کتاب الظهار

کتاب الظهار

کتاب الظهار

الذي کان طلاقا فى الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية ، و قد غير شرع الاسلام حکمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الکفارة بالعود کما ستعرف تفصيله .

مسألة 1 :

صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة أنت على کظهر أمى ، أو يقول بدل أنت هذه مشيرا إليها أو زوجتى أو فلانة ، و يجوز تبديل على بقوله منى أو عندي أو لدي ، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة على و أشباهه أصلا بأن يقول أنت کظهر أمى ، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر کرأسها أو يدها أو بطنها ففى وقوع الظهار قولان ، أحوطهما ذلک ، و لو قال أنت کأمى أو أمى قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو کبر السن و غير ذلک لم يقع و إن کان الاحوط وقوعه ، بل لا يترک الاحتياط .

مسألة 2 :

لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام کالبنت و الاخت فمع ذکر الظهر بأن يقول مثلا أنت على کظهر أختى يقع الظهار على الاقوى و بدونه کما إذا قال کأختى أو کرأس أختى لم يقع على إشکال .

مسألة 3 :

الموجب للتحريم ما کان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة أنت على کظهر أبى أو أخى لم يؤثر شيئا .

مسألة 4 :

يشترط فى الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر کالطلاق ، و فى المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، فلا يقع من الصبى و لا المجنون و لا المکره و لا الساهى و الهازل و السکران ، و لا مع الغضب سواء کان سالبا للقصد أم لا على الاقوى ، و فى المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس ، و کونها فى طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذکور فى الطلاق ، و فى اشتراط کونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلک .

مسألة 5 :

الاقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها .

مسألة 6 :

الظهار على قسمين مشروط و مطلق ، فالاول ما علق على شى‌ء دون الثانى ، و يجوز التعليق على الوطء بأن يقول أنت على کظهر أمى إن واقعتک .

مسألة 7 :

إن تحقق الظهار بشرائطه فإن کان مطلقا حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، و لا يحل له حتى يکفر ، فإذا کفر حل له وطؤها ، و لا يلزم کفارة أخرى بعد وطؤها ، و لو وطأها قبل أن يکفر فعليه کفارتان و الاشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التکفير ، و إن کان مشروطا حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه ، و لا تتعلق به الکفارة .

مسألة 8 :

إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يکفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو کان بائنا و لو تزوجها فى العدة فإنه يسقط حکم الظهار .

مسألة 9 :

کفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، و إن عجز عنه فإطعام ستين مسکينا .

مسألة 10 :

لو صبرت المظاهرة على ترک وطئها فلا اعتراض ، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعى فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التکفير و بين طلاقها ، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما ، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلق عنه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS