کتاب الشفعة

کتاب الشفعة

کتاب الشفعة

مسألة 1 :

لو باع أحد الشريکين حصته من شخص أجنبى فللشريک الاخر مع اجتماع الشروط الاتية حق أن يتملکها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، و يسمى هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع .

مسألة 2 :

لا إشکال فى ثبوت الشفعة فى کل ما لا ينقل إن کان قابلا للقسمة کالاراضى و البساتين و الدور و نحوها ، و فى ثبوتها فيما ينقل کالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان و فيما لا ينقل إن لم يکن قابلا للقسمة کالضيقة من الانهار و الطرق و الابار و غالب الارحية و الحمامات و کذا الشجر و النخيل و الثمار على النخيل و الاشجار إشکال ، فالاحوط للشريک عدم الاخذ بالشفعة إلا برضا المشتري ، و للمشتري إجابة الشريک إن أخذ بها .

مسألة 3 :

إنما تثبت الشفعة فى بيع حصة مشاعة من العين المشترکة فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الاخذ بالشفعة و کذا ليست فى العين المقسومة إذا باع أحد الشريکين حصته المفروزة ، إلا إذا کانت دارا قد قسمت بعد اشتراکها أو کانت من أول الامر مفروزة و لها طريق مشترک فباع أحد الشريکين حصته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للاخر لکن إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقى الطريق على الاشتراک بينهما ، فلا شفعة حينئذ فى بيع الحصة ، و فى إلحاق الاشتراک فى الشرب کالبئر و النهر و الساقية بالاشتراک فى الطريق إشکال ، لا يترک الاحتياط فى المسألة المتقدمة فيه ، و کذا فى إلحاق البستان و الاراضى مع اشتراک الطريق بالدار ، فلا يترک فيها أيضا .

مسألة 4 :

لو باع شيئا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مع حصة مشاعة من أخرى صفقة واحدة کان للشريک الشفعة فى الحصة المشاعة بحصتها من الثمن و إن کان الاحوط تحصيل المراضاة بما مر .

مسألة 5 :

يشترط فى ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة .

مسألة 6 :

إنما تثبت الشفعة لو کانت العين بين شريکين ، فلا شفعة إذا کانت بين ثلاثة و ما فوقها ، من غير فرق على الظاهر بين أن يکون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فکان الشفيع واحد و بالعکس ، نعم لو باع أحد الشريکين حصته من اثنين مثلا دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريک الاخر ، فهل له التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين و يترک الاخر أو لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة .

مسألة 7 :

لو کانت الدار مشترکة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يکن للموقوف عليه و لو کان واحدا و لا لولى الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف فى صورة صحة بيعه فثبوتها لذي الطلق محل إشکال ، و الاقوى عدم ثبوتها لو کان الوقف على أشخاص بأعيانهم و کانوا متعددين .

مسألة 8 :

يعتبر فى ثبوت الشفعة کون الشفيع قادرا على أداء الثمن فلا شفعة للعاجز عنه و إن أتى بالضامن أو الرهن إلا أن يرضى المشتري بالصبر بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الاخذ بها ، و لو اعتذر بأنه فى مکان آخر فذهب ليحضره فإن کان فى البلد ينتظر ثلاثة أيام ، و إن کان فى بلد آخر ينتظر بمقدار يمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک بزيادة ثلاثة أيام إذا لم يکن ذلک البلد بعيدا جدا يتضرر المشتري بتأجيله ، فإن لم يحضر الثمن فى تلک المدة فلا شفعة له .

مسألة 9 :

يشترط فى الشفيع الاسلام إن کان المشتري مسلما فلا شفعة للکافر على المسلم و إن اشتراه من کافر ، و تثبت للکافر على مثله و للمسلم على الکافر .

مسألة 10 :

تثبت الشفعة للغائب ، فله الاخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل ، و لو کان له وکيل مطلق أو فى الاخذ بها و اطلع هو على البيع دون موکله له أن يأخذ بالشفعة له .

مسألة 11 :

تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولى أو إجازته فى مورد حجره ، و کذا تثبت للصغير و المجنون و إن کان المتولى للاخذ بها عنهما وليهما ، نعم لو کان الولى الوصى ليس له ذلک إلا مع الغبطة و المصلحة ، بخلاف الاب و الجد فإنه يکفى فيهما عدم المفسدة ، لکن لا ينبغى لهما ترک الاحتياط بمراعاة المصلحة ، و لو ترک الولى الاخذ بها عنهما إلى أن کملا فلهما أن يأخذا بها .

مسألة 12 :

إذا کان الولى شريکا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبى أو الوکيل المطلق کان شريکا مع موکله فباع حصة موکله من أجنبى ففى ثبوت الشفعة لهما إشکال ، بل عدمه لا يخلو من وجه .

مسألة 13 :

الاخذ بالشفعة إما بالقول کأن يقول : أخذت بالشفعة أو تملکت الحصة الکذائية و نحو ذلک مما يفيد إنشاء تملکه و انتزاع الحصة المبيعة لاجل ذلک الحق ، و إما بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصة بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلى بين الشفيع و بينها ، و يعتبر دفع الثمن عند الاخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضى المشتري بالتأخير ، نعم لو کان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها و يتملک الحصة عاجلا و يکون الثمن عليه إلى وقته ، کما أنه يجوز له الاخذ بها و إعطاء الثمن عاجلا ، بل يجوز التأخير فى الاخذ و الاعطاء إلى وقته ، لکن الاحوط الاخذ بها عاجلا .

مسألة 14 :

ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع .

مسألة 15 :

الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد سواء کانت قيمة الشقص أقل أو أکثر ، و لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن کأجرة الدلال و نحوها ، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرع به للبائع بعد العقد ، کما أنه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلک المقدار .

مسألة 16 :

لو کان الثمن مثليا کالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، و أما لو کان قيميا کالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها ففى ثبوت الشفعة و لزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان ، ثانيهما هو الاقوى .

مسألة 17 :

لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة فى الحال ، و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داع عقلائى و عذر عقلى أو شرعى أو عادي ، بخلاف ما إذا کان عدم الاخذ بها لعذر ، و من الاعذار عدم اطلاعه على البيع و إن أخبر به غير من يوثق به ، و کذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الاخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلک لو ترک الاخذ لتوهمه کثرة الثمن فبان خلافه ، أو کونه نقدا يصعب عليه تحصيله کالذهب فبان خلافه ، و غير ذلک .

مسألة 18 :

الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضى بالبيع من الاجنبى من أول الامر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تکن له شفعة من الاصل ، و فى سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه .

مسألة 19 :

لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن کان بالبيع کان للشفيع الاخذ من المشتري الاول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثانى ، و له الاخذ من الثانى بما بذله فيصح الاول ، و کذا لو زادت البيوع على اثنين فله الاخذ من الاول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، و له الاخذ من الاخير فصح البيوع المتقدمة ، و له الاخذ من الوسط فصح ما تقدم و بطل ما تأخر ، و کذا إن کان بغير البيع کالوقف و غير ذلک ، فله الاخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري ، و يحتمل أن تکون صحتها مراعاة بعدم الاخذ بها ، و إلا فهى باطلة من الاصل ، و فيه تردد .

مسألة 20 :

لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شى‌ء أصلا سقطت الشفعة ، و لو کان ذلک بعد الاخذ بها و کان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة فى التسليم بعد الاخذ بها بشروطه ضمنه ، و أما لو بقى منها شى‌ء کالدار إذا انهدمت و بقيت عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الاخذ بها و انتزاع ما بقى منها من العرصة و الانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، و لو کان ذلک بعد الاخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا کان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة کما تقدم .

مسألة 21 :

يشترط فى الاخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الاخذ على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح و إن علم بعد ذلک .

مسألة 22 :

الشفعة موروثة على إشکال ، و کيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله فى المواريث ، فلو خلف زوجة و ابنا فالثمن لها و الباقى له ، و لو خلف ابنا و بنتا فللذکر مثل حظ الانثيين ، و ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، و لو عفا بعضهم و أسقط حقه ففى ثبوتها لمن لم يعف إشکال .

مسألة 23 :

لو باع الشفيع نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا کان بعد علمه بها .

مسألة 24 :

يصح أن يصالح الشفيع من المشتري عن شفعته بعوض و بدونه ، و يکون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، و لو صالحه على إسقاطه أو على ترک الاخذ بها صح أيضا ، و لزم الوفاء به ، و لو لم يوجد المسقط و أخذ بها فهل يترتب عليه أثره و إن أثم فى عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما فى الاول ، بل فى الثانى أيضا إن کان المراد ترک الاخذ بها مع بقائها لا جعله کناية عن سقوطها .

مسألة 25 :

لو کانت دار مثلا بين حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوکالة عنه لا إشکال فى جواز الشراء منه و تصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم کذبه ، و إنما الاشکال فى أنه هل يجوز للشريک الاخذ بالشفعة و انتزاعها من المشتري أم لا ؟ الاشبه الثانى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى السبب‌

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

Powered by TayaCMS