لم يکن له إنکاره بعده ، بل نسب ذلک إلى المشهور لکن الاقوى خلافه .

مسألة 11 :

لا يقع اللعان إلا عند الحاکم الشرعى ، و الاحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلک ، و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعدما قذفها أو نفى ولدها أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفى ولدها ، يقول ذلک أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة لعنة الله على إن کنت من الکاذبين ، ثم تقول المرأة بعد ذلک أربع مرات أشهد بالله أنه لمن الکاذبين فى مقالته من الرمى بالزنا أو نفى الولد ، ثم تقول مرة واحدة أن غضب الله على أن کان من الصادقين .

مسألة 12 :

يجب أن تکون الشهادة و اللعن على الوجه المذکور ، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره کالرحمان و خالق البشر و نحوهما أو قال الرجل إنى صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذکر اللام أو قالت المرأة أنه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبين لم يقع ، و کذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعکس .

مسألة 13 :

يجب أن يکون إتيان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إياه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاکم به لم يقع .

مسألة 14 :

يجب أن تکون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ، و إلا أتى بالميسور منها و مع التعذر أتى بغيرها .

مسألة 15 :

يجب أن يکونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، و هل يعتبر أن يکونا قائمين معا عند تلفظ کل منهما أو يکفى قيام کل عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الاول ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 16 :

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحکام أربعة : الاول انفساخ عقد النکاح و الفرقة بينهما ، الثانى الحرمة الابدية ، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد ، و هذان الحکمان ثابتان فى مطلق اللعان ، سواء کان للقذف أو لنفى الولد ، الثالث سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه ، و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن و نکلت هى عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف ، و تحد المرأة حد الزانية ، لان لعانه بمنزلة البينة فى إثبات الزنا ، الرابع انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى إنه لو نفاه و ادعت کونه له فتلاعنا لم يکن توارث بين الرجل و الولد ، و کذا بين الولد و کل من انتسب إليه بالابوة کالجد و الجدة و الاخ و الاخت للاب و کذا الاعمام و العمات ، بخلاف الام و من انتسب إليه بها ، حتى أن الاخوة للاب و الام بحکم الاخوة للام .

مسألة 17 :

لو کذب نفسه بعدما لاعن لنفى الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به و لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS